موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   02/08/2015 «الاقتصاد»: استثناء الاتصالات والقطاع المالي والنفط من تطبيق قانون المنافسة

جريدة دارالخليج - الأحد 02 أغسطس 2015

«الاقتصاد»: استثناء الاتصالات والقطاع المالي والنفط من تطبيق قانون المنافسة

دبي «الخليج»:
عقدت لجنة تنظيم المنافسة اجتماعها الثاني، برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحّي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، بديوان عام الوزارة بدبي، وبحضور أعضاء اللجنة.
استعرضت اللجنة موضوعات عدة، أبرزها مشروع القرار الذي سيصدر من مجلس الوزراء الموقر، بشأن الضوابط والنسب المرتبطة بتطبيق المواد (4 و5 و6 و9) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012، في شأن تنظيم المنافسة والخاصة بالتركز الاقتصادي، الوضع المهيمن، والاتفاقيات ضعيفة الأثر، وضوابط الاستثناءات للمنشآت الحكومية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أوضح المهندس محمد الشحّي أنه تم بهذا الصدد إطلاع اللجنة على الدراسة الفنية المقارنة لأفضل الممارسات الدولية بشأن النسب والضوابط التي أعدتها وزارة الاقتصاد، وتم تبنيها مقترحاً لتضمينها مشروع القرار المشار إليه أعلاه.
وأضاف الشحّي أن لجنة المنافسة وافقت على مشروع القرار والنسب المقترحة وضوابط الاستثناءات الخاصة بالشركات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما استعرضت اللجنة دليل نظام المنافسة الذي قامت وزارة الاقتصاد بإعداده، وفق أفضل الممارسات العالمية بهذا الخصوص، وتضمن شرحاً وافياً ومبسطاً لكل المفاهيم والمحاور ذات الارتباط بتطبيق قانون المنافسة، والنماذج الخاصة بالتركز الاقتصادي والوضع المهيمن، والاتفاقات الضعيفة الأثر والشكاوى ونماذج السجلات الخاصة بالقرارات الوزارية.
ثقافة المنافسة
وبيّن الشحّي أن هذا الدليل الذي وافقت عليه اللجنة، سيكون كذلك أحد أهم وسائل نشر ثقافة المنافسة بالدولة، لما تضمّنه من معلومات ذات أهمية للموردين والمنتجين والمستهلكين وذوي العلاقة، وسيتم اعتماده من المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وسينشر إلكترونياً ويطبع أيضاً بكتيّب يتمّ توزيعه على أوسع نطاق لخدمة الفئات المستهدفة.
وبين المهندس محمد الشحّي أن منظومة تشريعات المنافسة ستكتمل بصدور القرار الوزاري المشار إليه أعلاه القانون، اللائحة التنفيذية، القرار الوزاري بشأن النسب والضوابط، النماذج وتنظيم الإجراءات، وبالتالي تكون وزارة الاقتصاد قد وضعت نظاماً فعالاً على المستوى الوطني، لتطبيق قانون المنافسة رقم 4 لسنة 2012 هذا القانون.
وذكر الشحّي أن وزارة الاقتصاد قد استكملت إعداد النماذج اللازمة كافة، للتعامل مع متطلبات تطبيق نظام المنافسة، مؤكداً أن لدى الوزارة الإرادة بأن تطبق نظام المنافسة بكل فاعلية وشفافية، وفق أفضل الممارسات الدولية وبتنسيق وتعاون مع الدوائر الاقتصادية وكل الجهات المعنية بالدولة.
ولفت الشحّي إلى أهمية قانون المنافسة وأثره الإيجابي في أداء الاقتصاد الوطني، خاصة أنه يرسّخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار، وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى تعزيز ازدهار النشاط الاقتصادي في الدولة، وحماية مصلحة المستهلك وضمان نزاهة المعاملات التجارية، وضمان حرية المنافسة، ومنع التحالفات والترتيبات الضارة به، وكذلك الحماية من التعسف في استغلال الوضع المهيمن، وضبط عمليات التركز الاقتصادي، لضمان عدم إضعاف المنافسة في قطاع معين.
بيئة محفزة للمنشآت
كما يوفر القانون بيئة محفزة للمنشآت، من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك، وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة، والمحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق، بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحدّ منها أو منعها.
وشدد المهندس الشحّي على أهمية دور اللجنة لتحقيق أهداف القانون الاتحادي الخاص بالمنافسة، ومتابعة تنفيذه والتقيد به، خاصة في ظل خطوات التحول نحو الاقتصاد المعرفي، كما أكد أهمية دور اللجنة ذراعاً قوية لتنظيم المنافسة بالإمارات، وتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، موضحاً أن تشريعات المنافسة سيكون لها أثر كبير في تعزيز الاستثمارات القائمة، وجذب استثمارات خارجية جديدة، فضلاً عن تحقيق مستوى متقدم في مجال حماية المستهلك وحماية حقوق الملكية الفكرية.
ويطبق قانون المنافسة ولائحته التنفيذية على أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنشاط داخل الدولة، ويطبق كذلك على كل الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج الدولة وتؤثر في المنافسة في الدولة. (مادة 3 من القانون).
وتشمل الاستثناءات من قانون المنافسة واللائحة التنفيذية، القطاعات والأنشطة المستثناة التالية: قطاع الاتصالات، القطاع المالي، الأنشطة الثقافية (المقروءة والمسموعة والمرئية)، قطاع النفط والغاز، إنتاج وتوزيع المنتجات الصيدلانية، الخدمات البريدية بما فيها البريد السريع، الأنشطة الخاصة بتدبير الصرف الصحّي، وتصريف القمامة والنظافة الصحية، وما يماثلها بالإضافة إلى الخدمات البيئية الداعمة لها، قطاعات النقل البري والبحري، الجوي والسككي والخدمات المتصلة بها، ولمجلس الوزراء حذف أو إضافة أية قطاعات أو أنشطة أو أعمال إلى تلك الاستثناءات.
الاستثناءات
كما تشمل الاستثناءات التصرفات التي تباشرها الحكومة الاتحادية أو إحدى حكومات الإمارات، والتصرفات الصادرة عن المنشآت، بناء على قرار أو تفويض من الحكومة الاتحادية، أو إحدى حكومات الإمارات أو تحت إشراف أي منهما، بما في ذلك تصرفات المنشآت التي تملكها الحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات، أو تتحكم بها، وذلك وفق ضوابط مجلس الوزراء، وتشمل الاستثناءات أيضاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
ويتضمن قانون المنافسة أيضاً المحاور الرئيسة التالية: الاتفاقيات والممارسات التي يحظرها قانون المنافسة، الاتفاقيات التي تؤثر في المنافسة، إساءة وضع مسيطر (مهيمن)، تنظيم الاندماج والاستحواذ، العقوبات التي يفرضها القانون على المخالفين، التصالح في قضايا المنافسة وفق القانون، شروط التصالح.
وأشادت اللجنة خلال اجتماعها الثاني، بجهود وزارة الاقتصاد، وخاصة المتعلقة بإعداد دليل نظام المنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية، وكذلك إعداد كل النماذج اللازمة للتعامل مع متطلبات تطبيق نظام المنافسة، إضافة إلى الجهد المقدر بإعداد الضوابط والنسب المرتبطة بتطبيق القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012، في شأن تنظيم المنافسة ومشروع القرار الوزاري بهذا الخصوص.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة: حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ومحمد عبيد بن ماجد العليلي المدير العام لدائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، ومحمد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ويوسف خلفان حمد طحنون آل علي، مستشار شؤون الصناعة في أم القيوين، وعلي عيسى النعيمي من دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وعبيد محمد عبيد الكعبي من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
العقوبات
وأفرد قانون المنافسة فصلاً للعقوبات، حيث ينص على معاقبة كل من يخالف الاتفاقيات المقيدة أو إساءة استغلال وضع مهيمن، بغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على 5 ملايين درهم.
