موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   18/10/2009 اشتراط التفرغ للقيد في جدول المحامين المشتغلين

جريدة دار الخليج - الأحد 18 أكتوبر 2009

اشتراط التفرغ للقيد في جدول المحامين المشتغلين

أبوظبي - حسين الصمادي:
أكدت دائرة الفتوى والتشريع في فتوى قانونية أنه يشترط للقيد في جدول المحامين المشتغلين التفرغ للمهنة ولا يجوز الجمع مع عمل آخر. كانت الدائرة تلقت كتاباً من إحدى الجهات الحكومية طلبت فيه الرأي القانوني حول مدى جواز قيد المحامي المواطن الذي أنهى تدريبه بنجاح بجدول المحامين غير المشتغلين .
وقالت الفتوى والتشريع في ردها القانوني إن المادة 6 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة والقوانين المعدلة له نصت على أنه يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين أو جدول المحامين غير المشتغلين ما يأتي:
أن يكون من مواطني الإمارات، وألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون كامل الأهلية محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائياً بعقوبة جنائية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو حكم عليه تأديبياً في إحدى هذه الجرائم، وأن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة أو ما يعادلها، وأن يكون قد اجتاز فترة التدريب المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون .
كما نصت المادة (8) من القانون ذاته على أنه 1- يتم قيد المتدرب في جدول المحامين المتدربين متى كان مستوفياً للشروط المحددة بالبنود ،4 ،3 ،2 1 من المادة (6) من هذا القانون، ولا يقبل طلب نقله إلى جدول المحامين المشتغلين إلا إذا تجاوز فترة التدريب من دون انقطاع، ومدتها لا تقل عن سنة .
كما نصت المادة (12) من القانون ذاته على أنه “لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين ممارسة أي عمل من الأعمال الآتية:
رئاسة مجلس الوزراء أو عضويته، رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، الوظيفة العامة أو الخاصة باستثناء أعضاء هيئة تدريس القانون والشريعة بالجامعة من مواطني الدولة، الاشتغال بالتجارة .
ويترتب على شغل المحامي أحد هذه الأعمال عدم جواز ممارسة مهنة المحاماة طوال فترة شغله لهذا العمل، وينقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين .
كما نصت المادة (13) كذلك من القانون ذاته على أنه “يقيد بجدول المحامين غير المشتغلين المحامون من مواطني الدولة الذين يتوقفون عن ممارسة مهنة المحاماة لأي سبب” .
ويستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع قد وضع شروطاً معينة للقيد في جدول المحامين المشتغلين، واشترط من بين ذلك تفرغ المحامي لمزاولة المهنة، حيث حظرت عليه المادة (12) الجمع بين مزاولة المهنة والاشتغال بوظائف محددة في هذه المادة .
فإذا توافرت شروط القيد ولم يتحقق التفرغ المطلوب قيد المحامي في جدول غير المشتغلين، ويعاد نقله إلى جدول المشتغلين، وفق الضوابط المقررة في القانون .
ولذلك ترى إدارة الفتوى والتشريع جواز قيد المحامي المواطن الذي اجتاز فترة تدريبه بنجاح بجدول المحامين المشتغلين إذا تحققت بشأنه شروط القيد، ومنها التفرغ أو جدول المحامين غير المشتغلين إذا لم يكن متفرغاً وتحققت بالنسبة له شروط القيد فيه، وذلك على النحو السالف بيانه .


قانون رقم (3) لسنة 1969م تنظيم مهنة المحاماة
قرار وزاري بتشكيل لجنة قيد المحامين
قرار وزاري في شأن القيد بجدول المحامين
قيد 18 مواطناً في جدول المحامين المشتغلين
يجوز قيد من عمل بالشؤون القانونية في الحكومة بجدول المحامين المشتغلين
الموافقة على قيد 66 مواطنا بجدول المحامين المتدربين ونقل 43 إلى المشتغلين