موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   31/05/2021 أبرز تعديلات الغرامات الإدارية المطبّقة على مخالفات الإجراءات الضريبية في الإمارات

جريدة  الامارات  19 شوال 1442هـ - 31 مايو 2021م

أبرز تعديلات الغرامات الإدارية المطبّقة على مخالفات الإجراءات الضريبية في الإمارات

أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب، التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2021 بشأن بعض الغرامات الإدارية المطبّقة على مخالفات الإجراءات والقوانين الضريبية في دولة الإمارات، والواردة في قرار المجلس رقم 40 لسنة 2017.
وبموجب التعديل الجديد فإن غرامة عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المبينة على أنها ضريبة مستحقة الدفع في الإقرار الضريبي أو التصريح الطوعي الذي تم تقديمه أو التقييم الضريبي الذي تم تبليغه به خلال المهلة المحددة في القانون الضريبي، نسبة 2%من مبلغ الضريبة غير المدفوع تستحق في اليوم التالي لتاريخ استحقاق الدفع، وغرامة شهرية بنسبة 4% تستحق بعد شهر واحد من تاريخ الاستحقاق الأصلي للدفع، وبذات التاريخ شهرياً بعد ذلك، وتُفرض هذه الغرامة على مبلغ الضريبة الذي لم يُسدد في التاريخ المقابل من كل شهر.
غرامة التأخر
ولفت الهيئة الاتحادية للضرائب، عبر الدليل الذي حصل 24 على نسخة منه، أن "غرامة التأخر في السداد لن تُفرض فيما يتعلق بمبالغ الضريبة الاضافية التي تكون مستحقة الدفع من قبل الخاضع للضريبة بعد التصريح الطوعي أو التقييم الضريبي، وذلك في حال قام الشخص بسداد الضريبة الاضافية هذه قبل تاريخ استحقاقها، أي خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم التصريح الطوعي أو استلام التقييم الضريبي. إلا أنه بمجرد انقضاء الموعد المحدد لسداد الضريبة سيتم فرض الغرامة".
وبينت الهيئة أنه في حال قيام المسجل للضريبة بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح، وسببه خطأ في الإقرار الضريبي تُطبّق عليه غرامة ثابتة بداية، وتكون بمبلغ 1000 درهم للمرة الأولى، و2000 درهم في حال تكرار المخالفة، وفي حال نتج عن الإقرار الضريبي غير الصحيح فارق ضريبي أقل من الغرامة الثابتة المقدرة بـ 1000 أو 2000 درهم بحسب الحالة، تقوم الهيئة بفرض غرامة تساوي المبلغ الأعلى بين الفارق الضريبي و500 درهم، فيما لن تُفرض الغرامة الثابتة على أي شخص يقوم بتصحيح إقراره الضريبي قبل تاريخ وجوب تقديمه.
فرض غرامة
بينما تُفرض غرامة عند قيام الشخص دافع الضريبة بتصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم للبند الضريبي أو طلب استرداد الضريبة، إذ تُفرض هذه الغرامة في حال تم احتساب الضريبة المستحقة الدفع بموجب الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي بأقل من القيمة التي تتطلبها التشريعات الضريبية أو في حال تم احتساب الضريبة المسموح للشخص استردادها بأكثر من القيمة التي يحق له طلبها وفقاً للتشريعات الضريبية.
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب، إلى أنه تفرض غرامة في حال عدم قيام الشخص دافع الضريبة بتصريح طوعي عن خطأ في الإقرار الضريبي أو للبند التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة، وذلك قبل تبليغه بأنه سيخضع لتدقيق ضريبي، وبناءً على ذلك، تفرض هذه الغرامة في حال تم احتساب الضريبة المستحقة الدفع بموجب الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي بأقل من القيمة التي تتطلبها التشريعات الضريبية أو في حال تم احتساب الضريبة المسموح للشخص استردادها بأكثر من القيمة التي يحق له طلبها وفقا للتشريعات الضريبية.
خطأ في الإقرار
وذكرت أنه في حال تم تطبيق غرامة بسبب ورود خطأ في الإقرار الضريبي، فإنها تفرض على الشخص بالإضافة إلى غرامة قيام المسجل بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح، على النحو التالي، غرامة بنسبة 50% على مقدار الخطأ، أو أي من الغرامتين التاليتين، الأولى 4% من الضريبة غير المدفوعة للهيئة، عن كل شهر أو جزء من الشهر من تاريخ استحقاق الدفع للفترة الضريبية المعنية حتى تاريخ استلام التقييم الضريبي، والثانية 4% من الضريبة التي لم ترد للهيئة بسبب استرداد ضريبة دون حق، عن كل شهر أو جزء من الشهر من تاريخ استرداد الضريبة من الهيئة وحتى تاريخ استلام التقييم الضريبي.


القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (32) لسنة 2017م بشأن إصدار النظام الخاص بلائحة المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية
قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة
قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية