موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   16/07/2009 المعاشات" تصدر تعميماً بشأن اللياقة الصحية للخدمة

دار الخليج - الخميس 16 يوليو2009م

المعاشات" تصدر تعميماً بشأن اللياقة الصحية للخدمة
قرار اللجنة الطبية شرط لإيقاف المؤمن عليه عن العمل

أبوظبي - أحمد ممدوح:
أصدر مظفر الحاج مظفر المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تعميماً جديداً يوم أمس الأول يلزم القطاع الحكومي بشكل عام سواء الوزارات الحكومية والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات والمصارف والشركات العامة الإتحادية أو المحلية والقطاع الخاص بعدم إنهاء خدمة المؤمن عليه أو إيقاف راتبه بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إلا بعد صدور قرار اللجنة الطبية العليا بعدم اللياقة الصحية للخدمة .
ويلزم التعميم رقم (2) لعام 2009 مختلف جهات العمل في القطاع الحكومي بتحويل قرارات اللجان الطبية الصادرة عن المناطق الطبية بالدولة في شأن حالات المؤمن عليهم المعروضة عليها, أو التقارير الطبية الصادرة عن جهات العلاج في الخارج الى اللجنة الطبية العليا التي تصدر قرارها إما باعتماد ما توصلت اليه لجان المناطق الطبية بعدم اللياقة الصحية، وفي هذه الحالة تقوم جهة العمل بإنهاء خدمة المؤمن عليه من تاريخ قرار اللجنة الطبية العليا, على أن ترفق نسخة من هذا القرار مع مستندات إنهاء الخدمة المرسلة إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والخاصة بصرف المعاش التقاعدي أو قد تقرر اللجنة الطبية العليا لياقة المؤمن عليه صحياً لأداء الخدمة وفي هذه الحاله يعود المؤمن عليه الى عمله .
وبالنسبة للقطاع الخاص فيتعين على مختلف جهات العمل فيه أن تقوم بإرسال قرار اللجنة الطبية الصادر عن المنطقة الطبية بحق موظفها بعدم لياقته الصحية للخدمة أو التقارير الطبية الصادرة عن جهات العلاج بالخارج, الى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتي بدورها تقوم بتحويلها الى اللجنة الطبية العليا والتي إذا قررت أن المؤمن عليه لائق صحياً لأداء الخدمة يستمر في عمله بشكل طبيعي .
وأكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن هذا التعميم يأتي بعدما تم رصد قيام بعض جهات العمل بإنهاء خدمة العاملين لديها أو وقف رواتبهم بناء على التقارير الطبية الصادرة من جهات العلاج في الخارج دون العرض على اللجنة الطبية العليا وهو الأمر الذي يتسبب في بطلان سبب إنهاء الخدمة للمؤمن عليهم .
وتوضح المادة رقم (16) من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999 وتعديلاته حالات استحقاق المعاش ومن بينها ما ورد في البند الثاني والثالث من هذه المادة من استحقاق للمعاش التقاعدي عند انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة للخدمة صحياً ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية العليا للتقاعد والتي صدر قرار بتشكيلها من وزير الصحة .

قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن إصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون رقم (7) لسنة 2007م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون رقم (6) لسنة 2006م اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار في شأن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار بشأن ضوابط استثمار أموال الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار بإنشاء إدارة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين العاملين في حكومة دبي
قرار وزاري في شأن تحصيل اشتراكات التقاعد والمكافآت للخاضعين لقانون المعاشات رقم (1) لسنة 1984
تعميم بشأن قواعد تحصيل الاشتراكات عن إجازات الوضع والحضانة الواردة بقانون الخدمة المدنية في ظل قانون المعاشات