موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   19/02/2009 “العمل” تصدر قراراً يحظر إنهاء خدمات المواطنين بغير سبب مشروع

دار الخليج - الخميس ,19/02/2009

ابن ديماس: التوطين يتصدر أولويات العمل الوطني
“العمل” تصدر قراراً يحظر إنهاء خدمات المواطنين بغير سبب مشروع

دبي هيفاء الشيوخي:
أصدرت وزارة العمل قراراً رقم (176) لسنة 2009 بشأن ضوابط إنهاء خدمة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، متضمنا خمس مواد رئيسية صنفت المادة الاولى فيها الحالات التي يعتبر فيها إنهاء الخدمة غير مشروع.
وأعلنت الوزارة القرار في مؤتمر صحافي عقد بمبنى الوزارة بدبي امس، أكد خلاله القائم بأعمال مدير عام الوزارة حميد بن ديماس انه رغم ان موضوع إنهاء خدمات المواطنين الذي تناولته وسائل الاعلام في الفترة الاخيرة، امر مقلق للمسؤولين ولأصحاب العمل في القطاع الخاص، الذين تعتبرهم الوزارة شركاءها، لأن التزاماتهم بالتوطين جاء انطلاقا من شعورهم بالمسؤولية الاجتماعية، الا ان الموضوع لم يصل لدرجة الظاهرة.
اذا استندنا الى لغة الارقام في هذا الصدد فإن عدد الشكاوى التي وردت الى الوزارة منذ بداية يناير في عام 2008 ولغاية الخامس عشر من الشهر الجاري 57 شكوى متنوعة تقدم بها مواطنون عاملون وتنوعت اسباب الشكاوى لتشمل أجوراً متأخرة وساعات عمل اضافية، بالاضافة الى إنهاء خدمات التي من ضمنها الحالة التي ظهرت مؤخرا وشملت 20 موظفا، واذا ما علمنا ان عدد المواطنين المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لغاية 31 /12/2008 ما يقارب 15 الف مواطن عامل، بالاضافة الى المواطنين العاملين في القطاعات الاخرى وشبه الحكومية غير المسجلين بالوزارة.
واعتبر القرار في مادته الاولى إنهاء خدمة العامل المواطن بغير سبب مشروع اذا توفرت الحالات الآتية:
اذا لم يكن إنهاء الخدمة مستندا لتوافر حالة من الحالات الواردة في المادة (120) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار اليه، اذا ثبت ان صاحب المنشأة يحتفظ بأي عامل غير مواطن يقوم بذات عمل المواطن الذي تم إنهاء خدمته، عدم اخطار الوزارة قبل إنهاء الخدمة بثلاثين يوما على الاقل او في حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لما تطلبه الوزارة في المواعيد التي تحددها له، بعد قيامه بالاخطار المشار إليه وعلى ان يكون رد الوزارة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار، واذا ثبت انه لم يتم منح العامل المواطن كافة مستحقاته المالية وسداد كافة مستحقاته التقاعدية طبقا للأحكام الواردة في قانون العمل، والقرارات الصادرة تنفيذا له، وعقد العمل المبرم بين الطرفين واي نظام قانوني آخر.
وأشارت المادة الثانية من القرار أن الوزارة تتولى التنسيق مع هيئة تنمية والجهات المحلية المعنية بالتوطين لغايات تبادل المعلومات وتحديد الاجراءات الواجب اتخاذها لتأهيل المواطنين، بما يتفق مع احتياجات سوق العمل ومتابعة كل ذلك.
وبينت المادة الثالثة انه في حالة تيقن الوزارة من أن إنهاء الخدمة تم لسبب غير مشروع، وفقا لما جاء بالمادة الاولى من نص هذا القرار وبعد مضي خمسة عشر يوما على إخطار صاحب العمل لتسوية المنازعة دون ان يقوم بتنفيذ ما طلب منه لهذه الغاية، تحال المنازعة فورا الى المحكمة المختصة، ويتم وقف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة لحين الفصل في المنازعة بحكم نهائي.
أوكلت المادة الرابعة الى مدير عام الوزارة وضع ما يلزم من اجراءات لتنفيذ هذا القرار، فيما اشارت المادة الاخيرة منه الى انه ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ اصداره ويلغى كل ما يخالف او يتعارض مع ما ورد به من أحكام.
وأوضح ابن ديماس ان موضوع التوطين وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص يمثل هدفا استراتيجيا وأولوية أكدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في خطاب التمكين وفي جميع المناسبات وخاصة في العيد الوطني، لذلك فإن موضوع التوطين يتصدر قائمة اولويات العمل الوطني وهنا لابد الاشادة بدور القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته الوطنية والاجتماعية وهذا الامر انعكس بشكل واضح على توظيف المواطنين بشركات القطاع الخاص.
وتابع أن الوزارة لاحظت أن إنهاء خدمات المواطنين في القطاع الخاص بحاجة الى تنظيم وضوابط، لذلك جاء القرار والذي استند الى عدة مبادىء رئيسية وهي ان العمل حق لمواطني الدولة ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل الدولة الا بالشروط المنصوص عليها بالقرارات في هذا الصدد، وفي حالة عدم توفر عمال مواطنين تكون الاولوية في استخدام العمال غير المواطنين بإعطاء الاولوية للجنسية العربية ومن ثم الاجنبية.
وشدد ابن ديماس ان علاقة العمل في القطاع الخاص تقوم على مبدأ التزام العامل سواء أكان مواطنا او غير مواطن بالانتاجية والعطاء وشروط العمل وتعليمات صاحب العمل، وليس له الحق بالعمل دون قيود او شروط صاحب العمل وذلك وفقا لأحكام القانون.
وجدد تأكيده لصاحب العمل الحق في مسألة إنهاء خدمة العامل المواطن ضمن الشروط والضوابط التي حددها القانون، وفقا لأحكام المادتين (120) و(102) من قانون العمل.
فيما استنكر في الوقت نفسه ان يقوم صاحب العمل إنهاء خدمات العامل المواطن دون سبب مشروع، في الوقت الذي يقوم باستقدام العمالة الاجنبية للقيام بنفس المهام، موضحا ان الوزارة لن تقبل بتحول الموضوع الى ظاهرة، لافتا أنه من غير المقبول ان نتحدث عن صاحب عمل ينهي خدمات مواطن لم يقصر في عمله او ادائه، ولم يقم بأي مخالفة وفقا لأحكام المادة (120) من القانون، وبالوقت نفسه يبقى عامل آخر غير مواطن يقوم بنفس المهام ولا سيما ان استقدام العمالة الوافدة لازال متاحا واذا ما عدنا الى نص المادة (10) التي تحظر استقدام عامل اجنبي في ظل وجود مواطن يبحث عن عمل، فكيف بمواطن على رأسه عمله ولم يخل بواجباته فهذه معادلة غير مقبولة ولا تتفق مع مقتضيات المصلحة الوطنية. وأكد ان القرار لم يصادر سلطة صاحب العمل في إنهاء خدمة المواطن ضمن الشروط التي حددها قانون العمل.

قانون العمل
قانون بتعديل قانون العمل
قانون رقم (27) لسنة 2006 إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي
قانون رقم (27) لسنة 1999م في شأن إنشاء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية
قرار في شأن مديري الموارد البشرية ومديري ومسؤولي شؤون الموظفين في القطاع الخاص
قرار بشأن اللائحة المالية ونظام المشتريات لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية)
قرار بتكليف وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والموارد البشرية بالقيام بأعمال وكيل الوزارة لقطاع العدل
إشادة دولية بحفظ حقوق العمالة المؤقتة في الدولة
إخطار هيئة المعاشات والتأمينات بإنهاء خدمة العمالة من دول “التعاون”
قوانين الإمارات تحمي حقوق العمالة وتضمن التزامـات كل طـرف
وزير العمل:حماية حقوق العمالة وتنظيم أوضاعها يعكسان الوجه الحضاري للدولة
محمد بن راشد يدعو وزراء العمل الخليجيين لتنظيم شؤون العمالة وصون حقوقها