موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   08/06/2022 قضاء أبوظبي يكشف عقوبة الاتجار والترويج للمخدرات عبر الوسائل الالكترونية

جريدة البيان 8 ذو القعدة 1443هـ - 08 يونيو 2022م

قضاء أبوظبي يكشف عقوبة الاتجار والترويج للمخدرات عبر الوسائل الالكترونية

أوضحت دائرة القضاء بأبوظبي، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الاتجار والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر الوسائل الالكترونية.
وأوضحت دائرة القضاء أن كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بغرض: الإتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، أو كيفية تعاطيها، أو لتسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بحسب المادة (31) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة مستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون بوصفها أسلوب حياة.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
المرسوم بقانون وفقاً لأخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
مرسوم اتحادي رقم (68) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقيتين بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات
قرار وزارة العدل رقم (220) لسنة 2017 بشأن إنشاء نيابة جرائم تقنية المعلومات