موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   15/09/2020 «النيابة العامة»: 6 أشهر حبساً للبلاغ الكاذب

جريدة الاتحاد  27 المحرم 1442هـ - 15 سبتمبر 2020م

«النيابة العامة»: 6 أشهر حبساً للبلاغ الكاذب

أكدت النيابة العامة، أن عقوبة البلاغ الكاذب توجب عقاب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها، أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب، وذلك وفقاً للمادة 275 من قانون العقوبات الاتحادي.
ويشار إلى أن المشرع الإماراتي، قد اعتبر البلاغ الكاذب جريمة يعاقب عليها القانون، نظراً لأن بعض أفراد المجتمع قد يقودهم الجهل وعدم النضج وقلة درايتهم بثقافة القانون إلى التورط في جريمة البلاغ الكاذب، لافتاً إلى أن السلطات المختصة، التي حثت على تشجيع المواطن على التعاون معها في تنفيذ القانون، والإبلاغ عن أي حالة خرق له، وأن يتصرف بمسؤولية بقدر ما يمكن أن يراه أو يسمع به من جرائم ومخالفات بإبلاغ السلطات المعنية بها.
كما أعتبر أن التعاون يقصد به إشراك المواطن بصورة حقيقية مع السلطات لضمان حماية المجتمع وتعزيز أمنه واستقراره، كما يجب ألا تتحول عملية الإبلاغ والأخبار عن الجرائم إلى حالة عبث، ونشر الشائعات أو أخباراً غير صحيحة، وذلك بهدف النيل من الآخرين والإضرار بسمعتهم، مشيراً إلى أن البلاغ الكاذب يسهم في عملية إرباك للسلطات، وتشتيت جهودها وتضييع وقتها في التحري بدقة عن جرائم ومخالفات لم تحدث في الواقع.


القانون وفقاً لآخر تعديل ـ قانون اتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن إنشاء النيابة العامة