موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   17/02/2009 رئيس الدولة يصدر 6 قوانين

جريدة البيان 17 فبراير 2009 ، 22 صفر 1430هـ، العدد 10471

رئيس الدولة يصدر 6 قوانين
في شأن تشكيل مجلس وطني للسياحة والآثار
والمركز الوطني للوثائق والبحوث

اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ستة قوانين اتحادية، في شأن إنشاء المركز الوطني للوثائق والبحوث وتشكيل مجلس وطني للسياحة والآثار وإلغاء معهد التنمية الإدارية وتعديل بعض أحكام إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والمسؤولية الطبية وتعديل بعض أحكام الجريدة الرسمية ويعمل بهذه القوانين الواردة في الجريدة الرسمية الصادرة أمس، اعتبارا من اليوم.
ويتضمن القانون الاتحادي الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة، رقم (7) لسنة 2008 بإنشاء المركز الوطني للوثائق والبحوث، عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يتسبب في إتلاف وثيقة من الوثائق متى وقع الإتلاف نتيجة إهماله وإذا كانت الوثيقة التي وقع عليها الإتلاف نتيجة إهمال سرية بالعقوبة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 وبالحبس مدة لا تقل عن ثمانية أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف وثيقة وبالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف وثيقة من الوثائق السرية أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء سر تضمنته، دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك.
 ويعاقب بذات العقوبة الواردة، وبحسب تصنيف الوثيقة، كل من سرق وثيقة أو منع القائمين على تنفيذ هذا القانون من الوصول إليها ويجوز للمحكمة مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين حال وقوع أي من الجرائم المنصوص عليها فيهما على إحدى الوثائق الوطنية ويعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون ويجوز للمركز أن يحتفظ بنسخة أو أكثر من وثائقه بأماكن أخرى داخل أو خارج الدولة ويصدر رئيس المجلس بناء على موافقة المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 الأهداف
 يهدف المركز إلى تجميع الوثائق والإشراف على حفظها وأرشفتها وفقا للأصول العلمية في الأرشفة بقصد الاستفادة منها بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في نشر الوعي الثقافي والتاريخي إضافة إلى إتاحة مجالات البحث للباحثين الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها المركز.
ويختص المركز بالإشراف على الوثائق وتصنيفها واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة عليها، وله على وجه الخصوص:جمع وتسلم وتوثيق الوثائق وفقا لإحكام هذا القانون، جمع وتوثيق مادة الأرشيف الشفوي، وحفظها وتيسير استخدامها بالطريقة العلمية المناسبة، جمع الوثائق الموجودة داخل أو خارج الدولة أو صور منها والتي تهم التاريخ الوطني للدولة ودول مجلس التعاون وشبه الجزيرة العربية، تصنيف الوثائق المحفوظة لدى المركز.
وتيسير استخدامها والاستفادة منها وإعداد الفهارس والإرشادات والأدلة المناسبة لذلك، العمل على حماية الوثائق من عوامل التلف، وإصلاح وترميم ما يصيبه تلف منها واستخدام إجراءات ووسائل الصيانة والسلامة اللازمة، وضع التعليمات اللازمة للجهات الحكومية، وتقديم العون لها فيما يتعلق بالإجراءات والاحتياطيات اللازمة لحماية وثائقها من عوامل التلف طوال المدة المقررة لاحتفاظها بملفاتها ووثائقها وكذلك مساعدتها في عمليات الجرد.
ويختص بتقديم المشورة للجهات الخاصة بناء على طلبها فيما يتعلق بالإجراءات والاحتياطيات اللازمة لحماية وثائقها من عوامل التلف، تقديم المشورة اللازمة للجهات الحكومية للتنسيق بين قواعد تنظيم الوثائق العامة المطبقة بها، إعداد ونشر البحوث والدراسات التي تخدم أهداف المركز وتبرز القيم والمنجزات التاريخية والحضارية للدولة، إتاحة مجالات البحث للباحثين الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها المركز وتنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية، وورش العمل التي تقام داخل الدولة أو خارجها، والتي ترتبط بأهداف المركز أو تحققها، أو المشاركة في أي منها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
 الوثائق
وحذر القانون من إتلاف الوثائق التاريخية والوطنية بصفتها ملكا للدولة وأوعية رسمية للمعلومات اللازمة للبحث العلمي والتاريخي ويلزم جميع الجهات الحكومية بإرسال وثائقها إلى المركز بعد مضي خمس سنوات من تاريخ إغلاق أي ملف، ويجوز للجهات المشار إليها ان تستبقي بعض وثائقها لمدد إضافية اذا كانت هذه الوثائق لازمة لتسيير أعمالها، بشرط ألا تزيد المدة الإضافية على خمس سنوات أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولمجلس الوزراء تحديد الجهات الحكومية التي يجوز لها ان تحتفظ ببعض أو كل وثائقها لمدد تخالف المنصوص عليه في هذا القانون اذا اقتضى الأمن الوطني والمصلحة العامة ذلك ويتعين على كل من يملك وثيقة خاصة، ان يقوم بتسليمها أو صورة عنها للمركز مقابل تعويض وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى الجهات الحكومية وبالتنسيق مع المركز توفير ظروف الحماية والسلامة اللازمة لوثائقها طيلة مدة احتفاظها بتلك الوثائق، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس وبما يتفق وطبيعة العمل في كل جهة حكومية.
 تصنيف الوثائق
 تصنيف الوثائق وفقا للمنهج الذي يضعه المركز:سرية أو غير سرية، وذلك بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية، مفيدة أو غير مفيدة للبحث العلمي والتاريخي. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتصنيف الوثائق.
 السرية
 يسمح بالاطلاع على الوثائق السرية في حالات الضرورية لكل من الجهات:التي أرسلت الوثيقة إلى المركز، السلطات القضائية المختصة، الوزير، مستشار الأمن الوطني. لا يجوز للمركز تصوير وتداول أية وثائق صنفت سرية او لم تنته الفترة المقررة لسريتها، إلا وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 الموظفون
 كل موظف مكلف بجمع الوثائق أو صياناتها أو الإشراف عليها بأية كيفية كانت بموجب إحكام هذا القانون، يكون مسؤولا عن المحافظة على ما تحويه من إسرار، ولا يجوز له إفشاء أي سر منها أو اطلاع الغير عليها إلا وفق أحكام هذا القانون.
 إدارة المركز
 يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية ستة أعضاء، ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه، يشكل المجلس بقرار من الوزير، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار مكافآت رئيس وأعضاء المجلس.
والمجلس هو الجهة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمركز، ويمارس الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وفق إحكام هذا القانون، وله بوجه خاص: رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة التي يسير عليها المركز في ضوء أهدافه المقررة، دراسة الاعتمادات المالية السنوية الخاصة بالمركز وحسابها الختامي واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها، الموافقة على مشروع الهيكل التنظيمي للمركز، ويصدر بقرار من الوزير، الموافقة على مشروع لائحة شؤون موظفي المركز ولائحته المالية ولوائحه الداخلية، وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير.
والموافقة على مشروعات العقود التي يتم إبرامها مع الإفراد والهيئات والمنظمات داخل الدولة وخارجها، وذلك في الحدود المقررة في اللوائح الداخلية للمركز، رفع تقرير نصف سنوي عن جميع أوجه نشاط المركز إلى الوزير، بحث ودراسة الموضوعات المحالة إليه من رئيس المجلس أو المدير العام، قبول الهبات والإعانات والمنح التي تتفق مع إغراض المركز.
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، ويجوز عند الضرورة ان يجتمع بناء على طلب المدير العام أو نصف أعضاء المجلس على الأقل، لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، للمجلس دعوة من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور جلساته، وذلك دون ان يكون لهم حق التصويت ويكون للمجلس أمين للسر يختار رئيس المجلس، وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته، وتعتمد من رئيس الجلسة.
ويختص رئيس المجلس:القيام بالتصرفات المالية في الحدود المقررة في اللوائح المالية للمركز، تعيين المدير التنفيذي وكبار موظفي المركز بناء على توصية المدير العام. وذلك على النحو المبين في لائحة شؤون موظفي المركز، أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون، أو لوائح المركز.
موظفو المركز
يكون للمركز مدير عام يعين بمرسوم اتحادي، ويقوم بتصريف شؤون المركز في حدود ما ينص عليه هذا القانون ولوائح المركز، ويمارس بوجه خاص:تنفيذ قرارات المجلس، القيام بجميع التصرفات المالية ضمن الحدود المقررة في اللوائح المالية للمركز، إعداد مشاريع السياسات والخطط اللازمة لتحقيق أهداف المركز وعرضها على المجلس، وضع البرامج اللازمة لتنفيذ السياسات والخطط المعتمدة وتقديم تقارير دورية إلى المجلس فيما يتعلق بتنفيذ هذه السياسات والخطط، إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمركز، إعداد لائحة شؤون موظفي المركز ولائحته المالية ولوائحه الداخلية.
