موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   25/09/2021 حاكم أم القيوين يصدر القانون رقم “1” لسنة 2021 بشأن الملكية العقارية في الإمارة

جريدة الوطن 18 صفر 1443هـ - 25 سبتمبر 2021م

حاكم أم القيوين يصدر القانون رقم “1” لسنة 2021 بشأن الملكية العقارية في الإمارة

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم أم القيوين القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن الملكية العقارية في إمارة أم القيوين. وجاء بالقانون أن العقارات كل ما هو ثابت بشكل دائم في مكانة ولا يمكن نقله دون هدم أو تغيير في معالمه بما في ذلك الأراضي والمباني والوحدات العقارية بكافة أنواعها.
ونص القانون على أن يكون الحق العيني سند ملكية العقار، وأن يكون حق الانتفاع هو الحق الذي يجيز لصاحبه استخدام عقار يعود لشخص آخر واستغلاله ما دام قائماً على حالته الأصلية.
كما نص القانون على أن المساطحة تعتبر هي الحق الذي يجيز لصاحبه تشييد مبان على قطعة أرض يملكها شخص آخر أو الحكومة، وأن حق الارتفاق يعتبر هو الحق العينى في استخدام عقار لمنفعة عقار آخر ولغرض محدد ناشئ عن الاستخدام لفترة طويلة .
أما في ما يخص المعاملات العقارية فكافة التصرفات التي تنشأ أو تنقل أو تغير أو تلغي حقوقاً عقارية بما في ذلك حقوق الاستئجار والتملك والانتفاع والمساطحة والأراضي المنحة ووحدات الإسكان العام وحقوق الارتقاء ذات الصلة والحقوق الناشئة عن عقود الرهن العقاري والعقود المبرمة مع البنوك ومؤسسات تمويل المشاريع وتسجيل جميع المعاملات في السجل العقاري المودع لدى الدائرة.
ونص القانون على أن تشكل لجنة تقييم تسمى لجنة حصر وتقييم التعويضات بقرار المجلس التنفيذى رقم (4) لسنة 2020، وأن يكون قانون المعاملات المدنية هو القانون الاتحادى رقم 5 لعام 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة .
ونص القانون على أن تظل جميع الحقوق المكتسبة العقارية و/ أو الممنوحة بموجب القانون رقم 3 لعام 2006 بشأن الملكية العقارية وتعديلاته فى القانون رقم 1 لسنة 2009 وأي قانون أو لائحة أو قرار محدد آخر سارية المفعول طالما أن أحكامها ونصوصها لا تتعارض مع أحكام هذا القانون .
ونص القانون بأنه يقتصر على حق تملك العقارات بالامارة بخلاف المناطق الاستثمارية على الأشخاص الذين يحملون جنسية الدولة والشخصيات الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل بموجب مرسوم يصدر من الحاكم .
ونص القانون على أنه للأشخاص الأجانب والشركات حق تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كافة الحقوق عليها والانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حق 99 سنة، أو بعقد مساطحة طويل الامد حتى 50 سنة قابلة للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة.
وأشار القانون إلى أن للمواطنين تملك العقارات التى يشيدونها على الأراضى الممنوحة لهم من الحكومة لأغراض السكن الخاص ولا يجوز التصرف فى أراضى المنحة الزراعية الا بقرار من الحاكم .
ونص القانون بانه لا يجوز نزع ملكية عقار أو حق انتفاع أو مساطحة أو أية حقوق عينية أخرى الا للمنفعة العامة أو وفقاً للسند المنشأ لذلك ولقاء تعويض عادل وطبقاً لأحكام القانون ويقدر التعويض العادل من قبل لجنة حصر وتقييم التعويضات وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. وام

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن الملكية العقارية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 1992م بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار المجلس التنفيذي رقم (64) لسنة 2010 بشأن أحكام الملكية العقارية