الاتّجار بالبشر أكثر الجرائم المنظمة انتشاراً
شرطة دبي تناقش التحديات المستقبلية
شرطة أبوظبي تفتتح مكتب «الباقات المميزة»
«الهوية والجنسية» تحذر من رسائل تصيد احتيالية للاستيلاء على الأموال
شرطة أبوظبي تحدد 4 حالات لخط السير الإلزامي المؤقت
«العدل» تتيح نظاماً إلكترونياً يبدأ من رفع الدعاوى حتى إصدار الأحكام
وزير الموارد البشرية والتوطين يواصل تفقد تجهيزات القطاع الخاص للالتزام بـ "حظر العمل وقت الظهيرة"
البحث المتقدم
للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم
دار الخليج - الأربعاء 15 أكتوبر 2008م
اليوم يبدأ تطبيق التسعيرة الجديدة للأدوية
أبوظبي - سلام أبوشهاب: يبدأ اليوم تطبيق التسعيرة الجديدة للأدوية على مستوى الدولة بعد ان اجرت وزارة الصحة تعديلا على السعر المعتمد لديها لصرف عدد من العملات الاجنبية بالنسبة للدرهم ما ترتب على ذلك ارتفاع أسعار نحو 2000 صنف من الأدوية بنسبة تصل لبعض الاصناف الى 15% من سعرها قبل تطبيق التسعيرة الجديدة. وقد أصدر حميد القطامي وزير الصحة قراراً وزارياً يوم الاحد الماضي في شأن نظام تسعيرة الأدوية، ونصت المادة الاولى من القرار على انه يحدد سعر صرف العملات المستخدمة في احتساب سعر الدواء وأصل الميناء () للأدوية كل سنتين، وفقا لاسعار صرف العملات المعلنة من المصرف المركزي. وحددت المادة الثانية أسعار الأدوية المستوردة للجمهور، فبالنسبة لأدوية الأمراض المزمنة والمضادات الفيروسية يكون سعر بيع الدواء للجمهور هو: سعر X CIF سعر صرف العملة + (هامش الربح للوكيل “15% من سعر CIF بالدرهم” + هامش الربح للصيدلية “18% من سعر CIF بالدرهم). أما بالنسبة لأدوية الامراض غير المزمنة وغير المضادات الفيروسية وغيرها من الأدوية غير الواردة في البند الاول من القرار فيكون سعر بيعها للجمهور هو: (سعر CIF Xسعر صرف العملة) مخصوماً منه نسبة 10% + (هامش ربح الوكيل 20% من سعر CIF بالدرهم) + هامش الربح للصيدلية (24% من سعر CIF بالدرهم). ونصت المادة الثالثة على انه تحدد اسعار بيع الدواء للجمهور للأدوية المحلية على النحو التالي: سعر بيع الدواء للجمهور = سعر المصنع + (هامش الربح للوكيل 20% من سعر المصنع) + هامش الربح للصيدلية (24% من سعر المصنع). وأكد القرار الوزاري ان نظام التسعيرة المحدد بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القرار يسري اعتباراً من 15/10/2008. ونصت المادة الخامسة من القرار على ان تقوم ادارة التسجيل والرقابة الدوائية باعداد كشوف تدرج فيها أسماء الأدوية واسعار بيعها للجمهور المعتمدة لكل وكيل، على حدة وتوزع هذه الكشوف على جميع الصيدليات الخاصة، كما تنشر في الجريدة الرسمية. وجاء في المادة السادسة انه تلتزم شركات الأدوية المسجلة في الدولة بوضع سعر البيع للجمهور على جانب الغلاف الخارجي للعبوة بالاضافة الى اسم الوكيل في الدولة على الا يخفي أي من البيانات مما هو مطلوب ايضاحه على الغلاف. ونصت المادة السابعة على انه يوقف التسعير والتصريح باستيراد الأدوية التي يتبين عدم صحة البيانات المقدمة للوزارة بأسعارها واصلة موانئ الدولة. كما أصدر الوزير قراراً في شأن تعديل السعر المعتمد لعدد من العملات الاجنبية في وزارة الصحة بالنسبة للدرهم، حيث اصبح السعر المعتمد لتحويل اليورو في وزارة الصحة 4،65 درهم بعد ان كان ،4،3056 واصبح السعر المعتمد للفرنك السويسري 3،1996 بعد ان كان 2،7808.
قانون رقم (5) لسنة 1974 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية قانون رقم (20) لسنة 1995 بشأن الأدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية قرار رقم (324) لسنة 2004م في شأن نظام تسعيرة الأدوية قرار وزاري بتشكيل لجنة لتسعير الأدوية في القطاع الخاص قرار وزاري بشأن نظام وشروط مستودعات ومخازن الأدوية قرار وزاري بطلب بيانات من الصيدليات ومداخر ومخازن الأدوية تعميم بإلزام مستودعات الأدوية بكتابة رقم التشغيلة الصحة تعلن قانون التسعيرة الدوائية الجديد اليوم بأبوظبي الوطني الاتحادي يطالب بمجلس صحي وتعديل قانون الأدوية قانون جديد للصيدلة يعزز التنافسية ويضع ضوابط لتوفير الأدوية "الصحة" ترفع مشروع تعديل أسعار الأدوية إلى مجلس الوزراء