موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   22/10/2008 العلاوات التكميلية خارج مظلة التأمين

الإمارات اليوم - الأربعاء 22 أكتوبر 2008م

العلاوات التكميلية خارج مظلة التأمين 
أصحاب الأعمال الحرة ضمن مستحقي «المعاشات» 

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن مشروع جديد لإدخال أصحاب الأعمال الحرة ضمن نظام المعاشات، وفق ضوابط وشروط محددة، وتقسيم تلك الفئة الى شرائح مختلفة بقيمة تأمينية تبدأ من 5000 درهم وتصل إلى 50 ألف درهم. 
واعتبرت الهيئة أن زيادة الرواتب الاتحادية 70% لا تدخل ضمن حساب المعاشات؛ لأنها «علاوة تكميلية غير متضمنة في الراتب الأساسي».
وأبدى أصحاب أعمال رضاهم عن المشروع الجديد؛ لأنه يحقق شيئاً من الاستقرار لعائلاتهم في حال وقوع أمر مفاجئ لهم.
ويهدف مشروع التأمين إلى تقسيم أصحاب العمل لشرائح مختلفة، يعتمد احتسابها على قيمة التأمين المدفوعة بحسب نوع العمل، سواء ضمن الحرف اليدوية أو المزارعين أو المحامين أو المهن الحرة بمختلف مستوياتها.
واعتبرت الهيئة أن اتخاذ هذه الخطوة يتوافق مع الظروف الحالية لحماية صاحب العمل ووضعه ضمن مظلة التأمينات في حال انقطاعه عن العمل، نتيجة أي موانع أو تعرضه للخسارة، إذ تعامل قيمة المعاش معاملة بوليصة التأمين.
وقال نائب المدير العام للهيئة العامة للمعاشات، عبدالرحمن الباقر لـ«الإمارات اليوم» إن  المشروع يشتمل على طرق حساب القيمة التأمينية، والشرائح المقترحة، وقيمة المعاش، والضوابط التي تسمح لأصحاب المنشآت بالدخول في مظلة التأمين، لافتاً إلى أن  صاحب العمل يتحمل قيمة التأمين كاملة، على عكس العامل الذي يدفع جزءاً منها، ويكون التأمين عليه إلزامياً من المنشأة التي تكفله.
وأوضح الباقر أن عدد المواطنين المسجلين في هيئة المعاشات يبلغ 77 ألف مشترك، ولا يتضمن العدد  المستفيدين من برنامج الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين في إمارة أبوظبي. وأشار إلى أن سقف التأمين 50 ألف درهم، يشمل العاملين في القطاعين الخاص والحكومي، إضافة الى أصحاب الأعمال، إذ إن سقف الاشتراك محدد بأعلى راتب، وهو راتب الوزير، أما القيمة المتبقية من الرواتب التي يتقاضاها العاملون في القطاع الخاص وتزيد على 50 ألف درهم، فتحسب لهم كمكافأة نهاية خدمة.
وأضاف الباقر أن مشروع التأمين على أصحاب الأعمال جاء بناء على طلب منهم للدخول ضمن الفئات المسجلة في هيئة المعاشات.
وأكد أن المشروع يتضمن ضوابط للتأكد من أن المتقدم من فئة أصحاب العمل، مشيراً إلى أن الهيئة تستفيد من قاعدة البيانات في وزارة العمل في هذا الخصوص.
وفي ما يتعلق بإضافة زيادة الراتب 70% في حساب المعاش للمتقاعدين بعد الزيادة، قال الباقر إن هناك مهناً يحصل العاملون فيها على علاوات إضافية، مثل علاوة طبيعة المهنة، والعلاوة الفنية التي تكون في بعض الحالات أعلى من الراتب، لكنها لا تدخل ضمن حساب المعاش.  وبذلك، فإن الزيادة المذكورة تعتبر علاوة تكميلية، لا تدخل ضمن العلاوات التي حددها القانون، وهي علاوة السكن وغلاء المعيشة وعلاوة اجتماعية وعلاوة أبناء. 
إلى ذلك، اعتبر أصحاب أعمال أن المشروع سيؤدي إلى دخولهم ضمن مظلة الحماية الاجتماعية، خصوصاً في حالة المرض أو العجز أو إشهار الإفلاس، مشيرين إلى أن بعض دول الخليج طبقت نظام التأمين الاجتماعي على أصحاب العمل، وأثبت فعاليته.
وقال سلطان صغير، وهو صاحب شركة خاصة في أبوظبي، إن مشروع التأمين على أصحاب المهن الحرة يسهم في حماية رجال الأعمال، خصوصاً مع الظروف المالية العالمية الحالية التي أدت الى إفلاس رجال أعمال في دول كثيرة.
ورأى سلطان الحوسني، رجل أعمال، أن المشروع يعتبر نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة، خصوصاً أن بعض الدول الخليجية طبقت هذا المشروع مبكراً، مضيفاً أن أصحاب المهن الصغيرة والمشروعات المتوسطة هم من الفئات التي تحتاج إلى مظلة حماية اجتماعية، مثل صيادي الأسماك والمحامين والأطباء وأصحاب العيادات الخاصة، وأصحاب المنشآت الصغيرة. ويقول محمد الهاملي، رجل أعمال، أن المشروع الجديد لهيئة المعاشات يجب أن يكون إلزامياً على رجال الأعمال وليس اختيارياً، بسبب الانتكاسات التي تشهدها الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن رجال الأعمال معرضون للأمراض والوفاة مثلهم مثل العمال، لذلك تحتاج أسرهم الى مظلة حماية اجتماعية

قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن إصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون رقم (7) لسنة 2007م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون رقم (6) لسنة 2006م اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار في شأن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار بشأن ضوابط استثمار أموال الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار وزاري في شأن تحصيل اشتراكات التقاعد والمكافآت للخاضعين لقانون المعاشات رقم (1) لسنة 1984
تعميم بشأن قواعد تحصيل الاشتراكات عن إجازات الوضع والحضانة الواردة بقانون الخدمة المدنية في ظل قانون المعاشات