موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    عمل وعمال    6 أشكال حددها القانون لسداد أجور العمال في سوق العمل

جريدة الإمارات اليوم  21 شوال 1445هـ - 30 أبريل 2024م

6 أشكال حددها القانون لسداد أجور العمال في سوق العمل

يتيح قانون تنظيم علاقات العمل لطرفي علاقة العمل التعاقدية، الاتفاق على شكل سداد صاحب العمل الأجر للعامل، وذلك وفقاً للمنصوص عليه في عقد العمل الذي يتم توثيقه في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهو ما يوفر المرونة المطلوبة في علاقة العمل بموجب ضوابط تضمن حقوق الأطراف كافة.
وحدد القانون ستة أشكال لسداد الأجور في سوق العمل الإماراتي، وتتضمن الأجر الشهري وهو ما يتم دفعه للعامل في نهاية كل شهر، وفقاً للقيمة المحددة في عقد العمل، ويشمل الراتب الأساسي والعلاوات والبدلات.
والأجر الأسبوعي وهو ما يتم دفعه للعامل مقابل العمل الذي يقوم به خلال أسبوع عمل محدد، ما يسمح بتدفق نقدي أسرع للموظفين، ويتيح للشركة إدارة أجور العمال بشكل أكثر مرونة.
والأجر اليومي، وهو ما تدفعه الشركة للعاملين مقابل العمل الذي يقومون به خلال يوم عمل واحد ووفق ساعات العمل المحددة يومياً، وهذا النوع يستخدم عادة في الوظائف المؤقتة أو الموسمية.
والأجر بالساعة، وهو طريقة لحساب راتب العامل على أساس عدد ساعات العمل الفعلية التي قضاها في العمل، حيث يتم تحديد سعر الساعة بناء على خبرته ومهاراته وطبيعة عمله.
والأجر بالعمولة، وهو نظام دفع يستخدم عادة في المبيعات وبعض الصناعات الخدمية، حيث يحدد دخل العامل بناء على نسبة مئوية من قيمة السلع أو الخدمات التي يبيعها بالتناسب مع حجم المبيعات.
والأجر وفق الإنتاجية، وهو نظام يحدد فيه مقدار الدفع للعامل بناء على كمية العمل المنجزة أو عدد الوحدات المنتجة.

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل
قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين رقم (598) لسنة 2022 بشأن نظام حماية الأجور
قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين رقم (209) لسنة 2022 بتصنيف المنشآت ضمن الفئة الثالثة الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل