موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   14/06/2021 إيقاف الإبعاد لمتهم أخلّ بالآداب العامة

جريدة الاتحاد  3 ذو القعدة 1442هـ - 14 يونيو 2021م

إيقاف الإبعاد لمتهم أخلّ بالآداب العامة

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة الاستئناف بعدم إبعاد متهم عن البلاد للإخلال بالآداب العامة؛ نظراً لأن الحكم المستأنف قد أدان المتهم عن واقعة جنحة ارتكاب فعل يخل بالآداب العامة وعاقبه بالمادة 121 من قانون العقوبات من دون الأخذ في الاعتبار تعديل هذه المادة الصادر بتاريخ 27 /9 /2020 والذي كان قبل صدور الحكم المطعون فيه.
وتدور حيثيات القضية في إسناد النيابة العامة تهمة إلى شاب ارتكب فعلاً يخل بالآداب العامة، مطالبة معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 358/2 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ ألف درهم عن الاتهام المسند إليه مع وقف تنفيذ العقوبة بحقه مع إلزامه بمبلغ خمسين درهماً رسوم الدعوى، واستأنفت النيابة العامة الحكم وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. فطعن المتهم على الحكم بالطعن الماثل، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه والتصدي.
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا، أن المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون العقوبات أنه «إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره». وأوضحت أنه ولما كانت المادة 121 من ذات القانون قد عدّلت بالمرسوم رقم 15 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2020 والساري من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية الذي تم بتاريخ 30 /9 /2020 بالعدد 687 ملحق س 50 وصار نصها، إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة ، ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.
الحكم
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه المعدل للحكم المستأنف أنه قد أدان المتهم عن واقعة جنحة ارتكاب فعل يخل بالآداب العامة وعاقبه بالمادة 121 من قانون العقوبات من دون الأخذ في الاعتبار تعديل هذه المادة الصادر بتاريخ 27 /9 /2020 الذي كان قبل صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون الحكم قد خالف صحيح القانون وخاصة المادة 13/1 من قانون العقوبات السالفة الذكر مما يوجب نقضه مع الإحالة.

القانون وفقاً لآخر تعديل ـ قانون اتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا