موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   01/06/2022 «التوطين»: دخول قرار تصنيف منشآت القطاع الخاص حيز التنفيذ من اليوم

جريدة دار الخليج  1 ذو القعدة 1443هـ - 01 يونيو 2022م

«التوطين»: دخول قرار تصنيف منشآت القطاع الخاص حيز التنفيذ من اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دخول نظام التصنيف الجديد لمنشآت القطاع الخاص حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم أول يونيو 2022، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2022، والقرارات الوزارية المصاحبة له، والذي من شأنه تلبية احتياجات قطاعات الأعمال وصون حقوق الكوادر والكفاءات العاملة فيها، وتعزيز فرص ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشركات والمنشآت من خلال منظومة متكاملة تمكّن العاملين والشركات في آن.
ويصنّف النظام الشركات إلى ثلاث فئات أولى، وثانية، وثالثة، وذلك وفقاً لمدى تقيدها بالتشريعات والقرارات التي تنظم بيئة العمل، وحمايتها لحقوق العمالة، والتزامها بنظام حماية الأجور، مع حرصها على سياسة تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في الدولة.
وستكون الفئة الأولى من نصيب الشركات والمنشآت الملتزمة بالقوانين والقرارات الناظمة لسوق العمل، مستوفية الالتزامات العامة المطلوبة، إضافة إلى استيفائها أحد المعايير ومن بينها رفع معدل التوطين لديها بما لا يقل عن 3 مرات عن المستهدف، أو التعاون مع برنامج «نافس» لتدريب ما لا يقل عن 500 مواطن سنوياً، أو أن تكون من مشاريع المواطنين الشباب، أو أن تكون ضمن مراكز التدريب والتوظيف الداعمة، لتنفيذ سياسة تخطيط القوى العاملة عبر تعزيز التنوع الثقافي بالدولة، فيما سيكون تصنيف الفئة الثانية، للشركات الملتزمة بالمعايير العامة والقوانين والتشريعات الناظمة وبسياسة تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في الدولة، أو أن تكون ضمن القطاعات والأنشطة المستهدفة وفق ما يحدده مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين. أما الشركات التي لا تتوافر لديها أي من تلك المعايير، مع التزامها بالقوانين وبسياسة تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في الدولة، فستصنف تلقائياً في الفئة الثانية في حين ستحل في الفئة الثالثة الشركات التي تتخلف عن الالتزام بالسياسات والقوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل، أو بمعايير حماية حقوق العمالة أو عدم التزامها بتعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل بالدولة.
وقال خليل خوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، إن دخول النظام الجديد لتصنيف المنشآت وشركات القطاع الخاص في الدولة حيز التنفيذ، يعزز استدامة النمو لشركات القطاع الخاص ويحمي حقوق المستثمرين والعاملين فيها، ويرسخ ريادة بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وأوضح أن نظام التصنيف الجديد يعتمد آليات ذكية مبسطة ترصد بشكل مباشر مبادرات الشركات والمنشآت تجاه تمكين الكوادر والكفاءات وترفع تصنيفها تلقائياً بناءً على فاعلية تلك المبادرات في تطوير وتحسين بيئة العمل، مبيناً أن رفع تصنيف الشركات سيعود بالمقابل بالنفع عليها سواء من حيث تعاملات شركات القطاع الحكومي في المناقصات الحكومية معها، أو من حيث حصولها على حوافز وإعفاءات خاصة.
وأكد أن تطبيق النظام الجديد ينطلق من رؤية استراتيجية هادفة تتبناها الوزارة وتقوم على ركائز أساسية هي تمكين الكوادر المواطنة والكفاءات العاملة في القطاع الخاص.
ويترافق تطبيق نظام التصنيف الجديد لمنشآت وشركات القطاع الخاص على رسوم الخدمات الخاصة بتصاريح العمل ورسوم الانتقال تتواءم مع تصنيفات الشركات، بحيث لن تتجاوز الرسوم 250 درهماً لمدة سنتين للشركات المصنفة ضمن الفئة الأولى، فيم ستكون عند 1200 درهم لمدة سنتين للشركات المصنفة في الفئة الثانية. وسيكون توظيف مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي معفى من هذه الرسوم.
أما الشركات التي يقع تصنيفها وفق النظام الجديد ضمن الفئة الثالثة، نظراً لمخالفتها أحكام القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، أو القرارات المنظمة لسوق العمل، أو معايير حماية حقوق العمالة أو عدم التزامها بتعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي لسوق العمل بالدولة. أو بحال ارتكابها مخالفات أخرى نص عليها القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2022، ومن بينها صدور حكم نهائي بارتكاب المنشأة لجريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو استخدام أو استقدام عامل بدون استخراج تصريح عمل له، أو تقديم بيانات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة للوزارة أو إخلال صاحب العمل بالتزاماته الخاصة بحقوق العمالة كالالتزام بأجور العمال أو معايير سكنهم وسلامتهم أو التوطين الصوري وسواها من المخالفات الجسيمة، فلن يتاح لها الاستفادة من التخفيضات على الرسوم، حيث ستبلغ قيمة رسم استصدار تصريح العمل أو تجديده لها 3450 درهماً لمدة سنتين.



مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2022 في شأن تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل