موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   30/05/2012 حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة العليا للشؤون البحرية

جريدة دار الخليج - الاربعاء 30 مايو 2012 م

اعتماد الهيكل التنظيمي العام لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة العليا للشؤون البحرية

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نظام رقم 1 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام النظام رقم 6 لسنة 2009 والخاص بترخيص منشآت تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي، حيث استبدل نص المادة 11 من النظام الأصلي بالنص التالي : تستوفي مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات بدبي الرسوم المحددة في الجدول الملحق رقم 1 نظير التراخيص والتصاريح والخدمات التي تقدمها وعلى الرغم مما ورد في الفقرة “أ” من هذه المادة يستوفى من الشخص المعاق نصف الرسم المقرر على أية رخصة أو تصريح أو خدمة تؤدى إليه وفق أحكام هذا النظام لغرض الحصول على رخصة القيادة وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
واعتمد سمو رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 7 لسنة 2012 باعتماد الهيكل التنظيمي العام لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ويكون لرئيس مجلس إدارة المؤسسة اعتماد الهيكل التنظيمي التفصيلي للوحدات الإدارية المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام للمؤسسة المعتمد وفقا لأحكام المادة 1 من هذا القرار وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه بما في ذلك اعتماد وصف المهام والمسؤوليات للوحدات التنظيمية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وأصدر سمو ولي عهد دبي قرار المجلس التنفيذي رقم 14 لسنة 2012 بشأن تشكيل اللجنة العليا للشؤون البحرية في إمارة دبي حيث تشكل في المجلس التنفيذي لجنة تسمى . . “اللجنة العليا للشؤون البحرية” برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي وعضوية كل من رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات ومدير عام بلدية دبي ومدير عام دائرة الجمارك ومدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي والمدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية وممثل عن شرطة دبي، وجاء في القرار أنه ومع عدم الإخلال بالاختصاصات المناطة بالجهات الحكومية المعنية بالإشراف على الأنشطة البحرية في الإمارة وتناط باللجنة مهمة متابعة جهود الجهات المعنية والإشراف على كافة الأنشطة البحرية والتنسيق فيما بينها ودراسة أية مواضيع ذات صلة بالشؤون البحرية في دبي ويكون لها على وجه الخصوص القيام بمراجعة السياسة الاستراتيجية للملاحة البحرية في دبي ورفعها الى المجلس التنفيذي لاعتمادها ومراجعة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة والأهداف الاستراتيجية المعتمدة والمتعلقة بالشؤون البحرية في الإمارة .
وكذلك إقرار الدراسات المقدمة إليها المتعلقة بسلامة وأمن الملاحة البحرية بما في ذلك مسارات سير الوسائل البحرية في المياه الإقليمية للإمارة والسرعات المقررة على هذه المسارات ومواقع مزاولة الأنشطة البحرية ومعايير ومتطلبات السلامة البحرية ومعايير التحقيق في الحوادث البحرية ومراجعة الآليات اللازمة لتنسيق عمل الجهات الحكومية المشرفة على مزاولة الأنشطة المختلفة في المياه الإقليمية للإمارة وإقرار خطة طوارئ للتعامل مع الحوادث البحرية التي من شأنها التأثير في البيئة البحرية وتحديد دور الجهات المعنية في تنفيذها، وتقوم أيضا بمراجعة التشريعات المنظمة للأنشطة البحرية واقتراح ما يلزم لتحديثها .
ويكون للجنة حسب المادة الثالثة من القرار وفي سبيل القيام بالمهام المناطة بها تشكيل اللجان التنفيذية وفرق العمل اللازمة وتحديد مهامها واختصاصاتها والاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والإختصاص لتقديم الرأي والمشورة لها وإحالة القرارات والتوصيات الصادرة عنها إلى الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
كما أجاز القرار حسب المادة الخامسة لرئيس اللجنة أن يختار مقررا للجنة يتولى الدعوة إلى عقد اجتماعاتها وتحرير محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل الرئيس .
وطالب القرار كافة الجهات الحكومية بتقديم كل أوجه الدعم إلى اللجنة وتزويدها بالبيانات جميعها والمعلومات المطلوبة .
وعلى رئيس اللجنة رفع التقارير الدورية المنتظمة عن نتائج أعمالها وتوصياتها إلى المجلس التنفيذي كي تتم دراستها من الأمانة العامة واللجان القطاعية المعنية في المجلس قبل عرضها على المجلس لاعتمادها على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .
وأصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم القرار رقم 15 لسنة 2012 بشأن اعتماد جدول المخالفات والغرامات الخاصة بنظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني واعتمد القرار حزمة من الغرامات والمخالفات المالية والتدابير التي تبدأ بالإنذار بحق مكتب السيارات المخالف ومن ثم الإغلاق المؤقت لمدة لا تزيد على شهرين ومن ثم الإغلاق بشكل دائم .
ويكون لموظفي ومفتشي هيئة الطرق والمواصلات الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات المخالفات المنصوص عليها ويكون لهم في سبيل ذلك دخول مكاتب تأجير السيارات ومرافقها المختلفة والتفتيش عليها والاطلاع على سجلاتها وتحرير محاضر الضبط اللازمة بهذا الشأن والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء وتؤول حصيلة الغرامات لصالح الخزانة العامة لحكومة دبي ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وأصدر سموه قرارا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة المالية وجاء فيه أنه يكون لمدير عام الدائرة اعتماد الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بما في ذلك اعتماد وصف المهام والمسؤوليات للوحدات التنظيمية في الدائرة بما يتفق واختصاصاتها المقررة وفقا للتشريعات النافذة في إمارة دبي، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية . (وام)


قانون إنشاء مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف يدخل حيز التنفيذ
قانون رقم (13) لسنة 2006 بإنشاء مركز الإسعاف الموحد لإمارة دبي
نظام رقم (6) لسنة 2009 بشأن ترخيص منشآت تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي
  قرار رقم (27) لسنة 2005م بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها إدارة الشؤون البحرية بوزارة المواصلات
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار هيئة الطرق والمواصلات رقم (428) لسنة 2009م بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم (6) لسنة 2009 بشأن ترخيص منشآت تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي
مرسوم رقم (33) لسنة 2009 بتشكيل مجلس إدارة مركز خدمات الإسعاف
مرسوم رقم (19) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة مركز الإسعاف الموحد لإمارة دبي
قرار رقم (10) لسنة 2008 باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز خدمات الإسعاف
محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف