موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   23/12/2014 خليفة يصدر مرسوماً بمكافآت الخدمة الوطنية

جريدة دار الخليج - الثلاثاء23ديسمبر2014

3 آلاف درهم للمجند و21 ألفاً للمستدعى العميد
خليفة يصدر مرسوماً بمكافآت الخدمة الوطنية

أبوظبي - مجدي زهرالدين:
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً رقم 117 لسنة ،2014 في شأن المكافآت المالية للمجندين بالخدمة الوطنية والمستدعين للخدمة الاحتياطية .
ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن يؤدى للمجندين بالخدمة الوطنية من أصحاب المهن الحرة، وأصحاب المشروعات الفردية مكافأة شهرية قدرها 3 آلاف درهم، فيما يؤدى للمجندين بالخدمة الوطنية من غير الموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والعاملين في القطاع الخاص مكافأة شهرية قدرها 3 آلاف درهم .
ويجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إجراء أي تعديل على قيمة المكافآت الواردة في البندين السابقين وفقاً لما يقدره من اعتبارات المصلحة العامة .
ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن تكون المكافآت المالية لمن يتم استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية على النحو الآتي: العسكريون والموظفون الذين انتهت خدماتهم من الجهات المحددة بالمادة 6 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة ،2014 والتي تنص على أن تؤدى الخدمة الوطنية في الجهات التالية: القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة، والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها، والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى .
إذا كانت مدة استدعاء العسكري أو الموظف ثلاثة أشهر فأقل تصرف له مكافاة عن المدة كاملة بالفئات الآتية، رتبة عميد أو ما يعادلها فأعلى واحد وعشرون ألف درهم، ورتبتا مقدم ورائد أو مايعادلهما تسعة عشر ألف درهم، ورتبة ملازم وحتى نقيب أو مايعادلها سبعة عشر ألف درهم، والأفراد خمسة عشر ألف درهم .
وإذا زادت مدة استدعاء العسكري أو الموظف على ثلاثة أشهر يصرف له راتب شهري على أساس آخر راتب شامل استحقته رتبته العسكرية، أو درجة الموظف الموجود في الخدمة المعادلة لرتبته أو درجته السابقة .
أما المجندون الذين أنهوا الخدمة الوطنية، إذا كانت مدة المستدعى للاحتياط أقل من 3 أشهر تصرف له مكافأة 3 آلاف درهم، وإذا كانت مدة المستدعى للاحتياط من 3 إلى 9 أشهر تصرف له مكافأة 8 آلاف درهم، فيما إذا زادت مدة المستدعى للاحتياط عن 9 أشهر تصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم .
وأشار المرسوم إلى أن المواطنين الذين ترى القيادة العامة الحاجة إلى ضمهم للاحتياط، إذا كانت مدة المستدعى للاحتياط أقل من 3 أشهر تصرف له مكافأة 3 آلاف درهم، واذا كانت مدة المستدعى للاحتياط من 3 إلى 9 أشهر تصرف له مكافأة 8 آلاف درهم، واذا زادت مدة المستدعى للاحتياط عن 9 أشهر تصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم .
أما المتطوعون من المدنيين الذين يرغبون في الانضمام للاحتياط وتوافق عليهم القيادة العامة، إذا كانت مدة التطوع أقل من 3 أشهر تصرف له مكافأة 3 آلاف درهم، إذا كانت مدة التطوع من 3 إلى 9 أشهر تصرف له مكافأة 8 آلاف درهم، فيما إذا زادت مدة التطوع على 9 أشهر تصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم .
ووفقاً للمرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، يجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إجراء أي تعديل على قيمة المكافآت الواردة في البنود السابقة وفقاً لما يقدره من اعتبارات المصلحة العامة .
قانون بتعديل بعض أحكام الإجراءات المدنية
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 10 لسنة ،2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة ،1992 ونشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية .
ونص القانون على أن تستبدل عبارة قلم الكتاب بعبارة مكتب إدارة الدعوى، كما تستبدل عبارة مندوب الإعلان بعبارة القائم بالإعلان، أينما وردتا في القانون، كما نص القانون على استبدال عدد من نصوص المواد الواردة فيه .
ونصت المادة الخامسة من القانون على أن يتم الإعلان بناء على طلب الخصم أو أمر المحكمة بواسطة القائم بالإعلان أو بالطريقة التي يحددها القانون، وللمحكمة أن تصرح للمدعي أو وكيله للقيام بالإعلان، ويجوز الإعلان بواسطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر .
وتشير المادة السادسة إلى أنه لا يجوز أي إعلان أو البدء بإجراء من إجراءات التنفيذ بوساطة القائم بالإعلان أو التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلات الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي المختص، أو رئيس الدائرة، أو من قاضي الأمور المستعجلة .
واكد القانون على ان تشمل ورقة الإعلان بيانات عدة، منها تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان، اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار ومحل عمله، واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته، اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه أو موطنه المختار، اسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على الأصل والصورة، موضوع الإعلان، اسم وصفة من سلم إليه الإعلان ولقبه وتوقيعه أو خاتمه أو بصمة إبهامه على الأصل بالاستلام أو بإثبات امتناعه وسببه .
وشدد القانون على أن تسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته أو الموطن المختار أو محل عمله، وإذا امتنع عن استلام الإعلان أو تعذر تسليمه إياه، جاز لمكتب إدارة الدعوى إعلانه أو التصريح بإعلانه بالبريد المسجل أو بالفاكس أو البريد الإلكتروني، وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه، فعليه أن يسلم الصورة فيه إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته .
وإذا تحقق مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة - بحسب الأحوال- أنه ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل إقامة أو موطن مختار أو محل عمل أو عنوان بريدي أو فاكس أو بريد إلكتروني، أو لم يتفق الطرفان على وسيلة للإعلان فيتم إعلانه على لوحة الإعلانات بالمحكمة وباللصق بشكل واضح على باب آخر مكان كان يقيم فيه إن وجد، أو بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر باللغة الأجنبية إن اقتضى الأمر إذا كان المطلوب إعلانه أجنبياً، ويعد تاريخ إتمام اللصق او النشر تاريخاً لإجراء الإعلان .
ونص القانون على إلغاء المادتين رقم 12 و47 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الإتحادي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
رئيس الدولة يصدر قانوناً بشأن مكافحة الأمراض السارية
أبوظبي - الخليج:
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 14 لسنة ،2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية، ونشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية .
ويهدف القانون إلى حماية الصحة العامة، بتعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مكافحة الأمراض السارية ومنع انتشارها، مع الموازنة بين مقتضيات الصحة العامة وحقوق الأفراد وفق اللوائح الصحية الدولية، وتسري أحكام هذا القانون على كل من يتواجد داخل الدولة وعلى جميع الأمراض السارية .
ونص القانون على أن يلتزم كل من الأطباء في القطاعين الخاص والحكومي والصيادلة وفنيي الصيدلية في القطاعين الحكومي والخاص، ومزاولي المهن الطبية من غير الأطباء، والصيادلة في القطاعين الحكومي والخاص، بإبلاغ الجهة التي تتبعها بحكم عملها فوراً وبحدود 24 ساعة بحد أقصى عن أي علم أو اشتباه في إصابة أو وفاة شخص بأي من الأمراض السارية المدرجة بالقسم من الجدول 1 المرفق بهذا القانون .
وبحسب القانون يلتزم أيضاً المخالطون للمريض من الراشدين والمسؤول المباشر في مكان العمل أو دراسة المريض أو المشتبه في إصابته، متى علموا أو اشتبهوا في إصابة أي شخص أو وفاته بسبب أي من الأمراض السارية، بإبلاغ وزارة الصحة او أقرب جهة صحية.
ويلزم القانون وزارة الصحة والجهة الصحية والمنشآت الصحية الخاصة عند اكتشاف أية إصابة بمرض سارٍ من الأمراض الواردة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون، أن تبلغ به الإدارة المعنية على أن يكون الإبلاغ فورياً وبحد أقصى 24 ساعة بالنسبة للأمراض المدرجة بالقسم من الجدول المشار إليه، وبحد أقصى 7 أيام بالنسبة للأمراض المدرجة بالقسم ب من الجدول ذاته .
وتنص المادة السادسة من القانون أنه على كل شخص يعلم أو يشتبه في أن أي حيوان مملوك له أو تحت إشرافه أو مسؤوليته، مصاب بأحد الأمراض السارية التي تنتقل إلى الإنسان والواردة في الجدول رقم 3 المرفق بهذا القانون، أن يبلغ الجهة البيطرية الحكومية عن مرض الحيوان فور .
وجاء في القانون انه في حال تفشت في منطقة جغرافية أو مجموعة سكنية محددة عدة إصابات بإسهال أو قيء غير عادي، أو حالات تسمم نتيجة تناول طعام أو شراب يشتبه في أنه سام أو فاسد بسبب مجهول، أو حميات لم يتيسر تشخيصها، فيتعين على وزارة الصحة والجهة الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع انتشار المرض وعلاج المرضى .
وتنشأ في وزارة الصحة والجهة الصحية في المنافذ الحدودية التي تدخل في حدود نطاقها الجغرافي حسب الحاجة، وحدة صحية لمراقبة الأمراض السارية للحد من انتشارها، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويتعين على وزارة الصحة والجهة الصحية عند إبلاغها عن شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بمرض سار الانتقال إلى مكان الإصابة في الحالات التي تستلزم ذلك، ورصد الحالة للتحقق من المرض ومن مصدر العدوى والتقصي عن المخالطين من الإصابات غير المبلغ عنها، واتخاذ التدابير السريعة اللازمة لمنع انتشار المرض بما في ذلك العزل إذا اقتضى الأمر، وإجراء الفحوص اللازمة وإرسال العينات للفحص المخبري، إحالة المصاب والمخالطين لتلقي العلاج اللازم .
قانون بشأن الأوسمة والشارات العسكرية
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة ،2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009 بشأن الاوسمة والميداليات والشارات العسكرية .
ووفقاً للقانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تم استبدال مادة التعاريف ونص المادة 3 من القانون بنص جديد يمنح بموجبه الأوسمة المنصوص عليها بالمادتين 5و6 من القانون بقرار من القائد الأعلى .
بموجب القانون يستبدل بنص المادة ،7 نص جديد الذي ينص على منح وسام الامارات العسكري لمن أدى خدمات أو قام بأعمال متميزة أثناء خدمته للدولة ولم يؤسر أو يفقد أثناء أو بسبب الخدمة في القوات المسلحة ويتكون وسام الإمارات العسكري من خمس طبقات .
الطبقة الأولى يمنح للضباط من رتبة لواء فأعلى ولمن يعادلهم من الموظفين المدنيين مقروناً بمكافأة قدرها 40 ألف درهم ويقوم نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو وزير الدفاع أو من يفوضانه بتقليد هذا الوسام .
والطبقة الثانية يمنح للضباط من رتبتي عميد وعقيد، ولمن يعادلهما من الموظفين المدنيين .
الطبقة الثالثة، يمنح للضباط من رتبتي مقدم ورائد، ولمن يعادلهما من الموظفين المدنيين .
الطبقة الرابعة يمنح للضباط من رتبة نقيب فأدنى، وللمرشح، ولمن يعادلهم من الموظفين المدنيين .
الطبقة الخامسة يمنح للرتب الأخرى غير الضباط ولمن يعادلهم من المستحقين المدنيين .
مرسوم بترقية موظفين في ديوان المحاسبة
أبوظبي - الخليج:
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوما اتحاديا رقم 118 لسنة ،2014 بترقية موظفين في ديوان المحاسبة .
ونصت المادة الأولى من المرسوم، على أن يرقى محمد عبدالله محمد بن مانع الحميري، المدير العام بديوان المحاسبة من درجة وكيل وزارة مساعد، إلى درجة وكيل وزارة، ويرقى محمد راشد عبيد محمد أبو سويلم الزعابي، المدير بديوان المحاسبة، من درجة وكيل وزارة مساعد، إلى درجة وكيل وزارة .
رئيس الدولة يصدر قانوناً بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات
أبوظبي - الخليج:
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات .
وأشار القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى إنشاء سجلات بوزارة الاقتصاد، لقيد مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة وللأشخاص الطبيعيين غير المزاولين للمهنة، وللمتدربين وللأشخاص الاعتباريين المزاولين للمهنة، وللوزير إنشاء أي سجلات تتطلبها حاجة العمل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، شكل السجل والشروط اللازم توافرها فيه والبيانات والمعلومات الواجب قيدها به، وأحكام نقل القيد من سجل إلى آخر .
وأوضح القانون أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المهنة في الدولة، ما لم يكن اسمه مقيداً في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة لدى وزارة الاقتصاد .
