موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   29/10/2022 النيابة العامة للدولة توضح أن تعديل صور الغير بقصد الإساءة والتشهير جريمة يعاقب عليها القانون‎‎

جريدة الوطن  3 ربيع الآخر 1444هـ - 29 أكتوبر 2022م

النيابة العامة للدولة توضح أن تعديل صور الغير بقصد الإساءة والتشهير جريمة يعاقب عليها القانون‎‎

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تعديل صور الغير بقصد الإساءة والتشهير .
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 44 فقرة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. وام

مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
قرار وزارة العدل رقم (134) لسنة 2022 بشأن إنشاء النيابة الإتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية