موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   20/10/2007 مبدأ قانوني ...الطلاق الخلعي

دار الخليج - السبت  2007-10-20

مبدأ قانوني ...الطلاق الخلعي

 أنا من مواطنات الدولة رزقت بثلاث أولاد مازالوا في سن الحضانة، حصل بيني وبين زوجي خلاف مستحكم منذ اكثر من ثلاث سنوات وترددت بيننا قضايا كثيرة ما بين طلاق ونفقة وحضانة ورؤية ولاتزال هناك قضايا طلاق منظورة أمام المحاكم حيث يقوم حكمان عينتهما المحكمة للبحث في سبب الشقاق ومن المتسبب فيه، فهل يمكن أن تقرر المحكمة أن يتم طلاقي من زوجي خلعا، وهل يمكن أن يكون مقابل الطلاق الخلعي تنازلي عن نفقة الأولاد؟
- في البداية نبين للسائلة أن الخلع كما هو معرف في المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات عقد يتم بالايجاب والقبول بين الزوجين أو من ينوب عنهما يتراضيان فيه على انهاء الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها.
ومن المقرر في المذهب المالكي “المذهب المعمول به في الدولة” أن الحكمين اذا عجزا عن الاصلاح بين الزوجين فعليهما أن يتعرفا إلى من تصدر منه الاساءة للآخر، فإن تبين لهما أن الاساءة من جانب الزوج طلقا عليه بغير خلع، وان كانت الاساءة من جانب الزوجة طلقا عليه بخلع “أي مال تدفعه الزوجة إلى الزوج” وان كانت الاساءة من كليهما بأن كان كل واحد منهما يؤذي صاحبه طلقا عليه بغير مال عند اكثر علماء المذهب.
ولما كانت الزوجة هي التي تلزم بالغرم المالي وهو بدل الخلع عندما يكون سبب الشقاق من جانبها، والأصل في ذلك ما قررته الآية القرآنية الكريمة التي أباحت للمرأة ان تقدم لزوجها مالاً تفدي به نفسها، وأباحت للرجل قبوله عندما يخاف الطرفان الا يقوما بحقوق الزوجية وألا تكون العشرة بينهما وفقا للمنهج الذي رسمته الشريعة الاسلامية “فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاّ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ”، أما الرجل فلم يلزم بغرم مالي اذا كان سبب الشقاق من جانبه وانما الجزاء الذي يقع عليه هو تطليقها عليه، وحيث ان البدل الذي تلزم الزوجة بدفعه إلى الزوج يمكن أن يكون منفعة أو مالاً، واذا كان مالاً يمكن أن يكون هو الصداق أو جزءاً منه ويصح أن يكون أي مقابل مالي غير الصداق.
وان كان المشهور في مذهب المالكية يجيز أن يكون مقابل الخلع تنازل الزوجة عن نفقة أولادها، الا أن الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية للدولة قد منعت جواز ان يتم الخلع مقابل تنازل الزوجة عن نفقة أو حضانة أولادها.
وعليه نقول للسائلة، إن الحكمين المعينين من المحكمة اذا عجزا عن الاصلاح بينك وبين زوجك ووجدا ان الاساءة من جانب الزوج فيتم طلاقك منه بغير خلع.
وإذا تبين ان الاساءة من جانبك تم الطلاق بخلع أي بمال تدفعينه للزوج  يقرره القاضي  وان كانت الاساءة من كليكما تم الطلاق بغير مال تدفعينه للزوج، أما بخصوص الاستفسار عن مدى جواز ان يكون الطلاق الخلعي مقابل تنازلك عن نفقة الأولاد فهو غير جائز بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية للدولة سالفة البيان.

جعفر علوان والجزيري وشركاهم

قانون في شأن الأحوال الشخصية
قانون اتحادي بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
قرار في شأن الهيكل التنظيمي لمؤسسة صندوق الزواج
نظام المأذونين الشرعيين في إمارة دبي
دراسة عن أسباب الطلاق في الشارقة
محكمة الشارقة و«التنمية الأسرية» يبحثان حل مشاكل الطلاق

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   أحكام الأحوال الشخصية   ط   طلاق

ثبوت أن الفترة الباقية لخروج الزوج من السجن تقل عن فترة العدة ومع ذلك قضى الحكم بالتطليق - غير سائغٍ.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

دعوى النفقة - اختلافها موضوعًا وسببًا عن دعوى التطليق - علة ذلك - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالنفقة على أساس أن طلب الزوجة تطليقها للعذر لا يمنع من نظر دعوى النفقة - صحيح في القانون.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

ندب الحكمين يكون من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم من ذوي الصلات بهم ومن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما - ندب المحكمة حكمين أجنبيين لاعتراض الزوج على ندبهما من أهل الزوجين - صحيح.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

قرار الحكمين - ينفذ في حق الزوجين وإن لم يرتضياه - التزام القاضي أيضًا به - علة ذلك.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   أحكام الأحوال الشخصية   ط   طلاق   طلاق بالخلع

الخلع ماهيته – طلاق بعوض، شرطه – أن يكون موقِّعه ومنفذه زوج مكلف ولو سفيهًا إلا أن يكون قد وكَّل آخر من قبل.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