موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   13/05/2015 منصور بن زايد يصدر قراراً بشأن مدونة سلوك الخبراء القضائيين

جريدة دار الخليج - الأربعاء 13 مايو 2015

منصور بن زايد يصدر قراراً بشأن مدونة سلوك الخبراء القضائيين

أبوظبي - مجدي زهرالدين:
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في إمارة أبوظبي قرار رئيس دائرة القضاء رقم 10 لسنة ،2015 بشأن مدونة سلوك الخبراء التي تسري أحكامها على الخبراء المقيدين في دائرة قضاء إمارة أبوظبي، ومن تندبه المحكمة للقيام بأعمال خبرة قضائية معينة، وقد نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي .
وأوضح القرار الذي ضم 41 مادة، أن الخبير القضائي، هو كل شخص طبيعي يزاول مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، ويتم تسجيل اسمه في جدول قيد الخبراء، وعليه أن يكون ملما بالتشريعات والأنظمة في مجال خبرته، كما يجب أن يتحلى بالأمانة والنزاهة عند ممارسته للمهنة، ويحظر عليه أن يطلب أو يقبل لنفسه أو لغيره هدية أو ميزة، أو عطية من أي أطراف الدعوى، كما يحظر عليه طلب أي مبالغ مالية من أحد أطراف الدعوى، أو عقد اتفاقيات ظاهرة أو خفية في مجال النزاع المطروح .
ونص القرار على عدم الإخلال بمبادئ الاستقلالية والحيادية والضمير المهني من قبل الخبير القضائي الذي يتوجب عليه أن يؤدي مهمته باستقلالية وحياد تام، وأن يحرص عند تقديم آرائه وتوصياته على أن تكون بطريقة موضوعية، وأن يباشر بنفسه عمليات الخبرة، وأن يقدم الأجوبة عن الأسئلة المطروحة، ويخطر الجهة القضائية بجميع المعلومات التي من شأنها أن تساهم في حل النزاع، وأن ينجز مهمته في ظروف لا تحد من حريته .
وأكد القرار أن يستمر الخبير في المحافظة على مستوى المعرفة المهنية والمهارات التقنية وتحديثها وتطويرها وأن يلتزم في إعداد تقريره بالأساليب الفنية المتطورة والمعايير المهنية ذات الجودة وأن يتجنب الدراسة السطحية .
ويلزم القرار الخبير القضائي بعدم إفشاء الأسرار والمعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة، كما يحظر عليه إفشاء أي معلومات تتعلق بدائرة القضاء او تدخل في نطاق ملكيتها الفكرية، التي يكون الخبير قد اطلع عليها أو علم بها نتيجة عمله .
وحدد القرار أخلاقيات الخبير تجاه القاضي، ومنها إبلاغ المحكمة التي عينته عن قبوله المهمة المسندة إليه، وأن يلتزم بتأدية مهمته على الوجه الأكمل وفي الوقت المحدد، أن يخبر المحكمة في حال وجود مانع يحول دون إكمال مهمته، أن يجيب عن الأسئلة المطروحة من قبل القاضي بكل ضمير، والتقيد دائما في إطار مهمته، عدم التدخل أو استعمال نفوذه لإنجاز عمليات من شأنها إلحاق الضرر بالغير .
وتضمن القرار الواجبات اللازمة على الخبير تجاه أطراف النزاع، حيث يجب عليه التحلي بالانضباط والاحترام والسلوك الحسن في مواجهة أطراف النزاع، تذكير أطراف النزاع بالهدف المرجو من المهمة منذ بداية مباشرته أعمال الخبرة، مستعملاً لغة سلسة وواضحة، إبلاغ أطراف النزاع بموعد الاجتماع قبل وقت كافٍ، وفي حال امتنع أحد الأطراف عن الحضور، على الخبير إخبار القاضي وبيان ذلك في تقريره .
وحدد القرار الحالات التي توجب على الخبير التنحي عن أداء أعمال الخبرة، ومنها إذا كان قريباً أو صهراً لأحد أطراف النزاع، إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل يتصل بموضوع الدعوى، التي ندب إليها كخبير، إذا كانت الجهة التي يعمل لديها الخبير طرفا في النزاع، أو لها مصلحة فيه، إذا كان له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية خصومة قائمة مع أحد أطراف النزاع، إذا كانت له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع النزاع .
وبحسب القرار فإن على الخبير تقديم تقريره في نهاية المهمة المكلف بها على أن يشتمل هذا التقرير على ديباجة تشير إلى بيان الحكم التمهيدي الذي كلفه بالمهمة، أن يكون التقرير دقيقاً ومختصراً، أن يكون واضحاً يعرض الوقائع والبراهين بطريقة بسيطة، وأن يعرض الخلافات والآراء المطروحة أثناء المهمة .
ولا يجوز للخبير أن يعدل تقريره بعد إيداعه بصفة نهائية في الوقت المحدد إلا في حال اكتشاف وجود أخطاء مادية في التقرير، أو إذا علم الخبير بوجود وقائع جديدة من شأنها تغيير نتيجة التقرير .
ونص القرار على مجموعة من واجبات الخبير تجاه زملاء المهنة، ومنها عدم القيام بأي منافسة غير شريفة، أو مناورة غش إزاء زملائه، وفي حال تعيين أكثر من خبير من قبل المحكمة، جاز العمل بصفة مشتركة مالم تنص الأحكام على غير ذلك .
وجاء بالقرار أن على الخبير أن يعقد اجتماعاته الخاصة بالمهمة المكلف بها في مكان، أو مبنى عمومي كالمحكمة أو البلدية أو مكتب الخبير المشرف على عملية الخبرة، وإذا اختلف أحد الخبراء مع رأي زميل له في المهمة، كان له إبداء رأيه الخاص في التقرير النهائي، ويجوز للخبير أن يضع خبرته وكفاءاته تحت تصرف زملائه، على أن يكون ذلك من دون مقابل مادي، وفي حال حدوث خلاف بين خبيرين أو أكثر، يجب على إدارة الخبراء أو الجهة المختصة تسويته .


القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية 
 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي
قانون رقم (11) لسنة 1969 بشأن سلوك الموظفين
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار وزاري رقم (109) لسنة 1989م بشأن مخالفات قواعد السلوك وعقوباتها
قرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2001م بشأن الاحتشام والسلوك العام