موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   14/01/2007 مجلس الوزراء يعدل نظام الإجازات الدراسية لموظفي الحكومة الاتحادية

جريدة دار الخليج - الأحد14-01-2007

توسيع صلاحيات الوزير وتشجيع المواطنين على الدراسات العلي
مجلس الوزراء يعدل نظام الإجازات الدراسية لموظفي الحكومة الاتحادية

دبي - جمال الدويري:
اصدر مجلس الوزراء في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري القرار رقم 3 لسنة 2007 في شأن الاجازات الدراسية للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية.
وياتي القرار في 16 مادة جديدة تصب جميعها في خانة إلغاء المركزية التي كانت تحكم عمل الوزارات من جهة ومنح الوزراء أنفسهم صلاحيات إدارة وزاراتهم وفق مصالحها ومصالح موظفيها إلى جانب تحفيز الموظفين على استكمال دراستهم ما ينعكس بالتالي على الوزارات وعلى الموظفين أنفسهم. وأبرز ما ورد في القرار التعديل الوارد في المادة 3 والتي سمحت للأطباء المواطنين الحصول على اجازة دراسية حتى وان لم تكن لهم مدة خدمة.
وفي المادة 13 تم إعطاء الموظف إجازة 15 يوما للتفرغ الجزئي لإتمام بعض ما يتعلق بدراساته العليا كمناقشة رسائل الماجستير او الدكتوراه وبراتب شامل، في حين ان الإجازات الدراسية وفق
قانون الخدمة المدنية الرقم 21 لسنة 2001 لم تتضمن الا بند التفرغ الكلي، وبحسب القرار الجديد يمكن للموظف ان يحصل ايضا على إجازة تفرغ جزئي أكثر من مرة بحسب موافقة وزيره، كما يجوز الترخيص للموظف وبقرار من الوزير بمغادرة عمله لحضور المحاضرات الدراسية بما لا يجاوز ثلاث ساعات يوميا.
ولأجل منع أي تلاعب ألحق بالقرار تعهد يقوم الموظف بتعبئته يتعهد فيه بعدم ترك مقر دراسته وان يواظب على حضور الدراسة وأن يكون محمود السيرة، وغيرها من الالتزامات حيث يلزم برد النفقات والمخصصات المالية التي صرفت له إذا أخل بأي من التعهدات والالتزامات الواردة في القرار. وحدد القرار الجديد المدة الواجب على الموظف ان يقضيها في عمله لأجل السماح له باجازة دراسية ومدة كل اجازة حسب الشهادة، وفيما يلي نص القرار:
المادة (1): يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المواطن إجازة دراسية بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك بمرتب شامل البدلات والعلاوات عدا علاوة الانتقال.
كما يجوز منح الموظف الذي يحصل على بعثة أو منحة دراسية من أية جهة إجازة دراسية تخضع لأحكام هذا القرار.
ولا يجوز الإيفاد للخارج في إجازة دراسية لتخصصات متوفرة داخل الدولة إلا لأسباب يقدرها الوزير المختص.
المادة (2): ويكون منح الموظف إجازة دراسية وفقاً للجدول المرفق.
المادة (3): للوزير المختص صلاحية منح الأطباء المواطنين إجازة دراسية حتى وإن لم تكن لهم مدة خدمة بجهة عملهم ويستثنون من الشروط الواردة بالبند رقم (4) من المادة (5).
المادة (4): يجوز بقرار من الوزير المختص التجاوز عن المدد المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار لمن سبق الترخيص له بإجازة دراسية للحصول على درجة الماجستير إذا كان المؤهل الأعلى هو الدكتوراه حتى ولو كانت تالية للإجازة الدراسية شريطة مباشرته العمل.
المادة (5): يشترط لإيفاد الموظف في إجازة دراسية:
أن يكون الموفد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي من إحدى الجامعات أو الكليات الجامعية أو المعاهد العليا التابعة لإحدى الجامعات المعترف بها موضحاً نوع الدراسة والتخصص، على أن يعتمد القبول الأكاديمي عن طريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الوزارة المختصة، وأن يكون حاصلاً على شهادة اجتياز اختبار اللغة المطلوب من جهة الدراسة، ويجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية الموافقة على منح المرشح ستة أشهر لدراسة اللغة تزداد لستة أشهر أخرى بناء على التقارير الواردة من جهة الدراسة أو المكاتب الثقافية بالخارج ولا تحسب هذه المادة من مدة الإجازة الدراسية، وألا يقل آخر تقرير حصل عليه عن جيد إذا كان خاضعاً لنظام التقارير السنوية، وأن تكون طبيعة الدراسة متفقة مع طبيعة عمل الموظف أو جهة العمل الموفد منها، وأن يوقع على التعهد المرفق والذي يلتزم بموجبه التقيد بأحكام هذا النظام.
المادة (6): يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على طلب الجهة الموفدة والتقارير العلمية الواردة عن الموفد من الجهة الموفد إليها تمديد الإجازة لمدة سنة للحصول على الدبلوم، ولمدة سنتين بالنسبة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو الدبلوم العالي، ولمدة سنة للدراسات العليا (سنة أو سنتين بعد المؤهل الجامعي) وسنتين لدرجة الماجستير وما يعادلها، وثلاث سنوات للحصول على درجة الدكتوراه، ويكون المد سنة فأخرى، ومازاد عن ذلك فيعرض على مجلس الخدمة المدنية.
المادة (7): مع عدم الإخلال بحكم المادة (52) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، يعامل الموظف المرخص له بإجازة دراسية بالخارج معاملة أعضاء البعثات التعليمية وفقاً لأحكام قانون البعثات والمساعدات الدراسية رقم (4) لسنة 1984 ولائحته المالية وتعديلاتها.
المادة (8): تلتزم الوزارات والدواوين بمتابعة موظفيها المجازين دراسياً وتقوم برفع تقارير سنوية لمجلس الخدمة المدنية عن مدى التزامهم وتقدمهم في الدراسة في ضوء ما يرد من الملحقيات الثقافية وجهات الدراسة.
المادة (9): يلتزم الموفد في إجازة دراسية في الداخل أو الخارج بألا يترك مقر دراسته ويواظب على حضور الدراسة، وأن يكون محمود السيرة محافظاً على سمعة الوطن وأن يحترم قوانين وتقاليد البلد الموفد إليه، وألا يغير التخصص الموفد من أجله، كما لا يجوز له أن يحول دراسته من دولة أو جامعة أو كلية أو معهد أو قسم إلى دولة أو جامعة أو كلية أو معهد أو قسم إلا بناء على موافقة مسبقة من الوزير المختص، وأن يتم دراسته في المدة المقررة لها والمرخص له بها وأن يحصل على المؤهل الموفد من أجله، وأن يقوم بخدمة الجهة التي أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى بشرط موافقة الوزير المختص لفترة مساوية لمدة الإجازة الدراسية وفي حال الإخلال بهذا الالتزام يكون ملزماً برد كافة النفقات والمخصصات المالية التي صرفت له أثناء الإجازة الدراسية وفقاً لأحكام قانون البعثات والمساعدات الدراسية رقم (4) لسنة 1984 ولائحته المالية وتعديلاتها، وأن يباشر عمله خلال شهر على الأكثر من تاريخ حصوله على المؤهل الذي أوفد من أجله حتى ولو كان ذلك قبل انتهاء مدة الإجازة السابق الترخيص بها وإلا اعتبر منقطعاً عن العمل.
المادة (10): للوزير المختص أن يقرر إنهاء إجازة كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القرار مع إلزامه برد كافة النفقات والمخصصات المالية التي صرفت له جراء تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1984 في شأن البعثات والمساعدات الدراسية ولائحته المالية وتعديلاتها.
المادة (11): يجوز لمجلس الخدمة المدنية بقرار مسبب الإعفاء من رد بعض أو كل النفقات والمخصصات المالية التي صرفت للموظف أثناء الإجازة الدراسية جراء تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1984 بشأن البعثات والمساعدات الدراسية ولائحته المالية وتعديلاتها.
المادة (12)
يجوز بقرار من الوزير المختص إنهاء أو وقف الإجازة الدراسية إذا كانت ظروف الموفد أو حاجة العمل أو المصلحة العامة تستلزم ذلك وفي هذه الحالة يعفى من رد ما صرف له من نفقات ومخصصات مالية جراء تطبيق القانون رقم (4) لسنة 1984 في شأن البعثات والمساعدات الدراسية ولائحته المالية وتعديلاتها.
المادة (13): يجوز بناء على موافقة الوزير المختص منح الموظف إجازة تفرغ لمدة خمسة عشر يوماً أو المدة المقررة أيهما أطول وذلك لمناقشة بحوث التخرج أو التسجيل لمناقشة رسائل الماجستير أو الدكتوراه براتب شامل. كما يجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص له أثناء ساعات العمل الرسمية لحضور المحاضرات الدراسية المتعلقة بالدراسات الجامعية أو العليا بما لا يجاوز ثلاث ساعات في اليوم إذا اقتضت الضرورة ذلك.
على أن يقدم الموظف في الحالتين المستندات الثبوتية اللازمة.
المادة (14)
تسري أحكام هذا القرار على جميع الموظفين الموفدين في إجازات دراسية وقت صدوره.
المادة (15): يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.
المادة (16): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


