موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   23/02/2008 قسمة التركة

دار الحليج - السبت  2008-02-23     

قسمة التركة

 توفي والدي منذ خمسة وعشرين عاماً تاركاً عشرة من الأبناء وزوجتين، وبعد الوفاة بدأت أطالب بحصر التركة وتقسيمها لكن لم يتم ذلك بدعوى أن بعض الورثة لا يزالون صغاراً وبقي الوضع على ما هو عليه وكان الدخل السنوي للريع يقسم بين الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي منذ خمسة عشر عاما. وكوسيلة للضغط على أخوتي لاجراء القسمة قلت لهم انني سأحتفظ بمبلغ كان بحوزتي يخص جميع الورثة جمعته بنفسي نتيجة تشغيل جزء من ممتلكات والدنا وزيادة على هذا المبلغ أن أحتفظ بتشغيل وتحصيل ريع سفينة تجارية كانت لوالدي فوعدني أخوتي أن يقوموا بحصر التركة وتقسيمها ولكن ذلك لم يتم ومنذ ذلك الحين لم استلم أى شيء من نصيبي في التركة الا أن الورثة يعتبرون أنه بأخذي هذا المبلغ واحتفاظى بالسفينة التجارية قد استلمت نصيبي من التركة كاملاً ولا يحق لي المطالبة بشيء بعد ذلك فهل هذا صحيح ؟ علماً بأنه لا توجد اي أوراق ثبوتية تحدد قيمة نصيبي في التركة؟
في البداية نبين للسائل أن المقرر بنص المادة 1220 وما بعدها من قانون المعاملات المدنية “وهي تطابق المادة 277 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي”، أنه اذا لم يعين المورث وصياً لتركته جاز لأحد أصحاب الشأن أن يطلب من القاضي تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فإذا لم يجمع الورثة على اختيار أحد تولى القاضي اختياره.
واذا كان بين أموال التركة ما يُستغل زراعياً أو صناعياً أو تجارياً ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها وجب تخصيصها بكاملها لمن يطلبها من الورثة لتولي الاضطلاع بها بشرط تحديد قيمتها وخصمها من نصيبه من التركة.
وإذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث التي تركها وقت وفاته فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة الى الورثة طبقاً لقواعد الميراث.
والمقرر بنص المادة 594 وما بعدها من قانون المعاملات المدنية أن المخارجة “التخارج من التركة” هي بيع الوارث نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لمورث آخر أو أكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة معينة، وينقل عقد المخارجة نصيب البائع في التركة الى المشتري ويحل المشتري محل البائع في هذا النصيب ولا يشمل عقد المخارجة كل ما يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد.
ومؤدى هذه النصوص مجتمعة، انه طالما لم تقسم جميع أموال التركة على الورثة يحق لأي واحد منهم المطالبة بقسمتها وتعيين وصي لاستلام نصيبه منها، وأنه اذا اختص أحد الورثة من دون الباقي باستغلال واستلام ريع مشروع تجاري مستقل بذاته تركة المورث فإنه يجب خصم قيمة هذا المشروع من نصيب الوارث في التركة الذي اختص به وبريعه، وأنه حتى يكون هناك عقد تخارج بشأن موجودات التركة الذى يبرم بين أحد أو أكثر من الورثة ينبغي أن تكون الأموال محل التخارج معلومة لطرفي العقد وقت انعقاده ولو لم تكن موجودات التركة معينة بالذات.
وقد بان من السائل أنه لم تجرد أو تحدد أموال التركة التى تركها والده حتى الآن وانه حينما اتفق مع اخواته على أن يختص بالمبلغ الذي استلمه أو بالسفينة التجارية التى تركها والده لم تكن قد حددت عناصر التركة بعد ولم تحدد قيمة هذه السفية ومن ثم فإن ذلك لا يمكن أن يعد تخارجاً له من التركة.
وعليه فيحق للسائل المطالبة الآن بحصر وتحديد عناصر التركة التي تركها والده وتعيين وصي لقسمتها على الورثة واستلام نصيبه منها بعد خصم المبلغ الذي استلمه وقيمة وريع السفينة التجارية التي اختص بها ويديرها لحسابه، وذلك بموجب دعوى يرفعها أمام المحكمة طالما يرفض أخواته تسليمه نصيبه من التركة ودياً.

جعفر علوان والجزيري وشركاهم

قانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي
قانون رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية
قانون رقم (3) لسنة 1970 فى شأن إجراءات المحاكم المدنية
قانون قانون رقم (3) لسنة 1992م بشأن تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون رقم (11) لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية
قانون رقم (18) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم محاكم دبي
قانون رقم (6) لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قانون إجراءات المحاكم المدنية
قانون رقم (2) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون رقم (5) لسنة 1992م بتنفيذ القانون الاتحادي في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم في إمارة دبي
محاكم دبي تسوي أكثر من 15 قضية إرث ودي
شعبة تسوية التركات بمحاكم دبي تبحث آلية تطوير تجربتها
«التسويات العائلية» بمحاكم دبي تحقق 90% من الجلسات الودية

أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز الأحوال الشخصية   ت   تركه

تركة المورث - العم الشقيق وابنه - عند عدمه – من العصبات - له التركة إذا انفرد وباقيها بعد أصحاب الفروض.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الشهادة - الإعلام - بحصر الورثة وبيان نصيب كل منهم - ليست حكمًا بالوراثة - لا حجية لها على من ينكرها من ذوي الشأن الذي لم يعلم بإجراءاتها ولم يكن خصمًا عند صدورها.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الشهادة بحصر الورثة – الإعلام - وبيان نصيب كل منهم - حجة في هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلافها.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

انتصاب الوارث خصمًا عن باقي الورثة في الدعوى التي ترفع من التركة أو عليها - شرطه... (مثال بشأن الدفع بعدم سماع دعوى مرفوعة على التركة).
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الحكم بتعيين خبير وصيًا على التركة لإدارتها وتسوية الديون وقسمة أموالها - غير منه للخصومة - مؤدى ذلك - عدم جواز الطعن فيه على استقلال.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