موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   02/02/2008 حق الدفاع والمواجهة في الخصومة

دار الخليج - السبت  2008-02-02

حق الدفاع والمواجهة في الخصومة

حق الدفاع أمام القضاء (أصالة أو بالوكالة) حق طبيعى مكفول. ويتكفل بتنظيمه قانون الإجراءات المدنية والذي ينظم قواعد وإجرءات التقاضي أمام القضاء المدني، والذي كفل للخصوم مجموعة من الممكنات والمراكز يطلق عليها اصطلاحاً حقوق الدفاع، والتي ينحصر مضمونها في تمكين الخصم من وسائل تكوين الرأي القضائي لمصلحته، توصلاً لصدور حكم لمصلحته في الدعوى، وهذا هو جوهر المركز القانوني للخصم.
وأهم عناصره المركز القانوني، وهو حق للخصم في مواجهة الخصوم الآخرين، كما أنه حق له قبل المحكمة والتي تتقيد سلطتها في الخصومة بوجوب احترام هذا الحق، سواء في ما يتعلق بتمكين الخصم من استعماله أثناء سير الخصومة، أو الاعتداد بما أسفر عنه استعماله لهذا الحق عند إصدار المحكمة لحكمها، فإن لم تراع المحكمة ذلك كان ذلك موجباً للطعن على حكمها، ويعتبر حق الدفاع  وبحق  المبدأ الرئيسي الذي تدور حوله سائر الحقوق الإجرائية الأخرى.
ومن أهم تطبيقات حق الدفاع، مبدأ المواجهة في الخصومة، بمعنى أن الخصم يجب عليه أن يباشر حقوقه الإجرائية في مواجهة الخصم الآخر، أو على الأقل يمكنه من ذلك، وذلك عن طريق ما يسمى بالإعلان القضائي وهو أهم آلية تكفل إعمال مبدأ المواجهة في الخصومة، وهو من الأعمال المحركة التي يقصد بها دفع الخصومة إلى الحركة، والهدف منه إعلان المدعى عليه بطلبات المدعي وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه، والخصومة لا تتهيأ أمام القاضي ولا تصبح صالحة لكي يباشر فيها نشاطه إلا إذا تم إعلان المدعى عليه بصحيفة افتتاح الدعوى إعلاناً قانونياً صحيحاً، وعلى النحو الذي يتحقق به انعقاد الخصومة في الدعوى.
ويعتبر القانون الدعوى “مرفوعة” بإيداع صحيفتها مؤداة الرسم لدى قلم كتاب المحكمة وقيدها في السجل المعد لذلك، ولكن الخصومة “لا تنعقد” فيها بين أطرافها  القاضي والمدعي والمدعى عليه  إلا بإعلان المدعى عليه بصحيفتها إعلاناً قانونياً صحيحاً، فانعقاد الخصومة معلق على شرط واقف هو إعلان المدعى عليه بصحيفتها وفق صحيح القانون ويترتب على تحققه انعقادها ويترتب على تخلفه عدم انعقادها.
فإذا تخلف شرط إعلان صحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً، فإن الخصومة التي بدأت بقيد صحيفة الدعوى بقلم الكتاب تكون قد زالت كأثر من آثار المطالبة القضائية متى تمسك المدعى عليه بذلك، وبالتالي بطلان الحكم الصادر فيها لأنه صدر في خصومه لم تنعقد أمام المحكمة التي أصدرته وإذا ما قضت محكمة الاستئناف بالبطلان فإن ولايتها تقف عند هذا الحد ولا تملك تصحيح البطلان والقضاء في الموضوع، وذلك حتى لا تحرم المدعى عليه الذي قضي له بالبطلان من درجة من درجات التقاضي إحتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين. ويكون للمدعي أن يرفع دعواه بإجراءات جديدة.

المستشار صلاح عافية

مرسوم بتعيين قضاة بالقضاء الشرعي
مرسوم في شأن تعيين وكيل لدائرة القضاء
مرسوم بتعيين قضاة بدائرة القضاء الشرعي
مرسوم في شأن تعيين محامٍ عام أول في دائرة القضاء
مرسوم في شأن تعيين رئيس لدائرة القضاء في إمارة أبو ظبي
مرسوم في شأن تعيين عدد من أعضاء السلطة القضائية بدائرة القضاء
مرسوم بتعيين قضاة بالمحاكم الابتدائية على ملاك دائرة القضاء الشرعي
مرسوم بتعيين قضاة استئناف - ابتدائي بدائرة القضاء الشرعي بإمارة أبو ظبي
مرسوم بترقية وتعيين قضاة بدائرة القضاء الشرعي والمحاكم الاتحادية بالدولة
قرار في شأن تحديد مقر عمل قضاة شرعيين بدائرة القضاء الشرعي
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في ندوة القضاء والأنظمة العدلية في المملكة العربية السعودية
قرار وزاري في شأن التوقيع على المعاملات الإدارية والمالية وشؤون الموظفين بدائرة القضاء الشرعي
قرار بتشكيل وفد الدولة للمشاركة في أعمال مؤتمر القضاء الشرعي الدولي الأول الذي سيعقد في عمان - الأردن

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   ق   قضاة

تخلف أحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة ووقعوا مسودة الحكم عن حضور جلسة النطق بالحكم بعذر طرأ لديه - جواز حضور قاضٍ آخر محله - شرطه - إثبات ذلك بمحضر الجلسة ونسخة الحكم الأصلية.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

القضاة الذين أصدروا الحكم - كفاية توقيعهم على الصفحة الأخيرة من مسودة الحكم متى كانت متصلة بالمنطوق.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تأجيل النطق بالحكم دون ذكر الأسباب - لا بطلان - كفاية إثباته بمحضر الجلسة وتوقيع رئيس الجلسة على هذا التأجيل - عدم توقيع كاتب الجلسة - لا أثر له.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تمسك الطاعنين لأول مرة ببطلان الحكم المطعون فيه لتأييده حكم أول درجة الذي لم توقع نسخته الأصلية إلا بعد صدوره - غير مقبول - علة ذلك - سبب يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الاستئناف.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