موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   04/09/2019 قانون الأحداث الجانحين والمشرّدين

جريدة البيان  5 المحرم 1441هـ - 04 سبتمبر 2019م

قانون الأحداث الجانحين والمشرّدين

اهتمام دولة الإمارات بالطفولة تجلى واضحاً في سن تشريعات تعنى في المقام الأول بالمحافظة على مصالح صغار السن، والعمل على تقويم سلوكهم والتعامل مع ما يرتكبونه من جرائم باتخاذ الإجراءات التربوية والعلاجية المناسبة لجنوح الأحداث.
ويمكن تعريف الحدث قانوناً بأنه الطفل الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو وجد في إحدى حالات التشرد. ويعتبر الحدث مشرداً في أي من الحالات الآتية: أولها، إذا وجد متسولاً، علماً أنه يعد من أعمال التسول عرض سلع تافهة أو ممارسة أعمال لا تصلح مورداً جدياً للعيش.
وثانيها إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو قام بخدمة من يقومون بهذه الأعمال.
وثالثها إذا لم يكن له محل إقامة مستقر وكان يبيت عادةً في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة بطبيعتها للإقامة أو المبيت فيها.
ورابعها إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
وخامسها، إذا كان سيئ السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة أبيه أو غيابه أو عدم أهليته أو سلب ولايته. فإذا ضبط الحدث في أي من الحالات الأربع الأولى، أنذرت الشرطة ولي أمره كتابة بمراقبة حسن سيره في المستقبل، فإذا ما وجد الحدث في إحدى حالات التشرد بعد صيرورة الإنذار نهائياً أو في الحالة الخامسة المشار إليها آنفاً، اتخذت بشأنه التدابير المناسبة المنصوص عليها في صدر القانون.
وقد تدرج القانون في التدابير الواجب اتخاذها بشأن الحدث من مرحلة التوبيخ وهو توجيه اللوم والتأنيب للحدث في الجلسة وحثه على السلوك القويم، ثم نص القانون على تدبير تسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية عليه، فإن تتوفر الأصلَحية لتربية الحدث في أي منهما فيسلم إلى من هو أهل لذلك من أفراد أسرته، ونص القانون على وضع الحدث تحت الاختبار القضائي مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وذلك في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث بعقوبة الحبس، فإذا اجتاز الحدث فترة الاختبار بنجاح اعتبرت الدعوى المقامة بحقه كأن لم تكن، وإن لم يجتازها أعيدت محاكمته طبقاً لأحكام هذا القانون.
كما نص القانون على تدابير أخرى هي منع ارتياد الحدث لأماكن معينة أو حظر ممارسته لأعمال معينة متى ثبت أن تردده على تلك الأماكن أو ممارسته لتلك الأعمال كان له أثر في جنوحه أو تشرده، ونص القانون على تدبير الإلزام بالتدريب المهني لتأهيل الحدث أو الإيداع في مأوى علاجي أو معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح حسب الأحوال لتأهيلهِ وتقويمه وإصلاحه.
وشدد القانون على عدم جواز حبس الحدث احتياطياً، فإن كانت ظروف الدعوى تستدعي اتخاذ إجراء تحفظي في مواجهة الحدث، فقد جوز القانون للنيابة إيداعه بإحدى دور التربية المعدة لرعاية الأحداث لمدة أسبوع واحد ما لم توافق المحكمة على مد الفترة لأجل آخر. ويجوز تسليمه لأحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه بدلاً من إيداعه بدار التربية والإلزام بتسليمه متى ما تطلب ذلك.
وقد تبينت الصبغة الإنسانية في القانون عندما نص على وجوب التحقق من حالة الحدث المادية والاجتماعية ودرجة إدراكه والبيئة التي نشأ فيها والأسباب التي دفعته لارتكاب الجريمة أو التشرد ومعرفة التدابير في إصلاح الحدث وذلك قبل الحكم عليه.
وإذا رأت المحكمة أن حالة الحدث الجسدية أو العقلية أو النفسية أو الاجتماعية تستلزم دراسة وملاحظة وضعه، حينها ستصدر قراراً بوضعه في مركز للملاحظة وتأمر بوقف نظر الدعوى لحين اكتمال الدراسة لوضعه.

قانون السجون رقم (11) لسنة 1970 
قانون رقم (43) لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية
 
قرار وزاري رقم (120) لسنة 2000م بشأن القانون النموذجي العربي الموحد لتنظيم السجون
 
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية 
اللائحة وفقاً لأخر تعديل - قرار وزاري رقم (471) لسنة 1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية
سلطان القاسمي يأمر بالإفراج عن 170 نزيلاً