 إعداد تقرير نصف سنوي عن جميع أوجه نشاط المركز، التعيين في وظائف المركز وفقا لما هو منصوص عليه في لوائح المركز، استقدام الخبراء والفنيين للمشاركة في مهام المركز وتحديد مكافأتهم المالية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض وطبقا للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن وتطبق لوائح التوظيف والتأديب الصادرة عن الوزير على الموظفين العاملين في المركز، فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللوائح تطبق القوانين النافذة في شأن الخدمة المدنية في الدولة.
 الشؤون المالية
 تتكون الإيرادات السنوية للمركز من: الاعتمادات السنوية التي تخصص للمركز ضمن ميزانية الوزارة، الهبات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس وتتفق مع أغراض المركز، حصيلة إيرادات المركز الناتجة عن أنشطته وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإحكام الخاصة بتحديد مقابل الأنشطة التي يقدمها المركز وطرق تحصيله وتتم إدارة أموال المركز وتنظيم شؤونه المالية والحسابية وفقا للقواعد المقررة في اللائحة المالية للمركز، ويخضع المركز في إدارته لأمواله للرقابة المالية.
مجلس وطني للسياحة والآثار
ويتضمن القانون الاتحادي الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة رقم ( 6) لسنة 2008 والمتعلق بإنشاء مجلس وطني للسياحة، أن ينشا مجلس وطني للسياحة والآثار يتبع الوزير، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، والأهلية الكاملة لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه بحسب نصوص هذا القانون والأنظمة واللوائح الصادرة بموجبه، كما تكون له ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة ويكون مقره الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويجوز له إنشاء مكاتب في إمارات ومدن الدولة.
ويهدف المجلس إلى تنسيق التنمية والترويج للسياحة داخليا وخارجيا بما ينسجم مع الموروث الحضاري والثقافي وقيم المجتمع الإماراتي الأصلية، وإلى الحفاظ على الآثار والهوية الوطنية، وبما يعود على الدولة بفوائد اقتصادية واجتماعية وثقافية وإعلامية.
اختصاصات المجلس
وحدد القانون اختصاصات المجلس بكل ما يلزم لتنمية وترويج السياحة والحفاظ على الآثار وعلى الأخص: تنشيط وترويج وتنمية السياحة داخليا وخارجيا، الحفاظ على الآثار والتنقيب عنها واتخاذ التدابير اللازمة لتعيينها وحمايتها، والمحافظة عليها وتسجيلها وإحيائها وعرضها بالداخل والخارج، تمثيل الدولة خارجيا في كل ما يتعلق بالسياحة والآثار.
اقتراح الانضمام للمعاهدات الدولية المتعلقة بشؤون السياحة والآثار وما يلزم للوفاء بالالتزامات نحو الدول الأخرى بالتنسيق مع وزارة الخارجية، التعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والجهات العامة والخاصة التي لها أهداف مماثلة للمجلس، من اجل تطبيق خططه وتنفيذ مشاريعه ولمجلس الوزراء أن يعهد للمجلس بدراسة وبحث أي موضوع يرتبط بأهدافه.

قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
قانون بتعديل بعض أحكام القانون بتأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري
مرسوم بنقل مدير الآثار والسياحة مديرًا عامًا لتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من أبو ظبي
مرسوم رقم (46) لسنة 2007م بتعيين مدير عام لمركز الوثائق والبحوث بدرجة وكيل وزارة مساعد
قرار رقم (2) لسنة 2005م بتنظيم مركز الوثائق والبحوث
(تشريعية الوطني) تناقش مشروع قانون (مركز الوثائق والبحوث)
ملاحظات حول مشروعي قانوني السلطة القضائية ومركز الوثائق والبحوث
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث
نظام بشأن تأهيل العاملين في قطاع السياحة في دبي
أمر بانتداب المستشار القانوني لدائرة السياحة والتسويق التجاري ومساعده لإقامة دعاوى الدائرة الحقوقية لدى المحاكم في دبي