موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   10/06/2021 النيابة العامة توضح عقوبة تهديد الغير باستعمال الأسلحة أو محاكياتها

جريدة البيان  29 شوال 1442هـ - 10 يونيو 2021م

النيابة العامة توضح عقوبة تهديد الغير باستعمال الأسلحة أو محاكياتها

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة جريمة استعمال أسلحة او نماذج أو هياكل محاكيه أو مشابهة لأشكال الأسلحة لتهديد الغير.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 57 المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم سلاحاً أو نماذج أو هياكل محاكية أو مشابهة لأشكال الأسلحة او المتفجرات لتهديد الغير ويعاقب بذات العقوبة كل من عمل على تحويل الأسلحة غير النارية إلى أسلحة نارية بغير ترخيص ويعتبر ظرفاً مشدداً التهديد بالسلاح الناري.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة
قرار مستشار الأمن الوطني رقم (59) لسنة 2020م في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019م في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة