موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   16/02/2021 الصحة والأمن الصحي من أولويات المشرع الأساسية القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2020م بشأن الصحة العامة يدخل نطاق العمل به

 الثلاثاء 4 رجب 1442هـ - 16 فبراير 2021م

النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

الصحة والأمن الصحي من أولويات المشرع الأساسية
القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2020م بشأن الصحة العامة يدخل نطاق العمل به

في العاشر من نوفمبر الفائت عام 2020م أصدر المشرع الإماراتي القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 بشأن الصحة العامة, الذي نشر في الجريدة الرسمية الاتحادية ملحق العدد رقم ستمائة وتسعون ,وتاريخ 29 ربيع الأول 1442هـ- الموافق 15 نوفمبر 2020م .
جاء القانون المذكور في 37 مادة نصت الأخيرة منها على العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره , مما يعني أن القانون المذكور دخل اليوم حيز النفاذ وأصبحت أحكامه قيد التطبيق .
أوضحت مادته الثانية والتي جاءت بعنوان أهداف القانون ما يرمي إليه , فذكرت 4 أهداف له :
1 ـ وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية لغايات تعزيز وحماية الصحة العامة وفقًا للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة وطبقًا للوائح الصحية الدولية وأية لوائح أخرى تعتمدها الدولة.
2 ـ تعزيز التنسيق والتعاون على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية.
3 ـ رفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على صحة الإنسان ومسبباتها، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية، والعمل على زيادة توعية المجتمع بأساليب وقاية صحة الإنسان.
4 ـ الحد من المخاطر المؤثرة على صحة الإنسان والمجتمع.
أما المادة الرابعة فقد نصت على إنشاء لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للصحة العامة) برئاسة الوزير، وعضوية عدد من ممثلي الوزارة والجهات الصحية والجهات المعنية، ويصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء . والوزير والوزارة وحسب تعريفات المادة الأولى فالوزير والوزارة المقصودين هما وزير/ وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
المادة 11 من القانون أولت أهمية خاصة لأغذية ومنتجات الرضع وصغار الأطفال وأفردت النص لها فأكدت على دور الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع شروط وضوابط تسويق وتنظيم بيع الأغذية والمنتجات الصحية ذات العلاقة بالرضع وصغار الأطفال.
إضافة لجهات أخرى ذكرت بالاسم في مواد تالية من القانون مثل : الصحة في المؤسسات التعليمية ,صحة اليافعين ,صحة المسنين ,صحة المعاقين والصحة النفسية . وتعددت المواضيع التي أشار لها القانون وكأنه شامل بشكل عام في الناحية الصحية , مثل :سلامة الغذاء والنشاط البدني و مكافحة التبغ ومشتقاته والصحة والسلامة المهنية.
ولم ينس المشرع ما للإعلانات الصحية من أثر كبير على المتلقي والتأثر بما تقدمه ,فافترض المصداقية فيها وأن تكون متوافقة مع الضوابط التي تقررها الدولة منعاً لخداع الرأي العام كما جاء في المادة 22 من القانون
وكان للصحة والسلامة المهنية نصيب في القانون الجديد وكذلك الأمراض السارية والأمراض غير السارية ,إضافة لصحة البيئة .وحظرت المادة 27 التعامل مع المنتجات الضارة بالصحة العامة ومنحت الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية صلاحية إصدار قراربحظر استيراد أو تداول أو ترويج أو تسويق أو إنتاج أو تصنيع أي مادة أو منتج أو عنصر مضر بالصحة العامة، كما يجوز له أن يقرر إعدامها أو إتلافها أو التخلص منها وفقًا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
المادة 28 فتناولت مسألة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية , وجاءت العقوبات التي نصت عليها المادة 33 من القانون رادعة إلى حد ما للمخالفين , حيث تدرجت حسب المخالفة وجسامتها.
ننتظر أن يكون هذا القانون وما سينجم عنه من قرارات لمجلس الوزراء وغيره إضافة مهمة في المجال الصحي الذي يساوي التعليم في أهميته فالتطور العلمي والصحي متوازيان في بناء المجتمع , وسنرى نتائجه قريباً على أرض الواقع بعد التطبيق .


قانون اتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء
مرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها
القانون وفقآ لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية