موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   08/09/2021 «التوطين»: 5 أسباب غير مشروعة لإنهاء عمل المواطن بالقطاع الخاص

جريدة الرؤية - الأربعاء  1 صفر  1443هـ - 8 سبتمبر 2021

«التوطين»: 5 أسباب غير مشروعة لإنهاء عمل المواطن بالقطاع الخاص

رضا البواردي ـ أبوظبي
قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إن العلاقة التعاقدية بين الموظف المواطن وصاحب العمل في القطاع الخاص تحكمها ضوابط صارمة، حيث لا يمكن إنهاؤها دون عذر مبرر وقانوني.
وحددت الوزارة، عبر حسابها على «تويتر»، 5 حالات اعتبرتها أسباباً غير مشروعه لإنهاء عمل المواطن من القطاع الخاص، وهي ثبوت إنهاء خدمة المواطن لاستبداله بآخر غير مواطن في ذات العمل دون مبرر، وإنهاء علاقة العمل لسبب لا يمت للعمل بصلة، وعدم الالتزام بضوابط إنهاء أو انتهاء علاقة العمل بين الطرفين، ووجود عامل غير مواطن يقوم بذات عمل المواطن الذي تم إنهاء خدمته دون مبرر، وعدم تحقق إحدى الحالات الواردة في المادة 120 من قانون العمل والتي تحدد أسباب إنهاء خدمة الموظف دون أي سابق إنذار.
وتنص المادة 120 من قانون العمل على أنه يمكن لصاحب العمل أن يقوم بإنهاء خدمة الموظف دون أي سابق إنذار، وذلك في حالة قام الموظف بانتحال شخصية زائفة أو جنسية غير صحيحة، أو في حالة تقديمه أوراق مزورة للشركة، وفي حال كان الموظف في فترة تدريب فقط وحدث الفصل أثناء تلك الفترة من التدريب أو في نهاية التدريب.
ويمكن لصاحب العمل -حسب المادة نفسها- إنهاء خدمات الموظف في حال تسبب في خسائر كبيرة للجهة التي يعمل بها، لكن يجب على صاحب العمل إبلاغ الوزارة خلال 48 ساعة، أو إذا قام الموظف بمخالفة أحد قوانين السلامة الخاصة بجهة العمل خاصة إن كانت القوانين مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر أو تم قولها شفوياً، أو إذا أهمل الموظف أعماله واستهتر بها، وذلك بعد تلقيه إنذاراً بالفصل إن لم يلتزم في عمله.
كما تنص المادة 120 أيضاً على أنه يمكن إنهاء صاحب العمل خدمات الموظف إذا قام الموظف بالإفصاح عن أي سر من أسرار الجهة التي يعمل بها، أو سر عن صاحب العمل نفسه، أو إذا قام الموظف بالانقطاع عن العمل لمدة 7 أيام متواصلة أو 20 يوماً غير متواصلة، أو إذا ثبت إدانة العامل بقضية مخلة بالشرف والآداب أو في حالة اتهامه بالسرقة، وذلك بموجب قرار من المحكمة، أو إذا قام الموظف بالاعتداء على رئيسه في العمل أو اعتدى على أحد من زملائه.
كما تضمنت المادة نفسها إمكانية قيام صاحب العمل بإنهاء خدمة الموظف دون أي سابق إنذار إذا قام الموظف بالعمل لصالح جهة عمل أخرى دون إخطار رئيسه في العمل.

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة
 القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل
المرسوم بقانون وفقًا لأخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2012م في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته 
بحث تعزيز فرص عمل المواطنين في «الخاص»