موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   14/01/2007 "الفتوى والتشريع": تعيين العسكريين المتقاعدين في الخدمة المدنية بمكافآت مقطوعة

جريدة دار الخليج - الأحد14-01-2007

لا يستحق مكافأة نهاية خدمة
"الفتوى والتشريع": تعيين العسكريين المتقاعدين في الخدمة المدنية بمكافآت مقطوعة

أبوظبي حسين الصمادي:
أكدت دائرة الفتوى والتشريع في مبدأ قانوني أن العسكري المتقاعد المعين بوظيفة أخرى يمنح مكافأة مقطوعة شاملة على أساس بداية الراتب الأساسي للوظيفة المرشح لها مضافة إليها 50% من علاوة بدل السكن المقررة ولا يستحق مكافأة نهاية خدمة.
وكانت الدائرة تلقت كتاباً من جهة حكومية تطلب فيها إبداء الرأي القانوني في امكانية تعيين العسكريين المتقاعدين في الخدمة المدنية بعقد عمل خاص بنظام المكافأة الشاملة على وظائف ليست لها درجات ومن دون تحديد الراتب الأساسي. وقالت الدائرة في ردها القانوني إنه بالرجوع الى احكام المادتين 77 و78 من القرار رقم 6 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة شؤون العاملين بالهيئة نجد ان المادة 77 منه تنص على انه “يجوز للهيئة تعيين المتقاعدين العسكريين والمدنيين للعمل بالهيئة مع مراعاة الانظمة المعمول بها في الحكومة الاتحادية والمتعلقة بهذا الشأن”.
وتنص المادة 78 من القرار ذاته على أنه “يجوز للهيئة استخدام موظفين بالمكافأة الشهرية الشاملة خارج الهيكل الوظيفي بقرار من الأمين العام في حدود المبالغ المخصصة لهذا الغرض في الميزانية، وطبقاً لعقد عمل خاص ولا يخضع لأحكام وشروط اللائحة، رلا فيما نص عليه في العقد، على ان يتم إصدار نظام خاص في هذا الشأن بقرار من رئيس المجلس”.
وبتطبيق حكم المادة 77 من القرار رقم 6 لسنة 2004 بشأن اعتماد لائحة شؤون العاملين بالهيئة نجد أنها نصت على جواز تعيين العسكريين المتقاعدين للعمل بالهيئة مع مراعاة الأنظمة المعمول بها في الحكومة الاتحادي والمتعلقة بهذا الشأن.
وبالرجوع الى الانظمة المعمول بها في الحكومة الاتحادية بهذا الشأن نجد أنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1999 بتاريخ 30/10/1999 الذي نص فيه على أنه “يمنح العسكري المحال الى التقاعد والذي يلحق بالخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية مكافأة مقطوعة شاملة على أساس بداية الراتب الأساسي للوظيفة المرشح لها مضافة إليها 50% من علاوة بدل السكن المقررة، ولا يستحق مكافأة نهاية الخدمة في نهاية مدة خدمته”.
وبذلك نجد أن حكم المادة 66 من القرار رقم 6 لسنة 2004 المشار إليه أعلاه أجازت تعيين العسكريين المتقاعدين في الهيئة ولكن بشرط مراعاة الانظمة المعمول بها في الحكومة الاتحادية ومن هذه الانظمة قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة ،1999 المشار إليه والذي قيد جهة الإدارة في حالة تعيين العسكريين المتقاعين بمنحهم مكافأة مقطوعة شاملة على اساس بداية الراتب الأساسي للوظيفة المرشح لها مضافة إليها 50% من علاوة بدل السكن المقررة ولا يستحق مكافأة نهاية خدمة.
وهذا القرار هو قرار تنظيمي يسري حكمه بأثر فوري ومباشر على العسكريين المتقاعدين المعينين لدى الحكومة الاتحادية وبالنتيجة يعتبر قراراً مقيداً للهيئة في تعيين هذه الفئة من المتقاعديين العسكريين، ومن ثم فلا يجوز تعيينهم وفقاً لحكم المادة 78 من لائحة شؤون العاملين بالهيئة هذا من جهة ومن جهة اخرى لا يمكن بأي حال ان تكون أحكام لائحة شؤون العاملين بالهيئة معدلة لقرار مجلس الوزراء المشار إليه اذ لا يمكن تعديله إلا من الجهة التي أصدرته أو سلطة أعلى منها.


مرسوم بشأن تعيين المتقاعدين العسكريين والمدنيين
مرسوم بشأن تشكيل لجنة شؤون المتقاعدين الموظفين
مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم بشأن تعيين المتقاعدين العسكريين والمدنيين