موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   06/11/2022 قانون العمالة المساعدة الجديد يدخل حيز التطبيق منتصف ديسمبر المقبل

جريدة الاتحاد  11 ربيع الآخر 1444هـ - 06 نوفمبر 2022م

 قانون العمالة المساعدة الجديد يدخل حيز التطبيق منتصف ديسمبر المقبل

 يدخل القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن العمالة المساندة، حيز التنفيذ في منتصف ديسمبر المقبل، لتنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الدولة، وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة، بما يضمن حقوقهم والتزامات كل طرف على نحو متوازن، ويوفر بيئة عمل ملائمة للعمالة المساندة، بما يتوفق مع التشريعات الاتفاقيات الدولية السارية.
ويأتي هذا القانون ضمن تطوير المنظومة التشريعية والقانونية الضامنة لحماية العمالة المساعدة، وفي إطار مساعي دولة الإمارات المستمرة لترسيخ ريادتها العالمية وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل، وحرصها على تعزيز الإنجازات والمكتسبات المتلاحقة التي تحققها الدولة في ملف العمالة المساعدة.
ويعزز هذا القانون الجديد، تنظيم عمليات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية خلال كافة مراحل دورة العمل التعاقدي.
وأظهر القانون أن عقود العمالة المساعدة، ستكون أيضاً محددة المدة، أسوة بالنظام الجديد للعقود المطبق في القطاع الخاص، وسيكون عقد العمل للعمالة المساعدة محدد المدة لمدة سنتين، ويجوز تجديده لذات المدة، فإذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته الأصلي اعتبر العقد الأصلي ممتداً ضمنياً بالشروط ذاتها، بما في ذلك شرط المدة، ويجوز بموافقة الطرفين إنهاء العقد قبل انتهاء مدته.
وأكد القانون أنه إذا خالف مكتب استقدام العمالة المساعدة، الشروط المتفق عليها، يكون لصاحب العمل الحق في رفض تشعيل العامل المساعد الذي استقدمه، وتطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأي قرارات ذات صلة صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، بشأن توفير عامل مساعد بديل، أو رد أتعاب الاستقدام لصاحب العمل، وذلك دون الإخلال بحق صاحب العمل في مطالبة مكتب الاستقدام بالتعويض عن أي ضرر قد يلحقه نظير الإخلال بالعقد. ونص القانون، أنه لصاحب العمل تعيين العامل المساعد تحت فترة التجربة لمدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ تسليمه العمل، وللعامل المساعد الحق في يوم راحة أسبوعية بأجر، ويجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، وفي هذه الحالة يكون له الحق في يوم راحة بديل أو يمنح بدلاً نقدياً عنه بما يعادل ذلك اليوم. وأشار إلى ضرورة ألا تقل الراحة اليومية للعامل المساعد عن 12 ساعة يومياً، على أن تكون منها على الأقل 8 ساعات متواصلة.
ويستحق العامل المساعد إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من 6 أشهر استحق العامل إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين بحد أقصى.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل
عائلات: قانون العمالة المساندة يرفع كلفة الاستقدام