موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   13/06/2021 نقض أبوظبي»: لا يجوز البيع لمنحه من الدولة

جريدة الاتحاد  2 ذو القعدة 1442هـ - 13 يونيو 2021م

نقض أبوظبي»: لا يجوز البيع لمنحه من الدولة

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع تجاري بين مشترٍ وبائع وشريكه حول بيع عقار وتسجيله باسم المشتري، بعد جواز البيع، لأن البين من سند ملكية الأرض أنها منحت من الدولة للبائع وشريكه، ونص فيه بأن هذا العقار يخضع وملكيته لجميع الشروط والحقوق والواجبات والأحكام السارية في إمارة أبوظبي.
وتدور حيثيات القضية في إقامة الشاكي المشتري دعوى قضائية ضد مالك البيت (البائع)، مطالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي سند الدعوى وإلزامه بتنفيذ بنود العقد وبسداد الشرط الجزائي الوارد به، موضحاً أنه اشترى منهما بموجب عقد بيع ابتدائي قطعة الأرض السكنية الكائنة في إمارة أبوظبي مقابل مبلغ 7 ملايين و500 ألف درهم، مطالباً إلزام البائع وشريكه بتسجيل ملكية العقار باسمه.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى بحالتها، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة لعدم جواز البيع، ولا يعيبه ما شابه من قصور في أسبابه القانونية بتطبيق القرار السامي الصادر عن سمو رئيس الدولة – حفظه الله – والتي تضمنها كتاب سمو وزير شؤون الرئاسة بدلاً من القرار المؤرخ 18/4/2007 إذ يحق لمحكمة النقض تصحيح التقريرات القانونية الخاطئة وردها إلى أساسها السليم دون نقض الحكم، كما لا يعيبه عدم رده على الدفاع المتعلق عما إذا كانت الأرض موضوع الدعوى منحة من الدولة أم لا، ذلك أن البين من سند ملكيتها أنها منحت من الدولة للبائع وشريكه، ونص فيه بأن هذا العقار يخضع وملكيته لجميع الشروط والحقوق والواجبات والأحكام السارية في إمارة أبوظبي، وكذلك للقواعد والتعليمات التي يتم إصدارها أو تعديلها من وقت لآخر، هذا فضلاً عن أن محكمة الموضوع سبق أن خاطبت دائرة التخطيط العمراني والبلديات بشأن هذه القطعة وردت بأنها تم تخصيصها وتسجيلها باسم البائع وشريكه بالتساوي فيما بينهما، ولا يوجد أي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية عليها، ونظراً لما تقدم ذكره، قررت محكمة النقض أبوظبي رفض الدعوى، لعدم جواز البيع، ولا يعيبه ما شابه من قصور في أسبابه القانونية بتطبيق القرار السامي الصادر عن سمو رئيس الدولة – حفظه الله – والتي تضمنها كتاب سمو وزير شؤون الرئاسة بدلاً من القرار المؤرخ 18/4/2007، موضحة أن البين من سند ملكية الأرض أنها منحت من الدولة للبائع وشريكه، ونص فيه بأن هذا العقار يخضع وملكيته لجميع الشروط والحقوق والواجبات والأحكام السارية في إمارة أبوظبي.
 

 القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي