موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   26/12/2009 “العمل”: انتفاع العامل بسكن الشركة بعد انتهاء العلاقة بـ 30 يوماً غير جائز

جريدة دار الخليج - السبت 26 ديسمبر 2009

“العمل”: انتفاع العامل بسكن الشركة بعد انتهاء العلاقة بـ 30 يوماً غير جائز

دبي - هيفاء الشيوخي:
أكدت وزارة العمل انه من غير المقبول استمرار انتفاع العامل من السكن الذي توفره المنشآت للعمال بعد انتهاء علاقة العمل وانقضاء المدة الممنوحة للعامل للاخلاء، وهي ثلاثون يوما في الحالات الاعتيادية، وفي القضايا المنظورة بالمحاكم .
قال حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة “إن الوزارة تتبع اجراءات محددة لاخراج العامل الذي ينازع منشآته قضائيا من السكن الذي توفره له الشركة، مؤكدا أنه لا يجوز لصاحب العمل اخراج العامل من السكن، من دون اتباع تلك الاجراءات المنصوص عليها في قانون العمل .
وكان أحد العمال قد تقدم بشكوى الى الوزارة بيّن فيها ان صاحب المنشأة اجبره على ترك السكن خلال نظر المحكمة لقضيته العمالية التي يطالب بموجبها بمستحقات مالية، حيث أكد ابن ديماس ان الوزارة تستدعي صاحب العمل وتتخذ الاجراءات اللازمة .
وأوضح ان الوزارة تعمل في حال تلقت طلبا من صاحب العمل بإخراج العامل من السكن العمالي على تحديد قيمة المستحقات المتنازع عليها وابلاغ الطرفين بها، ومن ثم صاحب العمل بوضع شيك بمبلغ تلك المستحقات في الوزارة بصفة الأمانة .
وأضاف أن الوزارة تمنح العامل 30 يوما من تاريخ إيداع الشيك لإخلاء السكن، مشيرا الى أنه يتم في حال عدم اخلاء السكن بعد مضي الفترة المذكورة اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، للإخلاء من قبل السلطات المختصة .
وأكد ان الشكاوى التي ترد الى الوزارة في هذا السياق تعتبر محدودة للغاية، مشيرا الى انه من غير المنطقي ان يستمر العامل في استخدام السكن الذي توفره له الشركة بعد انتهاء علاقته العمالية، اما بشكل اعتيادي او في وجود منازعة ينظرها القضاء .
وقال ان المدة الممنوحة للعامل الذي لديه قضية عمالية تعتبر كافية لايجاد سكن آخر، مشيراً الى ان القانون يحمي حقوق الطرفين .
ويوجب قانون العمل على العامل الذي تنتهي خدماته وينص عقده على توافر السكن أن يخليه في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انهاء الخدمة، بحيث لا يجوز تأخر العامل في إخلاء السكن بعدها لأي سبب من الأسباب، بشرط أن يؤدي صاحب العمل له مستحقات نهاية الخدمة، وأية مستحقات أخرى يلتزم بها صاحب العمل طبقاً للعقد أو نظام المنشأة أو القانون .
وأوجب القانون على الوزارة في حال نازع العامل في قيمة مستحقاته، أن يتم تحديدها بصفة مستعجلة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها، بحيث تحسب مدة الثلاثين يوما المشار إليها من تاريخ قيام صاحب العمل بايداع تلك المستحقات لدى الوزارة بصفة أمانة، في الوقت الذي نص فيه القانون على حق العامل في المنازعة بمستحقاته أمام المحكمة المختصة .


قانون العمل
قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
أمر بشأن لائحة سكن العمال في إمارة دبي
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2009 في شأن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به
إجراءات قانونية ضد مخالفي سكن العمال بدبي