موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   23/02/2008 "العمل":لا تصاريح مهمة للعامل المطبق عليه حرمان

البيان - السبت 23 فبراير 2008 - 16 صفر 1429هـ، العدد 10111 السنة الثامنة والعشرون

"العمل":لا تصاريح مهمة للعامل المطبق عليه حرمان

اكدت وزارة العمل ان العامل المطبق عليه الحرمان من العمل بالدولة لا يسمح له بتصريح مهمة وعلى المنشأة الراغبة في جلبه الانتظار لحين انتهاء فترة الحرمان إلى تبدا بستة أشهر وتمتد لأكثر من عام وفي نفس الوقت لا يتم تطبيق الحرمان على عمالة المهمة بعد الغاء التصريح أو بطاقة المهمة كما هو الحال في العمالة العادية التي لا يسمح لها بالعمل في الدولة لمدة لاتقل عن ستة أشهر فور انتهاء علاقة عملها بالدولة.
وقال خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل بأبوظبي ان أي عامل حصل على حرمان من العمل بالدولة لا يسمح له بدخولها للعمل تحت أي مسمى ومنها تصاريح مهمة العمل الالكتروني التي بدأ سريانها على جميع قطاعات العمل قبل أكثر من شهرين حيث لا يمكن ان تحرم عامل من العمل ثم تعود وتسمح له بالعمل قبل انقضاء مدة الحرمان.
وأضاف ان الوزارة كانت قد حددت مجموعة من الشروط والضوابط التي تحكم الموافقة على إصدار هذه التصاريح التي يجب على المنشآت الالتزام بها وإلا تعرضت للعقوبات حيث يجب تجديد بطاقة مهمة العمل الالكتروني لمدة 90 يوماً من تاريخ انتهاء البطاقة وانه يجب على العامل مغادرة الدولة خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ انتهاء البطاقة.
وأوضح انه يتم إيقاف المنشأة وعدم السماح لها بتقديم أي تصاريح عمل جديدة في حال انتهاء بطاقات مهمة العمل لأكثر من شهرين أو انتهاء تصارح مهمة العمل لأكثر من 3 أشهر بالإضافة إلى انه في حالة قرر العامل مغادرة الدولة خلال فترة تصريح مهمة العمل لا يسمح له بالدخول مرة أخرى وعلى المنشأة إعادة تقديم طلب تصريح مهمة عمل جديدة وبرسوم جديدة.
وأشار إلى ان جميع العقوبات تكون بحق المنشآت والتي قامت بجلب العمال وعليها الالتزام بالإجراءات والشروط المنظمة لذلك حيث ان الوزارة لا تسمح بإصدار تصاريح مهمة لأي عامل سبق وطبق عليه الحرمان وبالتالي فان المنشآت لن تلجأ إلى ذلك لعلمها المسبق بان طلباتها سيتم رفضها كما ان عمالة المهمة التي يتم الإلغاء لها وفقا لإجراءات الوزارة في هذا الصدد لا يطبق عليها حرمان حتى لو لم تلتزم المنشآت بإجراءات الإلغاء ان العمال ليس لهم ذنب في هذا الامر.
ولذا فان الوزارة تعاقب المنشآت الغير ملتزمة بالإلغاء في المواعيد المحددة من قبلها وذكر ان تصاريح مهمة العمل الالكتروني تشهد إقبالاً كبيراً من جانب المنشآت التي تتطلب طبيعة عملها جلب هذه النوعية من العمالة لفتة محددة وهى مدة التصريح بثلاثة أشهر تجدد لمثلها وذلك بعد تكثيف الحملات التفتيشية لضبط المنشآت التي تشغل مخالفين وعلى الأشخاص الذي يدخلون إلى الدولة بتأشيرات زيارة الأمر الذي يؤكد أهمية هذه النوعية من تصاريح في ضبط وتنظيم سوق العمل.

ممدوح عبد الحميد

قانون العمل لسنة 1966م
قانون رقم (2) لسنة 1973 بتعديل قانون العمل
قانون رقم (13) لسنة 1969م بشأن العمل (تعديل)
قرار بشأن مدة صلاحية تصاريح العمل
قرار بعدم تجديد بطاقات العمل في القطاع الخاص لمن تجاوز الستين
قرار بشأن إلغاء لجنة البت وتحويل صلاحياتها للجان تصاريح العمل
قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار بشأن تصاريح العمل الخاصة بالمنشآت التي يعمل بها 100 عامل فأكثر
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار وزاري في شأن تحديد الرسوم المستحقة على استخراج تأشيرات وبطاقات العمل
قرار في شأن دمج الرسوم والغرامات المعمول بها في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار بتحصيل رسم على المعاملات التي تتضمن تعديلاً لبيانات تصريح العمل أو عقد العمل أو بطاقة العمل
"العمل": لا حرمان على تأشيرة المهمة
"العمل" تبدأ اليوم تنفيذ قرار تصريح المهمة
تطبيق "تصريح مهمة العمل" من بداية العام المقبل
تقييم أولي لتجربة تصاريح مهمة العمل بعد شهر من التطبيق