المدير التنفيذي «للمواصلات العامة» بعجمان لـ «الاتحاد»: 10 آلاف درهم مخالفة نقل الركاب بصورة غير مشروعة
«اقتصادية أبوظبي» تحظر على الصالات الرياضية طلب بيانات البطاقات الائتمانية للمشتركين
«الموارد البشرية الإماراتية»: 50 فرصة عمل بالقطاع الخاص للمواطنين
“الأوراق المالية” تستحدث خدمة لترخيص “منظم الجمعيات العمومية”
“الطيران المدني” توقع مذكرة تفاهم لتعزيز معايير البنية التحتية للتنقل الجوي المتقدم
البحث المتقدم
للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم
الخميس 2 جمادى الاولى1445هـ - 16 نوفمبر 2023
صدر حديثًا قرار وزير دولة للشؤون المالية رقم (265) لسنة 2023 بشان الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال
تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا قرار وزير دولة للشؤون المالية رقم (265) لسنة 2023 بشأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال بتاريخ 27/ 10/ 2023م على أن يصبح نافذًا بدءًا من 1 يونيو 2023 وفقًا للمادة (7) منه.
الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به قرار وزير دولة للشؤون المالية رقم (265) لسنة 2023 بشأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال