موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   08/11/2022 السجن 5 سنوات عقوبة دسّ مواد مخدرة في طعام الغير

جريدة الامارات اليوم  13 ربيع الآخر 1444هـ - 08 نوفمبر 2022م

السجن 5 سنوات عقوبة دسّ مواد مخدرة في طعام الغير

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة دسّ المواد المخدرة في شراب أو طعام الغير. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 50 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم كل من دسّ أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في أي من الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون، في شراب أو طعام للغير، أو جعله يتعاطاها من دون علم منه بحقيقتها.
ولفتت إلى أن العقوبة تكون السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بقصد ارتكاب جريمة على المجني عليه، أو جعله مدمناً تلك المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، فإذا تحققت تلك النتيجة عد ذلك ظرفاً مشدداً. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة موت المجني عليه.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن إنشاء النيابة العامة
 مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات

مرسوم اتحادي رقم (68) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقيتين بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات
مرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المرسوم بقانون اتحادي وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
مرسوم رقم (34) لسنة 2006م في شأن اتفاقية للتعاون في مكافحة الإرهاب الدولي والاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة