موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   03/11/2022 «التوطين»: التقيد بالقانون يضمن حقوق العامل وصاحب العمل

جريدة البيان  8 ربيع الآخر 1444هـ - 03 نوفمبر 2022م

«التوطين»: التقيد بالقانون يضمن حقوق العامل وصاحب العمل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن التقيد بالالتزامات القانونية يضمن حقوق صاحب العمل والعامل المساعد ويعزز استقرار العلاقة التعاقدية بينهما.
لذلك حدد قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية مجموعة من الالتزامات التي يتوجب على صاحب العمل والعامل المساعد التقيد بها، بالإضافة إلى الالتزامات الواردة في عقد العمل، وذلك في إطار ضمان حقوق الطرفين على نحو متوازن، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز استقرار علاقة العمل بينهما، لاسيما في ضوء وعي الطرفين بواجباتهما حيال بعضهما البعض.
مستلزمات
وألزم القانون صاحب العمل بتوفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه وتهيئة مكان لائق لسكن العامل، وتقديم احتياجاته من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل طالما يعمل لديه بنظام الدوام الكامل وليس بنظام التشغيل المؤقت إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
كما يتوجب على صاحب العمل تحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة ومعاملته معاملة حسنة تحفظ كرامته وسلامة بدنه وعدم تشغيله لدى الغير إلا وفقاً للشروط والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذلك عدم تشغيله بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه وبشرط أن تكون من المهن المشمولة بهذا القانون.
ضمان
وألزم القانون صاحب العمل بضمان حق العامل في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية الخاصة به ومنح ورثة العامل المتوفى أثناء الخدمة الأجر الشامل للشهر الذي توفي فيه، وأية مستحقات أخرى للعامل، وألا يتقاضى بنفسه أو بوسيط عنه من العامل أية مبالغ أو أي مقابل ما لم يكن منصوصاً عليه بهذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو بنموذج العقد المعتمد من الوزارة، فضلاً عن إلزام صاحب العمل بأن يخطر الوزارة بأي إخلال من العامل بما تفرضه الأنظمة والقوانين السارية، وعلى صاحب العمل أن يلتزم بما تطلبه منه الوزارة في هذه الأحوال.
مساءلة
ومن جهة أخرى ألزم القانون العامل المساعد بأداء العمل بنفسه تبعاً لتوجيه وإشراف صاحب العمل وطبقاً لما هو محدد بالعقد، وأن يبذل في تأديته العناية اللازمة، وألا ينقطع عن العمل بغير عذر مقبول وأن يراعي عادات وتقاليد المجتمع والالتزام بالآداب العامة، إلى جانب الالتزام بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه ما لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو النظام العام والآداب العامة أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة القانونية.
ويتوجب على العامل المساعد المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأدوات العمل وكل ما يكون في عهدته أو تحت تصرفه، والاعتناء بها العناية اللازمة والقيام بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها وأن يحترم الخصوصية وعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله ولو بعد انتهائه.
ومنع القانون ولائحته التنفيذية على العامل المساعد استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بموافقة صاحب العمل، والاحتفاظ بهذه الأدوات في الأماكن المخصصة لها.
كما ألزم العامل المساعد بتقديم العون والمساعدة اللازمة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل أو سلامة الموجودين فيه، وألا يعمل تحت أية صورة من الصور إلا بموجب تصريح عمل صادر له من الوزارة ووفقاً لشروط هذا التصريح، إلى جانب إخطار الوزارة في حال تغيير محل إقامته المدون في تصريح العمل خلال فترة زمنية لا تتعدى سبعة أيام من تاريخ التغيير.

 

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية الحكومية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل
المرسوم بقانون وفقًا لأخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية