موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   30/01/2010 العمل: شهر الإنذار من حق صاحب العمل

جريدة دار الخليج - السبت 30 يناير 2010

في حالة العقد غير محدد المدة
العمل: شهر الإنذار من حق صاحب العمل

أبوظبي - خالد عبدالعزيز:
أكدت وزارة العمل ضرورة إنذار العامل لصاحب العمل الموقع معه عقد عمل غير محدد المدة، برغبته في إنهاء علاقة العمل، وتكون مدة الإنذار شهراً تحتسب من تاريخ تقديم الاستقالة.
وتقدم عامل بشكوى إلى إدارة علاقات العمل في أبوظبي طالب فيها بالموافقة على إنهاء علاقة عمله مع المنشأة التي يعمل بها، والتي تقدم باستقالته إليها منذ نحو أسبوعين، وتم رفضها نظراً لحاجة العمل الماسة إليه، وصعوبة تأمين عامل آخر في فترة قصيرة لشغل هذا الشاغر الوظيفي في حال قبول استقالته.
قال صاحب المنشأة إن العامل يعمل لديه منذ نحو عام ونصف العام في مهنة مترجم، ويتقاضى راتبه بانتظام مع بداية كل شهر، ويحصل على جميع حقوقه كاملة، وعلى الرغم من ذلك تقدم بطلب الاستقالة رغبة منه في الانتقال للعمل لدى جهة أخرى قام بالتوقيع معها على عقد عمل من دون الحصول على موافقته.
وأشار إلى وجود مشكلة تكمن في عدم استمرارية عمل المترجمين لدى القطاع الخاص بعد استقدامهم من بلدانهم، وتكبد الكثير من التكاليف لتوظيفهم، والتوجه إلى تلك البلاد وإجراء المقابلات معهم واختبارهم، وإصدار تصاريح عملهم، وتوفير فرصة عمل مناسبة لهم في الدولة.
ولفت إلى أنه استقدم خلال العام الماضي 2009 من خارج الدولة، 8 مترجمين، عملوا لديه لفترات تراوحت ما بين خمسة إلى ثمانية أشهر، وتمكنوا بعدها من الحصول على فرص وظيفية برواتب كبيرة في الدولة، نظراً لزيادة الطلب على مهنة المترجمين بشكل كبير.
وأضاف أن المترجمين ينتقلون للعمل لدى الجهات التي انتدبهم إليها لتخليص أعمال الترجمة الخاصة بها، الذي يكبدني خسائر كبيرة،ومشقة توظيف مترجم آخر، مما اضطرني إلى وضع شرط في العقد الموقع مع جميع الجهات التي أتعاقد معها، يؤكد على عدم السماح لأي طرف بتعيين أي موظف يعمل لدى الطرف الآخر، حتى بعد مرور عامين على تاريخ انتهاء التعاقد.
وتنظر إدارة علاقات العمل في طلب تقدم به ثلاثة عمال لتعديل أوضاعهم والموافقة على نقل كفالتهم إلى منشأة أخرى بعد إغلاق المنشأة التي كانوا يعملون لديها، كما طالبوا بمستحقاتهم المالية التي تشمل رواتبهم المتأخرة منذ نحو ما يزيد على شهرين، وأجر ساعات العمل الإضافية، وأيام الجمعة والعطلات الرسمية، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة.
وتقدم عامل بطلب للحصول على موافقة من قبل وزارة العمل لنقل كفالته، بعد أن صدر له حكم من القضاء بأحقيته في الحصول على جميع المستحقات المالية التي طالبها بها، وتشمل مكافأة نهاية الخدمة وبدل شهر الإنذار، وأجر ساعات العمل الإضافية.
وأشار العامل إلى أنه عمل لدى المنشأة نحو ما يزيد على سبع سنوات، التي تم إغلاقها من دون منحه حقوقه التي كفلها له قانون العمل في الدولة، مما دفعه إلى تقديم شكوى للمطالبة بها، وتمت إحالتها من قبل الوزارة إلى القضاء الذي أصدر حكمه بمنحه حقوقه كاملة.


قانون العمل
قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل

قرار رقم (95) لسنة 2006م بتحصيل رسم على المعاملات التي تتضمن تعديلاً لبيانات تصريح العمل أو عقد العمل أو بطاقة العمل
وزارة العمل تذكّر بالحقوق المتبادلة بين العامل وصاحب العمل