موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   09/11/2020 النيابة العامة للدولة: عقوبة إتلاف علم الاتحاد..

 وكالة الانباء الإمارات  23 ربيع الأول 1442هـ - 09 نوفمبر 2020م

النيابة العامة للدولة: عقوبة إتلاف علم الاتحاد..

 السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 25 سنة وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم.
أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ أوضحت النيابة العامة من خلال منشور توعوي نشرته اليوم "الاثنين" على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الاتلاف أو الإهانة لعلم الاتحاد، مشيرة إلى أنه وفقاً للمادة 3 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد وتعديلاته، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 25 سنة والغرامة التي لا تقل عن "500,000" - خمسمائة - ألف درهم، كل من ارتكب علناً أو في الأماكن العامة أو الأماكن المتاحة للجمهور أيا مما يأتي
أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم الاتحاد، أو أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم أي من الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو علم أي من الدول الأخرى، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر
وأكدت النيابة العامة للدولة أن العلم يعد رمزا للهوية الوطنية والعزة والسيادة والأصالة والشموخ، وأي محاولة للإساءة لقيمة العلم يعد جريمة يعاقب عليها القانون
ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن إنشاء النيابة العامة
القانون وفقاً لآخر تعديل ـ قانون اتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات