جريدة
دار الخليج الثلاثاء 4 ذو الحجة 1445 هـ ، 11 يونيو 2024 م
31 مايو
2025 الحد الأقصى لتسجيل الأفراد الخاضعين لضريبة الأعمال في الإمارات
أصدرت «الهيئة الاتحادية
للضرائب» توضيحاً عاماً بشأن المُدد المُحدّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة
الشركات ويوفر معلومات وافية حول المواعيد النهائية التي يتعين فيها على مختلف فئات
الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل لدى الهيئة.
وبالنسبة للأفراد، وحيث أن الفترة الضريبية الأولى المحتملة لأيّ شخص طبيعي – بغض
النظر عن كونه شخصاً مقيماً أو شخصاً غير مقيم - هي السنة الميلادية 2024، فإن أي
دخل مُحقق قبل 1 يناير 2024 لن يخضع لضريبة الشركات، وبذلك يكون الحد الأقصى لتقديم
طلب التسجيل الضريبي هو 31 مايو 2025.
يؤكد التوضيح العام؛ التزام الهيئة بإبلاغ الخاضعين للضريبة وأصحاب المصلحة بجميع
التحديثات والتطورات الرئيسية لضمان الشفافية الكاملة وتعزيز الامتثال الطوعي.
كما يهدف إلى توضيح المدد المحدّدة في أحكام قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3)
لسنة 2024 في شأن المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال
لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات
والأعمال وتعديلاته.
لا تعديلات
وذكرت «الهيئة»: «إن هذا التوضيح العام لا يُعدّل - ولا يهدف إلى تعديل - أيّاً من
أحكام التشريعات المذكورة، ولذلك يسري العمل به اعتباراً من تاريخ تطبيقها – أي 1
مارس/ آذار 2024 - ما لم يتم تحديد خلاف ذلك. ويؤكد التوضيح على بيان المُدد
المحددة لمختلف فئات الخاضعين للضريبة من الأشخاص المقيمين والأشخاص غير المقيمين،
بما في ذلك الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين. كما يستعرض متطلبات تسجيل
الأشخاص الاعتباريين الذين يسعون للحصول على إعفاءات بموجب قانون ضريبة الشركات.
ومع ذلك، تظل المُدد المُحدّدة لتقديم طلب الإعفاءات دون تغيير، وفقًا قرار الهيئة
الاتحادية للضرائب رقم (7) لسنة 2023.»
غرامات إدارية
وفقاً للتوضيح العام، يتعين على جميع الخاضعين للضريبة تقديم طلبات التسجيل لضريبة
الشركات إلى الهيئة في موعد لا يجاوز المُدد المحددة من قبل الهيئة، مع فرض غرامة
إدارية قدرها 10,000 درهم عند عدم الامتثال لذلك.
ويتضمن التوضيح العام تحليلاً شاملاً وأمثلة لمساعدة الخاضعين للضريبة في فهم كيفية
تطبيق مدد التسجيل المختلفة على كل فئة من فئات الخاضعين للضريبة.
وشجعت الهيئة جميع المعنيين على الالتزام بالمُدد المُحدّدة لضمان الامتثال وتجنب
أي غرامات. ولذلك، فمن الضروري أن يقوم جميع الخاضعين للضريبة بمراجعة هذا التوضيح
العام وضمان تقديم طلبات تسجيلهم لضريبة الشركات ضمن المُدد النهائية المحددة.
الشخص الاعتباري
يتعين على الشخص الاعتباري إذا كان شخصاً مقيماً وتم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف
به بأيّ شكل آخر قبل 1 مارس/ آذار 2024 تقديم طلب التسجيل الضريبي لضريبة الشركات
إلى الهيئة بناءً على شهر صدور ترخيصه. وفي حال لم يكن لدى الشخص الاعتباري ترخيص
في 1 مارس 2024، فيكون الموعد النهائي لتقديم طلب التسجيل الضريبي هو 31 مايو/ أيار
2024. وحتى في حال كان لدى الشخص الاعتباري ترخيص منتهٍ في 1 مارس 2024، فما زال
يجب عليه تقديم طلب التسجيل الضريبي على أساس شهر صدور ترخيصه الأصلي. وإذا كان
الشخص الاعتباري يمتلك أكثر من ترخيص واحد، فيجب عليه استخدام تاريخ صدور الترخيص
الأسبق.
وفي حال تمّ تأسيس الشخص الاعتباري أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأيّ شكل آخر في أو
بعد 1 مارس 2024، فيجب عليه تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
التأسيس أو الإنشاء أو الاعتراف به. أما إذا تمّ تأسيس الشخص الاعتباري أو إنشاؤه
أو الاعتراف به بأيّ شكل آخر بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي ولكن تتمّ
إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال في دولة الإمارات، فيجب عليه تقديم طلب التسجيل
الضريبي خلال 3 أشهر من نهاية سنته المالية.
