موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   02/09/2020 «الاتحادية العليا»: لا يجوز للمرأة طلب الطلاق بدون ثبوت ضرر

جريدة دار الخليج 14 المحرم 1442هـ - 02 سبتمبر 2020م

«الاتحادية العليا»: لا يجوز للمرأة طلب الطلاق بدون ثبوت ضرر

رفضت المحكمة الاتحادية العليا تطليق زوجين، وأكدت أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند وجود ما يدعو إلى ذلك، كسوء العشرة من الزوج، مشيرة إلى أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي في الدعوى، قضيا بالتفريق بين الزوجين، بناء على رغبة الزوجة، من دون سند، وعدم ثبوت الضرر أو دوام العشرة بالمعروف بينهما، أو الشقاق بمفهومه الشرعي، مع انعدام الدليل على ضرر الزوجة سوى قولها المرسل.
وكانت الزوجة رفعت دعوى ابتدائية، مطالبة بتطليقها للضرر، مع حضانة أولادها الثمانية، وإلزام الزوج بمؤخر المهر والنفقات وتوابعها، لها وللأولاد، وتهيئة سكن حضانة لها مع الخادمة ومصاريف المدارس. مشيرة إلى أن الزوج ألحق بها ضرراً لم تُثبته، وعرضت المحكمة الصلح على الزوجين، فوافق الزوج، ورفضته الزوجة وتعذر على المحكمة إقناعها بالصلح.
وندبت المحكمة الابتدائية حَكَمين، أودعا تقريرهما الذي قررا فيه أن الصلح تعذر وأوصيا بالتفريق. فقضت المحكمة بالتفريق، وإثبات حضانة المدعية للأولاد، وإلزام الزوج بـ 40 ألف درهم مؤخر المهر والنفقات لها وللأولاد، ودفع المبلغ المحدد لبدل سكن الحضانة. فاستأنف الطرفان الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بجعل سكن الزوجية الحالي، سكناً للحضانة، مع مضي الحكم بالتطليق والنفقات. فطعن الزوج على الحكم، وأكد أنه خالف أحكام الشريعة الإسلامية، حيث أخذ بتقرير الحكمين الباطل الذي قرر بالتفريق، من دون سبب شرعي أوثبوت الضرر للزوجة، فضلاً عن تمسكه بأسرته وزوجته.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا، في حيثيات حكمها، أن لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما، ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما. وأن لجنة التوجيه الأسري تتولى الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، وإن تعذر وثبت الضرر حكم بالتطليق، وإذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى، وإن استمر الشقاق بين الزوجين، فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة.
وأوضحت أنه بعد الدعوى الجديدة إن تعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن، بعد أن يكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية، وإلا عين من يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح، وعلى المحكمة تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة، وأنه على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين، وأنه يؤثر في سير عمل الحكمين، امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة، أو الجلسات اللاحقة.
وأكدت المحكمة أن الحكمين مؤتمنان على مهمتهما ومصدقان في أقوالهما وأن قرارهما محل اعتبار للقاضي ولو لم يوافق رأيه كما أنه ملزم للزوجين رضياه أو كرهاه طالما كان موافقاً لأحكام الشريعة والقانون وغير مخالف لهما، وأن القاضي يحكم بمقتضى توصية الحكمين إن اتفقا وإن اختلفا عين القاضي غيرهما، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً يرجح أحد الرأيين.


قرار وزارة العدل رقم (107) لسنة 2015 بشأن لائحة الحكمين في دعاوى الطلاق
تعميم دائرة القضاء رقم 22 لسنة 2019 بشأن الشهادات لمن يهمه الأمر بمضمون الأحكام وتوثيقات الطلاق