ويعاقب كل من يخالف عمليات التركز الاقتصادي التي يشترط لإتمامها ألا تجاوز الحصة الإجمالية للمنشآت، الأطراف فيها النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في السوق المعنية التي من شأنها التأثير في مستوى المنافسة في السوق المعنية، يعاقب بغرامة لا تقل عن 2 في المئة ولا تزيد على 5 في المئة من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع، أو إيرادات الخدمات موضوع المخالفة الذي حققته المنشأة المخالفة داخل الدولة، خلال آخر سنة مالية منقضية أو بغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على 5 ملايين درهم، إذا تعذر تحديد إجمالي المبيعات أو الإيرادات موضوع المخالفة.
ويعاقب كل من يخالف أحكام البند 2 من المادة 10 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، ويعاقب كل من يخالف المادة 15 بغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم كل من يخالف أي حكم من أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وتضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العودة.
لجنة تنظيم المنافسة
يذكر أن لجنة تنظيم المنافسة تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (17) لسنة 2014، وتكمن أهمية هذه اللجنة في الموضوعات الاقتصادية التي تناقشها، والتي لها صلة بإنفاذ نظام المنافسة حديث التطبيق، استناداً للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012، بشأن تنظيم المنافسة.
ووفقاً لما حددته المادة (12) من قانون المنافسة، تختص لجنة تنظيم المنافسة باقتراح السياسة العامة لحماية المنافسة في الدولة، ودراسة المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، ورفع توصيات بشأنها إلى وزير الاقتصاد، واقتراح التشريعات والإجراءات الخاصة بحماية المنافسة ورفعها إلى الوزير، ودراسة طلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة من الوزير، والمقدمة إليها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ العلم بالقرار، ورفع التوصيات إلى الوزير بشأن استثناء الاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن، وإعداد تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة، يعرض على الوزير أي أمور تتعلق بحماية المنافسة تحال إليها من السلطات الاتحادية أو الجهات المعنية بالدولة.
الممارسات المخالفة
بموجب القانون تتولى وزارة الاقتصاد ممارسة الاختصاصات المتعلقة بشؤون المنافسة، وتنفيذ سياسة المنافسة، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، للتصدي لأي شكل من أشكال الأنشطة أو الممارسات المخالفة لأحكام هذا القانون، وإعداد النماذج والاستمارات الخاصة بممارستها لمهامها، وتخصيص سجل للإخطارات والشكاوى، وتقصي المعلومات، والتحري عن الممارسات المخلة بالمنافسة، بناء على شكوى أو من تلقاء نفسها، والتصدي لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ورفع التوصيات إلى الوزير في شأن القرارات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص، لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، وتلقي طلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة تبعاً لهذا القانون، واتخاذ الإجراءات بشأنها، وإجراء الدراسات المتصلة بالمنافسة في الأسواق وإصدار التقارير وتوفير المعلومات للجمهور، وتلقي ومتابعة إخطارات الاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن وتعديلاتها، وطلبات التركز الاقتصادي، والاستعانة بخبراء أو مستشارين من خارج الوزارة لإنجاز أي من الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وتعزيز تبادل المعلومات مع الأجهزة المعنية بالمنافسة في الدول الأخرى، بهدف خدمة أغراض هذا القانون، وتنفيذ اتخاذ الإجراءات والتدابير لنشر ثقافة المنافسة ومبادئ السوق الحرة، والقيام بأعمال الأمانة التنفيذية للجنة تنظيم المنافسة، وأي مهام أخرى تتعلق بالمنافسة تحال إليها من مجلس الوزراء.

قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2012م في شأن تنظيم المنافسة
 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2001م بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس 
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2014 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة