موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   12/11/2022 جزاءات قانونية لـ «الخصوم والشهود» المتخلّفين عن جلسات «منازعات العمل» دون عذر

جريدة الامارات اليوم  17 ربيع الآخر 1444هـ - 12 نوفمبر 2022م

جزاءات قانونية لـ «الخصوم والشهود» المتخلّفين عن جلسات «منازعات العمل» دون عذر

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أحقية لجنة الفصل في منازعات العمل الجماعية في استدعاء من تراه مناسباً للفصل في المنازعة، سواءً كانوا شهوداً أو خبراء مختصين، وكذلك الاطلاع على جميع المستندات والأوراق المرتبطة بالنزاع، لافتة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2022 أتاح للوزارة إنشاء لجنة النظر في المنازعات العمالية الجماعية، منحها الحق في توقيع جزاءات قانونية، حال تخلف أحد الخصـوم أو أحد الشهود من الحضـور أمام اللجنة دون عذر مقبول أو امتناعه عن الإجابة.
وذكرت الوزارة أن الحد الأقصى للفصل في المنازعات الجماعية المتعلقة بالحقوق المترتبة للعمال (50 عاملاً فأكثر)، والمحالة من الوزارة لتعذّر تسويتها بالطرق الودية بين طرفي العلاقة العمالية، لا يجاوز 30 يوماً من تاريخ أول جلسـة تنظرها لجنة منازعات العمل الجماعية، سواء بحضور أطراف النزاع أو عدم حضورهم.
وأوضحت أنه بمجرد صدور قرار اللجنة، تتم إحالته إلى دائرة التنفيذ المختصة، التي يقع النزاع في دائرة اختصاصها، لتذييله بالصيغة التنفيذية، على أن يعلن أطراف النزاع بالقرار خلال يومي عمل من تاريخ صدوره، وذلك باعتباره نهائياً وملزماً لطرفي النزاع.
وبحسب الوزارة، فإن آلية عمل اللجنة تستوجب تحديد جلسـة للنظر في المنازعة العمالية الجماعية خلال يومي عمل من تاريخ استلام المنازعة، على أن يتولى أمين سر اللجنة إخطار أعضاء اللجنة وطرفي النزاع بموعد انعقاد الجلسة ومكانها بأي طريقة مناسبة تراها اللجنة، على أن يقوم أطراف النزاع بإيداع مذكرة دفاعية مشفوعة بالمستندات المؤيّدة لدفوعهم، خلال ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الإخطار بموعد الجلسة، مشيرة إلى أن الضوابط تستلزم قيام العمال أطراف المنازعة باختيار (3 – 5 عمال) منهم لتمثيلهم أمام اللجنة، فيما يجوز لصاحب العمل في حال تعذّر حضوره توكيل من ينوب عنه قانوناً.
وأتاح قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2022 للوزارة إنشاء لجنة أو لجان للنظر في المنازعات العمالية الجماعية، يتولّى رئاستها وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، فيما تضم في عضويتها قاضياً بدرجة رئيس استئناف (مرشحاً من وزارة العدل)، وممثلاً عن غرفة التجارة في أي من إمارات الدولة ضمن الاختصاص المكاني للمنازعة (مرشحاً من اتحاد غرف التجارة والصناعة)، وثالثاً عن اللجنة العمالية المحلية أو فريق إدارة الأزمات العمالية في الإمارة ضمن الاختصاص المكاني للمنازعة، وأخيراً ممثلاً عن إدارة علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين (عضواً وأمين سر لها).

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل

قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين رقم (203) لسنة 2022 بشأن تنظيم منح حصص تصاريح العمل الإلكترونية للمنشآت

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2010 في شأن تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في وزارة العمل

قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2022 بإنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية

قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل