موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   21/10/2010 منح العامل تصريح عمل مؤقتاً لمدة 6 أشهر

جريدة دار الخليج - الخميس 21 أكتوبر 2010

عند إحالة المنازعة للقضاء
منح العامل تصريح عمل مؤقتاً لمدة 6 أشهر

أبوظبي - خالد عبد العزيز:
أكدت وزارة العمل، أن تصريح العمل المؤقت يتم منحه للعامل لمدة ستة أشهر، عند إحالة المنازعة العمالية إلى القضاء، وثبوت حضور العامل للجلسة الأولى أو الثانية في المحكمة، مما يؤكد جديته في الشكوى، ويجوز تجديده لمرة واحدة .
وكان قد تقدم عامل بطلب إلى الوزارة للحصول على تصريح عمل مؤقت لمدة عام، وهو مارفضته الوزارة، موضحة أنه يتم منح التصريح المؤقت للعامل في حال وجود نزاع بين العامل وصاحب العمل، ويتم إحالته إلى القضاء للفصل فيه، ويكون لمدة 6 أشهر ويتم تجديده مرة واحدة، مع إمكانية النظر في تجديده مرة أخرى بحسب كل حالة .
وأكدت الوزارة أنه في حال إحالة المنازعة العمالية إلى القضاء، وثبت حضور العامل أول جلسة أو الثانية في المحكمة، مما يؤكد جديته في الشكوى المتقدم بها، وتقدم بعد ذلك بطلب إلى الوزارة للحصول على تصريح عمل مؤقت لمدة ستة أشهر تتم الموافقة عليه .


قانون العمل لسنة 1966م
قرار بشأن مدة صلاحية تصاريح العمل
قرار بتحصيل رسم على المعاملات التي تتضمن تعديلاً لبيانات تصريح العمل أو عقد العمل أو بطاقة العمل
تزايد حالات العمل لدى الغير دون الحصول على تصريح العمل المؤقت
0 درهم رسم إلغاء تصريح العمل المؤقت غير المستخدم لأكثر من 3 أشهر
«العمل» تصدر نصف مليون تصريح إلكتروني وتنجز 5 ملايين معاملة سنوي
استثناء حالتين من شرط المدة المقررة للموافقة على تصريح «العمل المؤقت»