قرار في شأن الإجازات الدراسية والدورات التدريبية
قرار بشأن تعديل قرار الإجازات الدراسية والدورات التدريبية
قرار وزاري في شأن الترخيص بالإجازات الدراسية لمنتسبي قوة الشرطة والأمن بوزارة الداخلية
قرار مجلس الوزراء في شأن الإجازات الدراسية والدورات التدريبية للعاملين في الحكومة الاتحادية
قرار في شأن الإجازات الدراسية والدورات التدريبية للموظفين المواطنين العاملين بالحكومة الاتحادية
قرار في شأن تعديل قرار في شأن الإجازات الدراسية والدورات التدريبية للعاملين في الحكومة الاتحادية
قرار في شأن تعديل بعض أحكام قرار في شأن الإجازات الدراسية والدورات التدريبية للعاملين في الحكومة الاتحادية
قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري في شأن الترخيص بالإجازات الدراسية لمنتسبي قوة الشرطة والأمن
قرار بتعديل قرار مجلس الوزراء بشأن الإجازات الدراسية والدورات التدريبية للموظفين المواطنين العاملين بالحكومة الاتحادية
قرار مجلس الوزراء بتعديل قرار مجلس الوزراء في شأن الإجازات الدراسية والدورات التدريبية للعاملين في الحكومة الاتحادية
تعميم بشأن الإجازات الدراسية للموظفين المواطنين
تعميم بشأن الإجازات الدراسية التي تُمنح للموظفين المواطنين للالتحاق بجامعة الإمارات