موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   17/10/2020 النيابة العامة توضح عقوبة نبذ الطفل أو إهماله

جريدة البيان30 صفر 1442هـ - 17 أكتوبر 2020م

النيابة العامة توضح عقوبة نبذ الطفل أو إهماله

أوضحت النيابة العامة في الدولة عقوبة تعريض الطفل للنبذ أو الإهمال من قبل القائم على رعايته.
وقالت النيابة العامة اليوم على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي إنه ووفقاً للمادتين 35 و60 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة" يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل قائم على رعاية الطفل عمل على تعريض الطفل للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.
جدير بالذكر أن القائم على رعاية الطفل طبقا للقانون هو الشخص المسؤول قانونا عن الطفل أو من يعهد إليه برعايته.
يأتي نشر هذه المادة القانونية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين جميع أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعيهم بالقوانين بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين

قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل " وديمة "
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن إنشاء النيابة العامة
مرسوم اتحادي رقم (20) لسنة 2009 في شأن انضمام الدولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1990
قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل "وديمة".