موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   14/09/2008 أمر محلي بشأن لائحة شروط وإجراءات ترخيص المشاريع العقارية

البيان - الأحد 14 سبتمبر 2008 ، 14 رمضان 1429هـ، العدد- 10315

أمر محلي بشأن لائحة شروط وإجراءات ترخيص المشاريع العقارية

أصدر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان الأمر المحلي رقم (4) لسنة 2008 بشأن لائحة شروط وإجراءات ترخيص المشاريع العقارية والبنايات الاستثمارية في إمارة عجمان.
وشملت اللائحة تكوين لجنة تعني بإصدار تراخيص المشاريع العقارية والبنايات الاستثمارية برئاسة مساعد المدير العام لشؤون الهندسية المهندس احمد عبد الرزاق وعضوية كل من المهندس محمد بن عمير مدير إدارة التخطيط والمساحة والمهندس محمد أحمد العوضي مدير إدارة البنية التحتية والمهندس خليفة الفلاسي مدير إدارة المباني.
واشترطت اللائحة ترخيص المخطط العام لأي مشروع عقاري وتقديم المستندات المطلوبة وهي صورة طبق الأصل من سند الملكية وخطاب من المالك يحدد اسم المطور العقاري وان يكون معتمدا من الكاتب العدل وتفويض من المطور العقاري بتعيين استشاري المخطط العام للمشروع بشرط أن يكون الاستشاري معتمدا من الدائرة لهذه الأعمال.
وصرح المهندس محمد بن عمير مدير إدارة التخطيط والمساحة في بلدية عجمان بان فرق عمل اللجنة تقوم بدراسة ومراجعة المستندات خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام ومن ثم رفع تقريرها لرئيس اللجنة، كما يجب إبلاغ كل من مالك الأرض والمطور واستشاري المخطط العام كتابيا خلال ثلاثة أيام من صدوره.
وأفاد بن عمير ان الإدارة المختصة في البلدية تقوم بإصدار مخطط موقع لكل قطعة ارض من أراضي المشروع باسم المطور العقاري خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام ويجب على المطور العقاري سداد الرسوم المطلوبة ويجوز للمطور العقاري البدء بالإعلان عن البيع في قطع اراضي المشروع بعد صدور مخططات موقع أراضي المشروع، ولا يجوز له بيع أراضي الخدمات العامة أو تأجيرها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من لجنة المشاريع العقارية في الدائرة.
وأكد بن عمير أنه لا يجوز الإعلان بأي صورة أو وسيلة من وسائل النشر عن بيع أراض أو بنايات استثمارية ضمن أي مشروع عقاري في إمارة عجمان إلا بعد صدور مخططات الموقع الأراضي من البلدية كما لا يصرح بالإعلان عن بيع الوحدات العقارية، سكنية أو تجارية، إلا بعد صدور مخططات الوحدات العقارية وفي حالة البيع توقع غرامة على كل من قام بالإعلان بقيمة 250الف درهم.
وحول المشاريع العقارية المصرح لها في السابق أوضح مدير إدارة التخطيط أنه تقرر إعفاء المشاريع العقارية المقدمة للدائرة قبل صدور اللائحة من رسوم ترخيص المخطط العام كما تعفى البنيات الاستثمارية من نفس الرسوم كما يجب على جميع المطورين العقاريين سداد تأمين المشروع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر، كما يجب على جميع المطورين العقاريين واستشاريي المخطط العام تقديم كافة المستندات والمخططات خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
وذكر بن عمير أنه يجب على جميع ملاك البنايات الاستثمارية وملاك الوحدات العقارية التقدم بطلبات الحصول على مخططات الوحدات العقارية وذلك لجميع البنايات الاستثمارية التي سبق لها الحصول على ترخيص البناء قبل صدور هذا الأمر مع تقديم كافة المستندات وسداد الرسوم المقررة.

عجمان ـ أسامة احمد

قانون في الملكية العقارية
قانون بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي
قانون بتعديل بعض أحكام القانون في الملكية العقارية
قانون رقم (16) لسنة 2007 بشأن إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري
قرار في شأن تأسيس شركة أراضي العقارية
قرار في شأن تملك شركة الدار العقارية للعقارات
قرار باعتماد بعض رسوم المعاملات العقارية في إمارة دبي
قرار رقم (24) لسنة 2007 بتعيين المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري
قانون للرهن العقاري في دبي
محمد بن راشد يصدر قانون مؤسسة التنظيم العقاري في دبي