ويتعين على الشخص الاعتباري إذا كان شخصاً غير مقيم وتمّ تأسيسه أو إنشاؤه قبل 1
مارس 2024، ولديه منشأة دائمة في الدولة تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال تسعة أشهر
من تاريخ وجود المنشأة الدائمة. وتاريخ وجود المنشأة الدائمة هو تاريخ الاعتراف بها
لأغراض ضريبة الشركات في الدولة. ومن ثمّ، يكون تاريخ الوجود بالنسبة لمنشأة دائمة
نتجت عن مكان ثابت للأعمال هو تاريخ استيفاء جميع الشروط، بما في ذلك الاستمرار في
العمل في الدولة لمدة تجاوز ستة أشهر بدايةً من تاريخ تطبيق قانون ضريبة الشركات،
أي من 1 يونيو 2023. وفي حال نصّت اتفاقية دولية لتجنب الازدواج الضريبي على مدة
مُحددة أطول للاعتراف بمنشأة دائمة في الدولة من تلك المنصوص عليها في قانون ضريبة
الشركات، تكون أولوية التطبيق للاتفاقية الدولية. ويتعين على الشخص الاعتباري إذا
كان شخصاً غير مقيم له صلة في الدولة قبل 1 مارس 2024، تقديم طلب التسجيل الضريبي
في موعد أقصاه 31 مايو 2024.
وفي حال كان الشخص الاعتباري شخصاً غير مقيم في أو بعد 1 مارس 2024 ولديه منشأة
دائمة في الدولة، يتعين عليه تقديم طلب التسجيل خلال ستة أشهر من تاريخ وجود
المنشأة الدائمة. وإذا كانت إحدى الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي تنص
على مدة مُحددة أطول، حينها تكون أولوية التطبيق للاتفاقية الدولية. في حال كان
الشخص الاعتباري شخصاً غير مقيم له صلة في الدولة في أو بعد 1 مارس 2024، يجب عليه
تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشاء الصلة في الدولة.
تجاوز العائدات
وفي حال كان لدى شخص غير مقيم منشأة دائمة وفي ذات الوقت له صلة في دولة الإمارات،
يكون أقصى موعد لتقديم طلب التسجيل الضريبي للهيئة هو الحد الأقصى الأسبق بين
التاريخين المقررين لكل حالة. ويضمن ذلك عملية مبسطة تُسّهل عليه الامتثال بشكلٍ
أفضل.
الشخص الطبيعي
وفي حال جاوزت عائدات الشخص الطبيعي الذي يكون شخصاً مقيماً حدّ المليون درهم خلال
سنة ميلادية بدايةً من 1 يناير 2024، فيجب عليه تقديم طلب التسجيل الضريبي لضريبة
الشركات للهيئة في موعد أقصاه 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة. ويجب على الشخص
الطبيعي الذي يكون شخصاً غير مقيم تقديم طلب التسجيل الضريبي لضريبة الشركات للهيئة
إذا كانت عائداته من الأعمال أو أنشطة الأعمال التي يزاولها في الدولة والمحققة من
منشأة دائمة تجاوز مليون درهم خلال سنة ميلادية ابتداءً من 1 يناير 2024.
ويتعين على هؤلاء الأشخاص الطبيعيين تقديم طلبات التسجيل الضريبي خلال ثلاثة أشهر
من استيفائهم لشروط الخضوع لضريبة الشركات. ويستوفي الشخص الطبيعي الذي يكون شخصاً
غير مقيم شروط الخضوع لضريبة الشركات، في حال كان لديه منشأة دائمة في الدولة
وجاوزت عائداته المحققة منها حد المليون درهم خلال سنة ميلادية.
وحيث أن الفترة الضريبية الأولى المحتملة لأيّ شخص طبيعي – بغض النظر عن كونه شخصاً
مقيماً أو شخصاً غير مقيم - هي السنة الميلادية 2024، فإن أي دخل مُحقق قبل 1 يناير
2024 لن يخضع لضريبة الشركات، وبذلك يكون الحد الأقصى لتقديم طلب التسجيل الضريبي
هو 31 مايو 2025.
يؤكد هذا التوضيح العام بشأن المُدد المُحدّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة
الشركات على التزام الهيئة الاتحادية للضرائب بتوفير بيئة ضريبية شفافة وفعّالة،
مما يضمن عمل جميع الشركات ضمن إطار داعم وواضح بشكلٍ جيد.
المرسوم
بقانون اتحادي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن
الضريبة على الشركات والأعمال
القرار
وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية
للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن
الضريبة على الشركات والأعمال