موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   24/11/2020 150 ألف درهم الحد الأدنى لغرامة تزوير المستندات الإلكترونية

جريدة البيان  9 ربيع الآخر 1442هـ - 24 نوفمبر 2020م

150 ألف درهم الحد الأدنى لغرامة تزوير المستندات الإلكترونية

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة تزوير المستندات الإلكترونية.
ولفتت النيابة العامة إلى أن المستند الإلكتروني، هو سجل أو بيان معلوماتي، يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية، على وسيط، وطبقاً للمادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تتجاوز 750 ألف درهم، كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تتجاوز 300 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور، مع علمه بتزويره.



القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية
 
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون اتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة
القانون وفقاً لآخر تعديل و(الأحكام القضائية الصادرة بموجبه)- قانون رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات
قرار وزاري رقم (226) لسنة 1993م بشأن خبراء الأدلة الجنائية
قرار وزاري رقم (51) لسنة 1982 بإضافة قسم مكافحة التزييف والتزوير للإدارة العامة لشؤون الأمن