موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   23/02/2008 القبض على الأشخاص لا يبنى على شكوك مأمور الضبط القضائي

دار الحليج - السبت  2008-02-23

 القبض على الأشخاص لا يبنى على شكوك مأمور الضبط القضائي

قال محمد حمد رقيط وكيل نيابة في دبي ان الحرية أعز ما يملكه الأفراد، فلا يجوز القبض عليهم أو تفتيشهم أو حجزهم أو حبسهم إلا وفق شروط معينة وفي ظروف محددة حددها القانون لكي لا يفتح المجال للتجاوز على حق الأفراد في الحفاظ على حريتهم.
وقال في “دبي القانونية” ان دستور الدولة كفل هذا الحق من خلال المادة 26 والتي نصت على أن (الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون)، كما كفله قانون الاجراءات الجزائية رقم 35 وتعديلاته حتى سنة ،2006 حيث نظم ذلك من خلال المادة رقم 45 والتي نصت على أنه يحق لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة في أي من الأحوال الآتية: الجنايات، الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة، الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة إذا كان المتهم موضوعاً تحت المراقبة أو يخشى هروب المتهم، جنح السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتعدي الشديد ومقاومة أفراد السلطة العامة بالقوة وانتهاك حرمة الآداب العامة والجنح المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمسكرات والعقاقير الخطرة.
والمقصود بالدلائل الكافية ليست مجرد شكوك أو ظنون من مأمور الضبط القضائي بل هي دلائل تشير إلى ارتكاب الشخص الجريمة وفق ما نصت عليه المادة السابقة.
وعند القبض على المتهم لا بد من سماع أقواله مباشرة طبقا لما جاء في نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية السالف ذكره على أنه (يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه أو ضبطه وإحضاره وإذا لم يأت ما يبرئه يرسله خلال ثمان وأربعين ساعة إلى النيابة العامة المختصة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه).
لذلك لا بد من معرفة ضوابط القبض والتقيد بها لكي تتم المحافظة على حريات الأفراد وحقوقهم، فليس كل من توقعه ظروف معينة في دائرة الجريمة يكون مجرماً لذلك لا بد من مراعاة الظروف والأحوال بحيث لا يطغى حسن الحفاظ على حقوق الأفراد في التجاوز على حقوقهم وحرياتهم.

قرار بتخويل موظفين صفة مأموري الضبط القضائي
قرار في شأن تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي
قرار وزاري بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية بالنسبة لموظفي الحجر الزراعي والبيطري
قرار بتسمية بعض المخولين بالإشراف على تنفيذ أحكام الأمر المحلي رقم (28) لسنة 1985 وتعديلاته ومنحهم صفة الضبطية القضائية
أمر بتحديد أعضاء الضبطية القضائية ببلدية دبي

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   أحكام الأحوال الشخصية   م   مأمور الضبط القضائي

تحليل عينة البول في جرائم تعاطي المواد المخدرة - لم يرسم القانون طريقًا معينًا لإجراءات أخذها
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

توافر دلائل على ارتكاب الجريمة - يجيز لمأموري الضبط القبض على المتهم الحاضر ويجرى تفتيشه بالبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

ندب مأمور الضبط القضائي الذي صدر إذن التفتيش له مأمورًا آخر للقيام بالتفتيش بدلاً منه كتابة أو شفاهة صحيح - متى كان الإذن قد أباح له ذلك وكان المندوب ممن يتبعون النادب في عملهم.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