موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   30/05/2012 قرار وزاري بحظر العمل في الأماكن المكشوفة

جريدة دار الخليج - الاربعاء 30 مايو 2012 م

15 يونيو - 15 سبتمبر
قرار وزاري بحظر العمل في الأماكن المكشوفة

أبوظبي - “الخليج”:
أعلنت وزارة العمل عن حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة منذ الساعة الثانية عشرة ونصف الساعة ظهراً، وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، وذلك اعتباراً من 15 يونيو/ حزيران وحتى 15 سبتمبر/ أيلول المقبلين من العام 2012 .
جاء ذلك في قرار وزاري أصدره صقر غباش وزير العمل “في شأن تحديد ساعات العمل خلال فترة الصيف” وهو القرار الذي يطبق للعام الثامن على التوالي، حيث امتدت فترة الحظر خلال العامين الماضيين لمدة ثلاثة أشهر، بعد ان كانت في السنوات السابقة لمدة شهرين .
ونص القرار على أنه من يقوم بتشغيل العمال أن يوفر لهم مكاناً مظللاً للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل .
وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات، وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الأربع والعشرين ساعة، فإن الزيادة تعد عملاً إضافيا يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له .
وألزم قرار وزير العمل اصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية، طبقاً لأحكام هذا القرار، على ان يكون باللغة العربية حتى يسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية، وباللغة التي يفهمها العامل .
كما ألزم أصحاب الأعمال بتوفير الوسائل الوقائية لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له .
وجاء في القرار أنه على العمال اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار، وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات .
واستثنى القرار الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها، وكذلك من ساعات العمل المحددة يومياً، وذلك شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثلاً الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة .
كما يشترط على صاحب العمل الالتزام بتوفير الإسعافات الاولية في موقع العمل، ووسائل التبريد الصناعية المناسبة، والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة .
ونص قرار وزير العمل على معاقبة كل منشأة تخالف أحكام القرار بغرامة مالية مقدارها خمسة عشر ألف درهم، وذلك في كل حالة ضبط، وفي حال مخالفة المنشآت لأحكام هذا القرار يرفع قطاع التفتيش إلى وزير العمل مذكرة تتضمن بياناً بالمخالفة وعدد العمال الذي تم تشغيلهم خلال فترة الظهيرة، وذلك للنظر في إعادة تصنيف المنشأة على ضوء مدى إخلال المخالفة بمعايير التصنيف .
وبموجب القرار، فإن صاحب العمل يكون مسؤولاً عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر، وكذلك كل من يستخدم عاملاً ليس مسموحاً له قانوناً باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام قرار تحديد ساعات العمل خلال فترة الصيف .
من جانبه، قال مبارك الظاهري وكيل وزارة العمل “إن تطبيق القرار المذكور للعام الثامن على التوالي يأتي انطلاقاً من الحرص الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث توفير بيئة العمل المناسبة والآمنة للعمال، وتجنيبهم أية أخطار قد يتعرضون لها، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف” .
وأضاف: “إن وزارة العمل ستتخذ كافة الترتيبات اللازمة لمراقبة مدى الالتزام بتطبيق القرار، وتوعية وتوجيه أصحاب العمل والعمال بأهميته وانعكاساته الإيجابية على الطرفين” .
وأبدى الظاهري “ثقته بالتزام أصحاب العمل بالقرار، خصوصاً أن السنوات الماضية شهدت نسب التزام مرتفعة للغاية، الأمر الذي يدلل على تبلور قناعة تامة لديهم بالانعكاسات الإيجابية للقرار، لا سيما أنه يوفر الراحة للعمال ويقيهم الإصابة بالإنهاك الحراري وضربات الشمس، وبالتالي يزيد من إنتاجيتهم، حيث ينعكس ذلك تلقائياً على مصالح أصحاب العمل” .


قانون العمل
قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار وزاري رقم (335) لسنة 2008م تحدد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار وزاري رقم (410) لسنة 2006م بتحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة
قرار وزاري في شأن تحديد الأعمال الخطرة أو التي يجوز فيها تخفيض ساعات العمل المقررة قانونًا
  99% نسبة التزام المنشآت بقرار «الظهيرة»
كاميرا “العمل” تكشف مخالفة لقرار الظهيرة
استثناء أعمال من قرار الحظر وقت الظهيرة
حملات تفتيش مكثفة لحظر العمل في الظهيرة
ندوة حول قرار حظر تنفيذ الأعمال وقت الظهيرة
تمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة شهراً إضافياً
553 منشأة مخالفة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة
" وزارة العمل ": 432 مخالفة لقرار "الظهيرة"
بعض الشركات مستمرة في العمل خلال فترة الظهيرة
310 مواقع مخالفة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة
«العمل» تبدأ توعية 80 ألف عامل بقرار «وقت الظهيرة»
«العمل الدولية» تشيد بتطبيق الإمارات قرار «حظر الظهيرة»
مليون درهم غرامة لمنشأة خالفت قرار حظر العمل في الظهيرة
7043 منشأة في دبي تلتزم بقرار «حظر العمل وقت الظهيرة»
31 ألف عامل يؤيدون حظر العمل وقت الظهيرة لمدة 3 أشهر
وزارة العمل: التزام 67011 منشأة بحظر العمل وقت الظهيرة بنسبة 99%