موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   20/11/2022 زكاة الراتب.. بوصول ما يتوافر منه قدر النصاب

جريدة دار الخليج الأحد 20 نوفمبر 2022 م - ٢٥ ربيع الآخرI ١٤٤٤ هـ

زكاة الراتب.. بوصول ما يتوافر منه قدر النصاب

أكد صندوق الزكاة، أن زكاة الراتب لا تجب إلا بشرطين: أن يصل ما يتوافر من الراتب قدر النصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 غراماً من الذهب، وأن يحول على هذا المال الحول الهجري الكامل «سنة هجرية»، فإذا صرفت راتب كل شهر في موعده، فلا زكاة عليه في الراتب.
وأوضح أنه إذا توافر من الراتب ما يبلغ النصاب، وحال عليه الحول، فزكاة كل راتب بعد تمام حوله، بناء على هذه الطريقة، الزكاة عن شهور هذه السنة في السنة القادمة، كل شهر في موعده، وعليه ستتعدد الحسابات شهرياً.
وبيّن أنه من باب التسهيل على المزكي، أن ينظر متى تم حول أول راتب، أو حول أول مبلغ بلغ النصاب تزكيه وجميع ما وفر بعد من أمواله فزكاته ستكون مرة واحدة في السنة، وهو أسهل عليه، أما الأموال التي تم حولها، فزكاتها في محلها مقبولة، إن شاء الله، وأما ما لم يتم حولها بعد فتقبل إن شاء الله من باب تعجيل الزكاة، حيث إن تعجيل الزكاة جائز، أما مقدار الواجب إخراجه فهو نسبة 2.5%.
وذكر الصندوق كيفية احتساب الزكاة حول المبالغ التي تزيد وتنقص خلال العام، حيث يجب النظر للمبلغ متى وصل النصاب الذي يعادل 85 غراماً من الذهب الصافي، ومن ثم البدء بحساب الحول من حينه، ثم لا يضر المزكي بعد ذلك زيادة المال أو نقصانه، مادام لم ينقص عن النصاب
وأشار إلى أنه إذا بلغ الحول عليه، ومازال يبلغ النصاب، فيجب إخراج الزكاة الموجود بنسبة 2.5% بغض النظر عن تاريخ دخول مبالغ أخرى إلى مجمل المال وخروجها، أما إن نقص المال عن النصاب نقصاً قبل أن يتم الحول فلا زكاة عليه، وإن عاد بعدها وارتفع النصاب أو زاد أكثر يستأنف له حول آخر غير الحول السابق.
ولفت إلى أن هناك طريقة أخرى لحساب زكاة المال الجديد، وهي أن كل مال مستفاد بمعنى أنه غير متولد عن المال السابق بتجارة ونحوها، فهذا يحسب له حساب مستقل إذا كان يبلغ النصاب، فمتى تم حوله وجبت فيه الزكاة، ولا شك في أن الطريقة الأولى أيسر على الشخص من أن يعمل لكل مال جديد حول خاص به.


قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2003م بإنشاء صندوق الزكاة
قرار رقم (25) لسنة 2004م في شأن الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة  
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم اتحادي رقم (37) لسنة 1984م في شأن إنشاء مجلس الزكاة
قرار رقم (8) لسنة 2008م في شأن اللائحة المالية لصندوق الزكاة