وحدد القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد اسمه في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة، حيث يجب أن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في مجال المحاسبة، أو مؤهل علمي أعلى في المجال ذاته، من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم البات مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن تكون لديه خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل العلمي، وهي مدة سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه في مجال المحاسبة، أو على درجة زميل من أحد معاهد أو مجمعات المحاسبين القانونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد، وسنتين في مجال التدقيق المحاسبي للحاصلين على شهادة الماجستير في مجال المحاسبة، وثلاث سنوات في مجال التدقيق المحاسبي للحاصلين على شهادة البكالوريوس في مجال المحاسبة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الشروط والحالات التي يعتد فيها بالخبرة العملية كشرط للقيد في السجل .
وأجاز القانون قيد الأشخاص الطبيعيين من غير مواطني الدولة، في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة، متى كانوا مستوفين لبقية الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، بشرط أن يكون شريكاً لأحد مدققي الحسابات المواطنين المقيدين في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة، على ألا تقل نسبة المشاركة الوطنية عن 25% من رأس المال، أو عاملاً لدى شركة، أو مكتب مدقق حسابات مقيد في سجل مزاولي المهنة، أو عالماً لدى فروع شركة تدقيق أجنبية مقيدة في سجل مدققي الحسابات، وأن يكون حاصلاً على الزمالة من أحد مجمعات المحاسبين التي يصدر بها قرار من الوزير، وأن تكون له إقامة سارية المفعول بالدولة .
وتناول الفصل الثالث من القانون مهام وإجراءات القيد، حيث تقوم الوزارة من خلال إدارة مخصصة لهذا الغرض مباشرة مسك سجلات مدققي الحسابات، وإصدار شهادات قيد وتجديد قيد مزاولة المهنة، والتحقيق في الشكاوى والمخالفات المنسوبة لمدققي الحسابات، وإعداد آليات التأهيل والتدريب المستمر للمهنة، والاشراف والرقابة على مكاتب وشركات تدقيق الحسابات، والتثبت من جودة أدائها للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والإقرارات الصادرة تنفيذاً، وأي مهام أخرى ذات علاقة يقررها الوزير .
وتقدم طلبات القيد في مجالات مدققي الحسابات إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات المؤيدة للطلب، وللوزارة أن تطلب أي إيضاحات أو معلومات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك .
واضاف القانون أنه لا يجوز مزاولة المهنة أو عمل من أعمالها إلا من خلال مكتب يرخص لهذا الغرض، ويجب على كل من قيد اسمه في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة أن يخطر الوزارة خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ قيده بعنوان مكتبه، أو المكتب أو الشركة التي التحق للعمل فيه .
وأشار القانون إلى أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات، يحظر على مدقق الحسابات أن يشتغل بالتجارة، أو يمارس مهنته أو يعلن عنها بطريقة تتعارض مع قواعد سلوك واجبات المهنة، أو القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وأن يقوم بأي خدمات تتعارض مع أعمال التدقيق التي يقوم بمباشرتها، وأن تكون لها أي معاملة أو مصلحة لدى العميل الذي يدقق حساباته، أو أي من الأطراف ذات العلاقة به، وأن يشتري الأوراق المالية للعمل الذي يدقق حساباته أو يبيعها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يقدم أي استشارات لأي شخص بشأنه .
ويجب على مدقق الحسابات أن يقترن اسمه برقم قيده في سجل مدققي الحسابات في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي تصدر عنه أو يوقعه .
وتناول الفصل الخامس مساءلة مدققي الحسابات وتأديبهم، حيث يشكل بقرار من الوزير مجلس تأديب مدققي الحسابات برئاسة قاض يختاره وزير العدل، وعضوية أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير، ويكون للمجلس مقر يقوم بأعمال أمانة المجلس يحدده الوزير، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل هذا المجلس .
ويقوم مجلس التأديب بتوقيع الجزاءات التأديبية على كل مدقق حسابات يخل بواجباته في مزاولة المهنة، أو يتصرف تصرفاً يحط من قدرها أو يرتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون، وتتراوح الجزاءات بين الإنذار الكتابي والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم، والوقف عن العمل مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وشطب القيد في السجل . ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره .

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به 
قانون رقم (8) لسنة 2006م في شأن القوات المسلحة
 القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (7) لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية 
قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية
قانون رقم (28) لسنة 2006م في شأن الخدمة الاحتياطية في القوات المسلحة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (22) لسنة 1995م في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات
قانون اتحادي رقم (8) لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية
قانون رقم (27) لسنة 1981م بشأن الوقاية من الأمراض السارية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1992م في شأن الإجراءات المدنية