موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   30/11/2020 "الاتحادية العليا": إجازات الموظف 108 يوماً طيلة فترة عمله و25 ألفاً تعويضاً عند الوفاة أثناء

جريدة البيان 15 ربيع الآخر 1442هـ - 30 نوفمبر 2020م

"الاتحادية العليا": إجازات الموظف 108 يوماً طيلة فترة عمله و25 ألفاً تعويضاً عند الوفاة أثناء

قالت المحكمة الاتحادية العليا، إن القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2009 منح الموظف الحق بالحفاظ الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل على رصيد إجازاته السنوية غير المستحقة وبما لا يجاوز 108 أيام، إذ يسقط حقه فيما زاد على ذلك، مشيرة في الوقت نفسه بأن القرار ذاته حدد مبلغ 25 ألف درهم كتعويض لورثة الموظف في حال وفاته أثناء تأدية الوظيفة.
وتفصيلاً، فقد أقام ورثة موظف دعوي قضائيةضد جهة عمل موروثهم يطالبون فيها برفع قيمة مستحقات المالية التي حددتها جهة عمله 240 ألفاً و522 درهماً. حيث قضت محكمة أول درجة بتأييد قيمة المستحقات التي حددتها جهة عمل الموظف.
لم يقبل الورثة بالحكم فطعنوا عليه، طالبين ندب خبير لحساب مستحقات نهاية خدمة مورثهم، وقالوا شرحاً لدعواهم إن مورثهم عمل لدى (المشكو ضدها) بوظيفة مراقب مالي على مدار 36 عاماً، وأن الإدارة أجرت حساب مستحقات نهاية خدمته بمخالفة للقانون.
ومحكمة أول درجة قضت بإلزام الإدارة بأن تؤدي للورثة مبلغ 240.522.50 درهم وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، طعن الخصمان في هذا القضاء بطريق النقض، والمحكمة الاتحادية العليا قضت بالنقض والإحالة، وبعد أن عاودت الدعوى سيرها أمام محكمة الإحالة قضت بتأييد الحكم الابتدائي.
وعند نظر المحكمة الاتحادية للطعن، أشارت المحكمة بأن خبير الدعوى الذي ندبته المحكمة أودع تقريره، الذي انتهى فيه إلى حساب مستحقات مورث الطاعنين وفق القواعد السابقة وخلص إلى حساب مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة الأولى في مبلغ 316.192.50 درهم على اعتبار الراتب الأساسي بمبلغ 5405 دراهم وفق الثابت، ولا يغير من ذلك ما تمسك به الورثة من أنه يتعين حساب المستحقات على أساس راتب قده 16000 درهم بالاعتماد على شهادة الإدارة، ذلك أن الراتب الذي تضمنته الشهادة المذكورة إنما يتعلق بالراتب الصافي حال أن مستحقات نهاية الخدمة يجري حسابها وفق الراتب الأساسي.
لتقضي المحكمة بأحقية ورثة الموظف برفع المستحقات المالية إلى مبلغ 371 ألفا و392 درهماً.


الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار وزير العدل رقم (78) لسنة 2009م في شأن تخويل بعض موظفي مؤسسة مواصلات الشارقة صفة مأموري الضبط القضائي