موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   23/02/2008 أوامر الأداء

دار الحليج - السبت  2008-02-23     

أوامر الأداء

في الاصل أن الدائن يلجأ الى القضاء عن طريق رفع دعوى للحصول على حكم بحقه ضد المدين، واستثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء وضع المشرع نظاما خاصا لاستيفاء الديون الثابتة بالكتابة عن طريق أوامر الاداء، وذلك كله للتيسير على القاضي والمتقاضي وسرعة الفصل في القضايا التي لا تقتضي اتخاذ الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
ويعد طلب استصدار امر الاداء مطالبة قضائية بحق لأن فيه معنى المطالبة بالحق أمام القضاء، بحيث يتطلب لاستصدار أمر بالاداء أن يكون صاحب الحق دائنا بمبلغ من النقود أو دائنا بورقة تجارية بشرط أن يقتصر رجوعه على الساحب او المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، وان يكون حق الدائن ثابتا بالكتابة وذلك اذا وجدت ورقة تتضمن ثبوت الدين وعليها توقيع المدين او ختمه أو بصمة اصبعه، حيث انه لا يعتد بالورقة التي تخلو من توقيع المدين حتى لو كان قد كتبها بنفسه، وذلك لأنه اذا كان الدين غير ثابت بالكتابة فلا يجوز اللجوء الى طريق أمر الاداء، لأن هذا يستوجب اجراء تحقيق وحضور الخصوم أي ترفع دعوى بالاجراءات المعتادة، ولابد أن يكون حق الدائن حال الاداء معين المقدار وبالطبع يتحقق هذا الشرط بألا يكون حق الدائن معلق على شرط او مضافا الى أجل، اذ يلزم أن يتضح ذلك من الورقة التي تحمل توقيع المدين.
أما عن اجراءات استصدار امر الاداء، فقد أوجب القانون على الدائن تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الاقل، وذلك لأن الهدف من التكليف هو منح المدين فرصة للوفاء بما عليه طواعية قبل اتخاذ الاجراءات القضائية ضده، وبعد التكليف بالوفاء وانقضاء خمسة أيام يحرر الدائن عريضة من نسختين متطابقتين تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى والتي نصت عليها في المادة 142 من قانون الاجراءات المدنية، ويقدمها الدائن الى قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين، وعلى ان يرفق بالعريضة حافظة مستندات تحتوي على سند الدين وما يثبت حصول التكليف بالوفاء.
وللقاضي سلطة تقديرية في إجابة طلب الدائن او رفض هذا الطلب، وذلك لأنه إذا رأى القاضي عدم إجابة الدائن الى كل طلباته أو رأى عدم إصدار الامر لأي سبب آخر، وجب عليه أن يمتنع عن اصدار الامر وأن يقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، ولكن أذا رأى القاضي اجابة طلب الدائن فإنه يصدر أمره بالاداء ويعلن المدين لشخصه أو في موطنه الاصلي أو محل عمله بالعريضة وبالامر الصادر ضده بالاداء، ولكن إذا لم يتم اعلان العريضة والامر الصادر عليها بالاداء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الامر فتعتبر العريضة والامر كأن لم تكن وذلك طبقا لنص المادة 146 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي. 

المحامي عبدالعزيز الهنائي
حبيب الملا ومشاركوه 

مرسوم بتعيين قضاة بالقضاء الشرعي
مرسوم في شأن تعيين وكيل لدائرة القضاء
مرسوم بتعيين قضاة بدائرة القضاء الشرعي
مرسوم في شأن تعيين محامٍ عام أول في دائرة القضاء
مرسوم في شأن تعيين رئيس لدائرة القضاء في إمارة أبو ظبي
مرسوم في شأن تعيين عدد من أعضاء السلطة القضائية بدائرة القضاء
مرسوم بتعيين قضاة بالمحاكم الابتدائية على ملاك دائرة القضاء الشرعي
مرسوم بتعيين قضاة استئناف - ابتدائي بدائرة القضاء الشرعي بإمارة أبو ظبي
مرسوم بترقية وتعيين قضاة بدائرة القضاء الشرعي والمحاكم الاتحادية بالدولة
قرار في شأن تحديد مقر عمل قضاة شرعيين بدائرة القضاء الشرعي
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في ندوة القضاء والأنظمة العدلية في المملكة العربية السعودية
قرار وزاري في شأن التوقيع على المعاملات الإدارية والمالية وشؤون الموظفين بدائرة القضاء الشرعي
قرار بتشكيل وفد الدولة للمشاركة في أعمال مؤتمر القضاء الشرعي الدولي الأول الذي سيعقد في عمان - الأردن