موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   23/08/2008 مرسوم بتسديد الاشتراكات المستحقة عن ضم مدد خدمة موظفيها إلى هيئة المعاشات

دار الخليج - السبت 23 أغسطس 2008م

مرسوم بتسديد الاشتراكات المستحقة عن ضم مدد خدمة موظفيها إلى هيئة المعاشات

دبي - جمال الدويري:
 اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما في شأن تسديد الاشتراكات المستحقة عن ضم مدد الخدمة السابقة لموظفي حكومة دبي إلى هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
جاء في المرسوم الرقم 23 للعام 2008 بأن تتحمل حكومة دبي تسديد الاشتراكات للموظفين (بما في ذلك المتقاعدون) المستمرين في الخدمة من الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لحكومة دبي والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وبحسب الفقرة الثانية من المادة الاولى، فإن احكام المرسوم لا تسري على مدد الخدمة السابقة على اكتساب جنسية الدولة.
ويشترط في الخدمة المشار إليها ان تكون قد تمت التالية:
أ- الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لحكومة دبي، والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة الاتحادية، الشركات المملوكة لحكومة دبي ملكية كاملة بتاريخ 1/1/2003.
ويجوز لمدير عام دائرة المالية اعتماد ضم مدد الخدمة التي تمت في غير الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة.
وبحسب المادة الثالثة من المرسوم ترد حكومة دبي للموظفين الذين ضموا خدماتهم قبل العمل بأحكام هذا المرسوم قيمة الاشتراكات المدفوعة من قبلهم للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وعلى الموظفين المشمولين بأحكام هذا المرسوم أن يردوا لحكومة دبي مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت لهم من جهات عملهم السابقة دفعة واحدة، على أنه يجوز تقسيطها لمدة لا تجاوز عشر سنوات بموجب دفعات شهرية يتم الاتفاق بشأنها مع دائرة المالية.
وتخصم قيمة الدفعة الشهرية المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة من الراتب الشهري للموظف اعتباراً من تاريخ موافقة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على طلب الضم، وفي جميع الأحوال يجب استرداد مكافأة نهاية الخدمة دفعة واحدة إذا لم تجاوز قيمتها خمسين ألف درهم.
وجاء في المادة الرابعة تتولى دائرة المالية تسديد الاشتراكات المستحقة عن الموظفين المشمولين بأحكام هذا المرسوم إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن يصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
وبحسب المادة السادسة يحل هذا المرسوم محل المرسوم رقم (5) لسنة 2007 بشأن تسديد الاشتراكات المستحقة عن ضم مدد الخدمة السابقة لموظفي حكومة دبي، ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

مرسوم رقم (2) لسنة 2007 بشأن الرواتب الأساسية لموظفي حكومة دبي
مرسوم رقم (5) لسنة 2007 بشأن تسديد الاشتراكات المستحقة عن ضم مدد الخدمة السابقة لموظفي حكومة دبي
مرسوم رقم (23) لسنة 2008 بشأن تسديد الاشتراكات المستحقة عن ضم مدد الخدمة السابقة لموظفي حكومة دبي
قرار رقم (26) لسنة 2007 بشأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي حكومة دبي
قرار رقم (25) لسنة 2007 بشأن استيفاء الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليهم من موظفي حكومة دبي لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية