موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   08/09/2021 النيابة العامة توضح عقوبة عدم إلحاق الطفل بإحدى المؤسسات التعليمية

جريدة البيان - الأربعاء  1 صفر  1443هـ - 8 سبتمبر 2021

النيابة العامة توضح عقوبة عدم إلحاق الطفل بإحدى المؤسسات التعليمية

وام
أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي حق الطفل في التعليم وعقوبة عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية وفقا لقانون حقوق الطفل "وديمة" .
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 31 مِن قانون حقوق الطفل " وديمة " فإن لكل طفل الحق في التعليم، كما تعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال وفقاً للقوانين السارية.
وأضافت النيابة العامة أنه طبقا للمادة 35 من ذات القانون يُحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.
ويعاقب من يخالف ذلك طبقا للمادة 60 بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة
قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل " وديمة "
مرسوم اتحادي رقم (20) لسنة 2009 في شأن انضمام الدولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1990
قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل "وديمة".
النيابة العامة توضح عقوبة إهمال رعاية الطفل
النيابة العامة توضح عقوبة التعدي على حقوق الطفل